تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب - (الإتلاف): 3 - الإتلاف هو: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة. والقدر المشترك بين الإتلاف والغصب هو تفويت المنفعة على المالك. ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يد المالك أو تقصير يده. أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية أو ترتب الضمان.

ج - (الاختلاس): 4 - الاختلاس لغة: أخذ الشيء مخادعة عن غفلة. واصطلاحا: أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرا مع الهرب به، سواء جاء المختلس جهارا أو سرا. والصلة أن في كل منهما أخذ مال الغير بغير حق، لكن الوسيلة فيهما تختلف.

د - (السرقة): 5 - السرقة: هي أخذ مال الغير من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار، وهي توجب الحد. والصلة أن الغصب أخذ مال الغير علانية دون استخفاء، بخلاف السرقة فإنها تكون خفية واستتارا. هـ - الحرابة: 6 - الحرابة: أخذ المال على وجه القهر بحيث يتعذر معه الغوث أو النجدة وحكمها يختلف عن حكم الغصب في الجملة، لأن المحارب يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض، ولا يفعل بالغاصب شيء من ذلك.

(الحكم التكليفي):

7 - الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن علم؛ لأنه معصية، وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن الكريم: فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وأما السنة الشريفة: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: {إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا} وقوله: {لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه} وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة.

ما يتحقق به الغصب:

8 - في بيان ما يتحقق به الغصب اتجاهان: الأول: للمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: وهو أن الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء، أي إثبات يد العدوان على الشيء المغصوب، بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه، ولا يشترط إزالة يد المالك. وليس المقصود من الاستيلاء، الاستيلاء الحسي بالفعل، وإنما يكفي الحيلولة بين المال وبين صاحبه، ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه. والثاني: لأبي حنيفة وأبي يوسف، وبرأيهما يفتى في المذهب: وهو أن الغصب إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة، بفعل في المال، أي أن الغصب لا يتحقق إلا بأمرين اثنين هما: إثبات يد الغاصب (وهو أخذ المال) وإزالة يد المالك، أي بالنقل والتحويل. والمراد باليد: القدرة على التصرف، وعدم اليد: عدم القدرة على التصرف.

ما يتحقق فيه الغصب:

9 - ما يتحقق فيه الغصب منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه. أما المتفق عليه فهو المال المنقول المتقوم المعصوم المملوك لصاحبه غير المباح، فما يملكه المسلم أو الذمي من غير الخمر والخنزير والصلبان، كالأمتعة الشخصية والكتب والحلي والدواب والسيارات، يتصور فيه الغصب. وأما المختلف في تحقق الغصب فيه، فهو ما يأتي:

أ - (العقار):

10 - العقار هو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر كالأرض والدار. وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها؛ لأنه يكفي عندهم لتوافر معنى الغصب إثبات يد الغاصب على الشيء بالسكنى ووضع الأمتعة وغيرها، ويترتب عليه ضمنا بالضرورة إزالة يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: {من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين} فإنه يدل على تحقق الغصب في العقار، قال ابن حجر: وفي الحديث إمكان غصب الأرض. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحول؛ لأن حقيقة الغصب في رأيهما - وهو إزالة يد المالك بالنقل - لا تتحقق إلا فيه دون غيره. وأما العقار كالأرض والدار فلا يتصور وجود معنى الغصب فيه؛ لعدم إمكان نقله وتحويله، فمن غصب عقارا فهلك في يده بآفة سماوية، كغلبة سيل أو حريق أو صاعقة، لم يضمنه عندهما؛ لعدم تحقق الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار في محله لم ينقل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير