تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

، فصار كما لو حال بين المالك وبين متاعه، فتلف المتاع، فلا يضمن عندهما، أما لو كان الهلاك بفعل الغاصب كأن هدمه، فيضمنه، لأن الغصب إذا لم يتحقق في العقار، فيعتبر الإتلاف، والإتلاف مضمون على المتلف. وذكر في المبسوط: والأصح أن يقال: جحود الوديعة لو كانت عقارا بمنزلة الغصب، فلا يكون موجبا للضمان في العقار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

ب - (العين المؤجرة):

11 - اختلف الفقهاء في غصب العين المؤجرة. فذهب بعضهم إلى أنه إذا غصبت العين المؤجرة ثبت الخيار للمستأجر في فسخ الإجارة لذهاب محل استيفاء المنفعة، أو عدم الفسخ. وفصل آخرون في الحكم. وللتفصيل ينظر مصطلح (إجارة ف 54)

ج - زوائد المغصوب وغلته ومنافعه:

12 - اختلف الفقهاء في تحقق غصب زوائد المغصوب وغلته ومنافعه أو عدم تحققه، فذهب فريق منهم إلى وقوع ذلك، وخالفه آخرون، وتوسط فريق ثالث ورتبوا على ذلك خلافهم في الضمان وسيأتي تفصيل ذلك.

غصب غير المتقوم:

13 - قال الشافعية والحنابلة: لا تضمن الخمر والخنزير، سواء أكان متلفها مسلما أم ذميا، وسواء أكانت لمسلم أم لذمي إذ لا قيمة لها، كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة، وما حرم الانتفاع به لم يضمن ببدل عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، وأمر بإراقتها، فما لا يحل بيعه ولا تملكه، لا ضمان فيه. لكن إذا كانت خمر الذمي ما زالت باقية عند الغاصب، يجب ردها عليه؛ لأنه يقر على شربها. فإن غصبها من مسلم لم يلزم عند الحنابلة ردها. ويجب إراقتها، لأنه لا يقر على اقتنائها، ويحرم ردها إلى المسلم إذا لم يكن صانع خل (خلالا)؛ لأنه إعانة له على ما يحرم عليه. وفصل الشافعية في الأمر، فقالوا: ترد الخمر المحترمة - وهي التي عصرت بقصد الخلية، أو بغير قصد الخمرية وهو المعتمد - المغصوبة من مسلم إليه، ولا ترد الخمر غير المحترمة، بل تراق. ولو غصب عصيرا، فتخمر، ثم تخلل، فالأصح عند الشافعية أن الخل للمالك، وعلى الغاصب أرش ما نقص من قيمة العصير إن كان الخل أنقص قيمة من العصير، لحصوله في يده، وقال الحنابلة: إنه يجب عليه مثل العصير. ولو غصب شخص جلد ميتة فدبغه، فالأصح عند الشافعية أيضا أن الجلد للمغصوب منه، كالخمر التي تخللت، فإذا تلفا بيده ضمنهما. وعند الحنابلة: لا يلزم الغاصب رد جلد الميتة ولو دبغه؛ لأنه لا يطهر بدبغه عندهم، ولا قيمة له؛ لأنه لا يصح بيعه. وذهب الحنفية إلى أنه لا يضمن الغاصب خمر المسلم أو خنزيره إذا غصبه وهلك في يده، أو استهلكه، أو خلل الخمر، سواء أكان الغاصب مسلما أم ذميا؛ لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم، ويجب إراقتها، وكذا الخنزير غير متقوم. لكن لو قام الغاصب بتخليل خمر المسلم، ثم استهلكها يضمن خلا مثلها لا خمرا؛ لأنه وجد منه سبب الضمان، وهو إتلاف خل مملوك للمغصوب منه، فيضمن، ولصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء؛ وكذلك يضمن الغاصب جلد الميتة إذا دبغه الغاصب، ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه إن دبغها بما له قيمة، وكذلك إذا خلل الخمر بما له قيمة. ويضمن المسلم أو الذمي خمر الذمي أو خنزيره إذا استهلكه؛ لأن كلا منهما مال عند أهل الذمة، فالخمر عندهم كالخل عندنا، والخنزير عندهم كالشاة عندنا، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون، وبه يقرون على بيعهما. لكن تجب على المسلم قيمة الخمر لا رد مثلها وإن كانت الخمر من المثليات؛ لأن المسلم ممنوع من تملكها، وغير المسلم يجوز له تسليم المثل؛ لأنه يجوز له تملك الخمر وتمليكها بالبيع وغيره. أما الميتة والدم ولو لذمي، فلا يضمنان بالغصب؛ لأنهما ليسا بمال، ولا يدين أحد من أهل الأديان تمولهما. وكذلك يضمن من المسلم قيمة صليب غصبه من نصراني، فهلك في يده؛ لأنه مقر على ذلك. ومذهب المالكية كمذهب الحنفية فيما ذكر، فإنهم قالوا: لا تضمن خمر المسلم أو خنزيره، ولا آلات الملاهي والأصنام، لقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام}. ولأنه لا قيمة لها، وما لا قيمة له لا يضمن. لكن يضمن الغاصب خمر الذمي لتعديه عليه؛ ولأنها مال محترم عند غير المسلمين يتمولونها. وإذا تخللت الخمر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير