تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

زرعا، فإن أخذها صاحبها في إبان الزراعة، فهو مخير بين أن يقلع الزرع، أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء، وإن أخذها بعد إبان الزراعة فللمالكية رأيان: رأي أن المالك يخير كما ذكر، ورأي ليس له قلعه وله الكراء، والزرع لزارعه. وقرر الشافعية: أن الغاصب يكلف بهدم البناء وقلع الغراس على الأرض المغصوبة، وعليه أرش النقص إن حدث، وإعادة الأرض كما كانت، وأجرة المثل في مدة الغصب إن كان لمثلها أجرة، ولو أراد المالك تملكها بالقيمة، أو إبقاءها بأجرة، لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح؛ لإمكان القلع بلا أرش. ولو بذر الغاصب بذرا في الأرض وكان البذر والأرض مغصوبين من شخص واحد، فللمالك تكليفه إخراج البذر منها وأرش النقص، وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض، لم يكن للغاصب إخراجه، كما لا يجوز للغاصب قلع تزويق الدار المغصوبة إن رضي المالك ببقائه، ووافق الحنابلة والشافعية في مسألتي البناء والغرس على الأرض المغصوبة، للحديث المتقدم: {ليس لعرق ظالم حق} أما في حالة زرع الأرض فقالوا: يخير المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد، وأخذ أجر الأرض وأرش النقص من الغاصب، وبين أخذ الزرع له، ودفع النفقة للغاصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: {من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته} وقوله عليه السلام في حديث آخر: {خذوا زرعكم، وردوا إليه نفقته} أي للغاصب.

د - (الجمع بين أخذ القيمة والغلة):

22 - للفقهاء اتجاهان في مسألة جمع المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المغصوب، وبين أخذ الغلة كالأجرة المستفادة من إيجار الأعيان المغصوبة. الاتجاه الأول - للحنفية والمالكية: وهو أنه لا يجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة؛ لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا، أي بأثر رجعي إلى وقت الغصب، فتكون الغلة من حق الغاصب إذا أدى قيمة المغصوب إلى المالك، ولا يلزم الغاصب بالقيمة إلا بتلف المغصوب أو فواته. والاتجاه الثاني - للشافعية والحنابلة: وهو أنه يجمع المالك بين أخذ القيمة عند التلف والغلة؛ لأنه تلفت عليه منافع ماله بسبب كان في يد الغاصب، فلزمه ضمانها، كما لو لم يدفع القيمة، والأجرة أو الغلة في مقابلة ما يفوت من المنافع، لا في مقابلة أجزاء الشيء المغصوب، فتكون القيمة واجبة في مقابلة ذات الشيء، والغلة في مقابلة المنفعة، وإن تلف المغصوب فعلى الغاصب أجرته إلى حين تلفه، لأنه من حين التلف لم تبق له منفعة حتى يتوجب عليه ضمانها. ومنشأ الخلاف: هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بأداء الضمان، فقال أرباب الاتجاه الأول: الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه. وقال أصحاب الاتجاه الثاني: لا يملك الغاصب الشيء المغصوب بأداء الضمان؛ لأن الغصب عدوان محض، فلا يصلح سببا للملك.

ثالثا - ما يتعلق بالضمان من أحكام: يتعلق بضمان المغصوب المسائل التالية:

أ - (كيفية الضمان):

23 - إذا هلك المغصوب عند الغاصب، وكان من المنقولات عند الحنفية، أو من العقارات أو المنقولات عند الجمهور، بفعله أو بغير فعله، فعليه ضمانه، أي غرامته أو تعويضه، لكن إذا كان الهلاك بتعد من غيره. لا بآفة سماوية، رجع الغاصب عليه بما ضمن للمالك؛ لأنه يستقر عليه الضمان، وعبارة الفقهاء، في ذلك: الغاصب ضامن لما غصبه، سواء تلف بأمر الله أو من مخلوق. وكيفية الضمان: أنه يجب الضمان بالمثل باتفاق الفقهاء إذا كان المال مثليا، وبقيمته إذا كان قيميا، فإن تعذر وجود المثل وجبت القيمة للضرورة على ما سبق بيانه (ف: 19، 20).

ب - (وقت الضمان):

24 - للفقهاء في وقت الضمان مذاهب: ذهب الحنفية في تقدير قيمة التعويض ووقت وجوب ضمان المثلي إذا انقطع من السوق وتعذر الحصول عليه ثلاثة أقوال: الأول: وجوب القيمة يوم الغصب، وهو يوم انعقاد السبب عند أبي يوسف. الثاني: يوم الانقطاع، وهو قول محمد. الثالث: يوم الخصومة وهو يوم حكم الحاكم، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المعتبر في المتون والمختار، واختارت المجلة قول أبي يوسف. (المادة: 891) وأما القيمي فتجب قيمته يوم غصبه بالاتفاق بين الحنفية. وذهب المالكية: إلى أنه تقدر قيمة المغصوب يوم الغصب؛ لأن الضمان يجب بالغصب، فتقدر قيمة المغصوب يوم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير