تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنسوة عندي: ((ناوليهن) فقلن: لا نشتيه! فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تجمعن جوعاً وكذباً)) أخرجه أحمد بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. والحميدي في مسنده. وله شاهد في الطبراني.

2 - وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم:

((إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، [فليأخذ بناصيتها] ()، [وليسم الله عز وجل]، [وليدع بالبركة]، وليقل:

[20]

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه.

[وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروه سنامه، وليقل مثل ذلك])). البخاري وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي.

[22]

3 - صلاة الزوجين معاً:

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً، لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:

((تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا:

((إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك)). أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وعبد الرزاق.

[23]

الثاني: عن شقيق قال:

((جاء رجل يقال له: أبو حريز، فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكراً]، وإني أخاف أن تفركني، فقال عبد الله (يعني ابن مسعود):

[24]

((إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان، يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم؛ فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين)). زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:

((وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير؛ وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير)). وعبد الرزاق وسنده صحيح، والطبراني بسندين صحيحين.

[26]

4 - ما يقول حين يجامعها:

وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:

((بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)).

قال صلى الله عليه وسلم:

((فإن قضى الله بينما ولداً؛ لم يضره الشيطان أبداً)) البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.

[27]

5 - كيف يأتيها:

ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة، وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:

الأول عن جابر رضي الله عنه قال:

((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم? [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج])). البخاري ومسلم والنسائي.

[28]

الثاني: عن ابن عباس، قال:

((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد)) أبو داود والحاكم.

[29]

6 - تحريم الدبر:

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?،

[30]

والأحاديث المتقدمة، وفيه أحاديث أخرى:

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير