تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الغصب، فلا يتغير التقدير بتغير الأسعار؛ لأن سبب الضمان لم يتغير، كما لم يتغير محل الضمان. لكن فرق المالكية بين ضمان الذات وضمان الغلة، فتضمن الأولى يوم الاستيلاء عليها، وتضمن الغلة من يوم استغلالها، وأما المتعدي وهو غاصب المنفعة، فيضمن المنفعة بمجرد فواتها على صاحبها وإن لم يستعملها. وذهب الشافعية في الأصح: إلى أن المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل، وإذا كان المثل مفقودا عند التلف فالأصح وجوب الأكثر قيمة من الغصب إلى التلف، سواء أكان ذلك بتغير الأسعار، أم بتغير المغصوب في نفسه. وأما المال القيمي: فيضمن بأقصى قيمة له من يوم الغصب إلى يوم التلف. وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا كان المغصوب من المثليات، وفقد المثل، وجبت قيمته يوم انقطاع المثل؛ لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل، فقدرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم، وإن كان المغصوب من القيميات وتلف، فالواجب القيمة أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين الرد، إذا كان التغير في المغصوب نفسه من كبر وصغر، وسمن وهزال ونحوها من المعاني التي تزيد بها القيمة وتنقص؛ لأن هذه المعاني مغصوبة في الحال التي زادت فيها، والزيادة لمالكها مضمونة على الغاصب. وإن كانت زيادة القيمة بتغير الأسعار لم تضمن الزيادة؛ لأن نقصان القيمة لهذا السبب لا يضمن إذا ردت العين المغصوبة بذاتها، فلا يضمن عند تلفها.

ج - (انتهاء عهدة الغاصب):

25 - تبرأ ذمة الغاصب وتنتهي عهدته بأحد أمور أربعة: الأول - رد العين المغصوبة إلى صاحبها ما دامت باقية بذاتها، لم تشغل بشيء آخر. الثاني - أداء الضمان إلى المالك أو نائبه إذا تلف المغصوب؛ لأن الضمان مطلوب أصالة. الثالث - الإبراء من الضمان إما صراحة مثل: أبرأتك من الضمان، أو أسقطته عنك، أو وهبته منك ونحوه، أو بما يجري مجرى الصريح: وهو أن يختار المالك تضمين أحد الغاصبين، فيبرأ الآخر؛ لأن اختيار تضمين أحدهما إبراء للآخر ضمنا. الرابع - إطعام الغاصب المغصوب لمالكه أو لدابته، وهو يعلم أنه طعامه، أو تسلم الغاصب المغصوب على وجه الأمانة كالإيداع أو الهبة أو الإجارة أو الاستئجار على قصارته أو خياطته، وعلم المالك أنه ماله المغصوب منه، أو على وجه ثبوت بدله في ذمته، كالقرض، وعلم أنه ماله، فإن لم يعلم بذلك لم يبرأ الغاصب، حتى تتغير صفة الغصب.

د - تعذر رد المغصوب:

26 - قد يتعذر رد المغصوب لتغيره عند الغاصب، وللفقهاء في ذلك أقوال: قال الحنفية والمالكية: تغير المغصوب عند الغاصب: إما بنفسه أو بفعل الغاصب. والتغير بفعله قد يكون تغيرا في الوصف أو تغيرا في الاسم والذات، وكل حالات التغير يكون المغصوب فيها موجودا. فإذا تغير المغصوب بنفسه، كما لو كان عنبا فأصبح زبيبا، أو رطبا فأصبح تمرا، فيتخير المالك بين استرداد عين المغصوب، وبين تضمين الغاصب قيمته. وإذا تغير وصف المغصوب بفعل الغاصب من طريق الإضافة أو الزيادة، كما لو صبغ الثوب، أو خلط الدقيق بسمن، أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع تمييزه، كخلط البر بالبر، أو يمكن بحرج، كخلط البر بالشعير، فيجب إعطاء الخيار للمالك: إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب قبل تغييره، وإن شاء أخذه وأعطى الغاصب قيمة الزيادة، مثلما زاد الصبغ في الثوب؛ لأن في التخيير رعاية للجانبين. وقال الشافعية: زيادة المغصوب إن كان أثرا محضا، كقصارة لثوب وخياطة بخيط منه ونحو ذلك. فلا شيء للغاصب بسببها لتعديه بعمله في ملك غيره، وللمالك تكليفه رد المغصوب كما كان إن أمكن، فإن لم يمكن فيأخذه بحاله وأرش النقص إن نقص، وإن كانت الزيادة عينا كبناء كلف القلع وأرش النقص إن كان، وإعادة المغصوب كما كان، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة، وإن صبغ الغاصب الثوب المغصوب بصبغه وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح، وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمة المغصوب بالصبغ ولم تنقص فلا شيء للغاصب ولا شيء عليه، وإن نقصت قيمته لزمه الأرش، وإن زادت قيمته اشترك فيه أثلاثا: ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب. ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالا، إلا أنهم قالوا: لا يجبر الغاصب على قلع الصبغ من الثوب؛ لأن فيه إتلافا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير