((أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وهي جارية [قالت: لم أحمل اللحم، ولم أبدن]، فقال لأصحابه: تقدموا، [فتقدموا]، ثم قال: تعالي أسابقك، فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما كان بعد، خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، [وبدّنت]، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن، فسابقته، فسبقني، فـ[جعل يضحك، و] قال: هذه بتلك السبقة)).
الحميدي في مسنده وأبو داود والنسائي والطبراني.
[205]
الثامن: عنها أيضاً قالت:
((إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء، فأشرب منه وأنا حائض، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيّ، وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيّ)). مسلم وأحمد وغيرهما.
التاسع: عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((كل شيء ليس فيه ذكر الله، فهو [لغوٌ] وسهو ولعب، إلا أربع [خصال]: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة)) النسائي والطبراني وأبو نعيم بإسناد صحيح.
[206]
41 - وصايا إلى الزوجين:
وختاماً أوصي الزوجين:
أولاً: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يقدما عليها تقليداً أو عادة غلبت على الناس، أو مذهباً فقد قال عز وجل: ?وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهُم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً? [الأحزاب: 36].
ثانياً: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر، فلا تطلب الزوجة- مثلاً- أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة
[207]
والرياسة؛ فيظلمها، ويضربها بدون حق، فقد قال الله عز وجل:
?ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم? [البقرة: 228]، وقال:
?الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً? [النساء: 34].
[208]
وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب، [ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض؛ إلا بما حل عليهن] أبو داود والحاكم وأحمد بسند حسن.
وقال صلى الله عليه وسلم:
((المسقطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن- وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في
[209]
حكمهم وأهليهم وما ولوا)). مسلم وابن منده وقال: ((حديث صحيح)).
فإذا هما عرفا ذلك وعملاً به، أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة، وعاشا- ما عاشا معاً- في هناء وسعادة، فقد قال عز وجل: ?من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون? [النحل: 97].
ثالثاً: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين: ?الرجال قوامون على النساء?، ?وللرجال عليهن درجة?، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى، ومبينة بوضوح ما للمرأة، وما عليها؛ إذا هي أطاعت زوجها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها، لعل
[210]
فيها تذكيراً لنساء زماننا، فقد قال تعالى: ?وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين?.
الحديث الأول: ((لا يحل لأمرأة أن تصوم (وفي رواية: لا تصم المرأة) وزوجها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان]، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)) البخاري ومسلم وغيرهما.
[211]
الثاني: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، (وفي رواية: أو حتى ترجع، وفي أخرى: حتى يرضى عنها))).
¥