ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[12 - 12 - 03, 11:34 م]ـ
المقصود – بارك الله فيكم - بيان دليل من قال بجواز صوم التطوع قبل القضاء سواء كان التطوع بستة شوال أو غيرها، والإشارة إلى رجحانه دليلا وتعليلا.
و إنما كان التمثيل بـ: بصيام الستة لبيان رجحان القول بالجواز و مطابقته لروح الشريعة السمحة في التيسير على الخلق و تم التمثيل بمن تريد من النساء صيامه و عليها قضاء شهر كامل. و معلوم أنه يكتب للمسلم في مرضه وسفره ما كان يعمله صحيحا كما صح به الحديث. و أما كونه لا يقال فيه صام رمضان فإن قصدنا حصول الأجر و الثواب: من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث. المتفق عليه.
فمعاذ الله أن يتجرأ عالم بالقول بذلك ويقول لم يحصل له الثواب،بل نرجو حصول الأجر للمسلم إذا عمل بما يستطيع.
و أخير فالقول بالجواز أقوى دليلا. ولو أن إنسانا ترك القضاء إلى شعبان لما قلنا إنه يأثم و إن كان ترك الأفضل فما بالكم بمن أخر القضاء شهرا فقط وقدم عليه صيام بعض النوافل.
.. فالجواز أرجح وعموم إباحة الشارع للقضاء ما لم يتضايق الوقت أقوى دليل عليه
ـ[الساجي]ــــــــ[13 - 12 - 03, 06:09 م]ـ
بالنسبة للنقطة (10) في مقال الجود نقلا عن الشيخ إحسان اولى منه حديث عبدالله بن عمرو عند البخاري ومسلم بلفظ (صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/ 447 - 449)
هل يجوز ان يصوم قبل القضاء وهل يصح لو صام؟
المذهب: لايصح ويأثم
وعللوا: أن النافلة لاتؤدى قبل الفريضة
وذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك ما لم يضق الوقت وقال: مادام الوقت موسعا فإنه يجوز ان يتنفل كما لو تنفل قبل ان يصلي فمثلا الظهر وقتها من الزوال وينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله وفي هذه المدة يجوز له ان يتنفل لأن الوقت موسع
وهذا القول اظهر واقرب الى الصواب وان صومه صحيح ولا يأثم لأن القياس فيه ظاهر
ولكن هل هذا اولى او الأولى أن يبدأ بالقضاء؟
الأولى ان يبدأ بالقضاء حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة او يوم عرفة فإننا نقول صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام وعلى فرض انك لاتدرك الا القضاء فان القضاء افضل من تقديم النفل
والجواب عن التعليل الذي ذكره الحنابلة ان نقول: الفريضة وقتها في هذا الحال موسع فلم يفرض على ان افعلها الآن حتى اقول إنني تركت الفرض بل هذا الفرض في الذمة وسع الله فيه فإذا صمت النفل فلاحرج وهنا مسألة ينبغي التنبه لها:
وهي ان الأيام الستة من شوال لاتقدم على قضاء رمضان فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) لأن الحديث (من صام رمضان) ومن كان عليه قضاء فانه لايصدق عليه انه صام رمضان وهذا واضح وقد ظن بعض طلبة العلم ان الخلاف في صحة صوم التطوع ينطبق على هذا وليس كذلك لأن الحديث فيه واضح لأنه لاستة إلا بعد قضاء رمضان ا. ه بتصرف يسير
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[21 - 11 - 04, 09:11 م]ـ
الذي يظهر والله أعلم بالصواب ..
1/ أن على راغب الأجر أن يهتم بالفرائض فيتممها .. لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث القدسي (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه .. ) كما في الصحيح من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - .. فهو يبحث عن رضى الله وأحب الأعمال الله الفرائض .. فتأمله ..
2/ أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال .. )
فاشترط أن يكون قد صام رمضان .. وهذا الذي بقي عليه شيء من رمضان لا زال في ذمته شيء من رمضان فلم يتمه .. فلا يصدق عليه أنه أتم رمضان ما دام في ذمته شيء منه ..
3/ أن المسلم يحرص على أداء ما افترض الله عليه قبل أن يدركه الأجل .. فتفكر معي لو أن إنسانا أجّل قضاء رمضان ثم صام الست .. وقدر الله عليه الموت .. قبل أن يتم فرضه .. أفلا يحسب ذلك تفريطاً منه إذ قدم النفل على الفرض .. ولا أريد أن أقول أنه من مداخل الشيطان إشغال العبد بالمفضول على الفاضل.
4/ يتأكد هذا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - علق على صيام الست الحصول على الجائزة العظيمة وهي صيام الدهر .. على أن الحسنة بعشر مثالها فيكون رمضان 30*10= 300 والست من شوال 6 * 10 = 60
والمجموع 360
أي أنه بالست يكون قد أتم الـ360 وهي العام (الدهر) فاْرجِع النظر فيه ..
.. -
والمسألة إجتهادية ولا ينبغي أن يعنف على من اختار أحد القولين .. ولكل منهما سلف ..
وقد أجاد الإخوة في بحث المسألة .. وإضافة على من ذكروا من قال بالجواز الشيخ محمد بن محمد الأمين الشنقيطي .. حفظه الله ..
هذا باختصار .. والله أعلم بالصواب ..
¥