تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[21 - 11 - 04, 10:02 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن قدامه رحمه الله في المغني

واختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض , فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه يبدأ بالفرض , وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض وروى حنبل عن أحمد بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من صام تطوعا , وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه) ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها , كالحج وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها , كالصلاة يتطوع في أول وقتها وعليه يخرج الحج ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين فأشبه صوم التطوع في رمضان , بخلاف مسألتنا والحديث يرويه ابن لهيعة وفيه ضعف وفي سياقه ما هو متروك , فإنه قال في آخره: " ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه " ويخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرناه في الصوم.

واختلفت الرواية في كراهة القضاء في عشر ذي الحجة فروي أنه لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب , والشافعي وإسحاق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه , كعشر المحرم والثانية يكره القضاء فيه روي ذلك عن الحسن والزهري لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه , ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله , فلم يرجع بشيء) فاستحب إخلاؤها للتطوع لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها وقال بعض أصحابنا: هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه فمن أباحه كره القضاء فيها , ليوفرها على التطوع لينال فضله فيها مع فعل القضاء ومن حرمه لم يكرهه فيها , بل استحب فعله فيها لئلا يخلو من العبادة بالكلية ويقوى عندي أن هاتين الروايتين فرع على إباحة التطوع قبل الفرض أما على رواية التحريم , فيكون صومها تطوعا قبل الفرض محرما وذلك أبلغ من الكراهة والله أعلم. انتهى

ويظهر أن الصواب قول من قال بتقديم الفرض على النفل وذلك لفضله عليه ولكون الفرض دين عليه ولا يظمن أن يبقى حيا حتى يقضي فالعاقل الحريص على براءة ذمته يبدأ بصيام الفرض حتى ولو رأى أن تقديم النفل جائز فلا يقدم المفضول على الفاضل عدا يوم عرفة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز صيامه تطوعا لغير الحاج حتى وإن بقي على الشخص فرض لم يقضه لفضل يوم عرفه وكونه يوم واحد في السنة لا يتكرر.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 11 - 04, 11:02 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6246&highlight=%C3%CA%C8%DA%E5+%D3%CA%C7

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[22 - 11 - 04, 06:13 م]ـ

أهلا بشيخنا الكريم .. أبا خالد ..

اشتقنا لك كثيرا ..

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[07 - 12 - 04, 06:30 م]ـ

لإثراء المسألة هذا جواب الشيخ عبد العزيز الطريفي .. في هذه المسألة ..

السؤال الثالث: هل يصح صيام الستة أيام من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان؟

الجواب: اختلف أهل العلم في صحة وجواز الصيام التطوع قبل القضاء على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح الجواز.

روى مسلم في صحيحه مرفوعاً: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر) قوله: (صام رمضان ثم أتبعه) حمله جماعة من أهل العلم على لزوم إتمام رمضان قبل الشروع في التطوع، وهذا ظاهر كلام سعيد بن المسيب فيما علقه البخاري عنه، قال في صيام العشر قبل قضاء رمضان: (لا يصلح حتى يبدأ برمضان).

وروى البيهقي وعبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن عليّ أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، ولم؟ إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شت.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه.

وروى عبد الرزاق عن سفيان عن حماد قال: ً سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأ بالفريضة.

وتأخير القضاء إلى شعبان جائز لفعل عائشة كما روى البخاري عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.

ولما جاز تأخير القضاء إلى شعبان لغير ضرورة على الصحيح مع أن الأولى المبادرة، فتقديم الست على القضاء المؤخر أولى، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الاتفاق منعقد على استحباب المبادرة بالقضاء وإبراء الذمة، وهذا ما أراده أبو هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم فيما سبق عنهم فيما يظهر والله أعلم.

مع أن من أفطر يوماً من رمضان بعذر يكتب له أجر ذلك اليوم إن لم يتمكن من قضاءه، فالمعذور في حكم العامل الصحيح، لما جاء في الصحيح (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم).

وقضاء رمضان موسع وصيام الست من أيام من شوال محدد بأيام معلومه فهو مضيق يفوت.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير