ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[12 - 03 - 04, 09:25 ص]ـ
و لقد ذكر لي أحد أن الشيخ عبد الرحيم الطحان يحرم مثل هذه الجمعيات و لم يذكر لي أدلة الشيخ
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[12 - 03 - 04, 11:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[المستفيد7]ــــــــ[12 - 03 - 04, 07:32 م]ـ
تجد بحث هذه المسالة في:
1 - جميعة الموظفين تاليف أ. د. عبدالله بن عبد العزيز الجبرين وقد استوفى الكلام فيها واعطى البحث حقه وهي من طبع دار عالم الفوائد.
2 - في مسالة المنفعة في القرض وتحقيق القول فيها رسالة جامعية
تجد خلاصتها على هذا الرابط:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?artid=2734&catid=75
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 04, 09:03 م]ـ
http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=358&CID=11#s2
وجهة نظر حول التقارض بين الجماعة من الموظفين
الشيخ صالح الفوزان
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا محددًا من المال , ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور على شكل قرض , وبعضهم يشترط أن من مات بعد أخذ هذه المبالغ؛ فإنها تسقط عنه , ولا يطالب ورثته بشيء منها.
وهذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير , كل واحد منها يقتضي تحريمها , وهي:
1 – أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعًا.
2 – أنه شرط عقد , فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث.
3 – أن في ذلك مخاطرة , بحيث لو مات المدين لزملائه , أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة أخرى , أو فُصل من الوظيفة , أو تقاعد؛ لضاع على زملائه حقهم الذي لديه , أو صعبت مطالبته به. وننقل بعض أقوال العلماء حكم نظير هذه المعاملة:
1 – قال في " المغني " (4/ 355)
" وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى؛ لم يجز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف , لأنه شرط عقد في عقد؛ فلم يجز؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره " انتهى.
" ومثله في الشرح الكبير " (2/ 483)
2 – سُئل سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم الإقراض على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة؛ ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى؟ وهل يدخل هذا تحت حديث: (كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربا)؟ علمًا بأني لم أرد زيادة.
فأجاب: " هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شُرط فيه نفع , وهذا القرض الآخر , وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك.
أما الحديث المذكور، وهو: (كل قرض جر نفعًا فهو ربًا) , فهو ضعيف , ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك , وعلى إجماع أهل العلم على منعه , والله أعلم " انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة الإسلامية الصحفية عام (1408 هـ).
3 – وقال في " الإقناع وشرحه " (3/ 260): وإن شرط المقترض؛ لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة , أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيع أو يؤجره أو يقرضه؛ أو قرضه؛ لم يجز ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه " اهـ المقصود منه.
4 – وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " (1/ 361 – 162)
" واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز , وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط؛ جاز. واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه , وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما " اهـ.
5 – وقال المرداوي في " الإنصاف " (5/ 131):
" أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز " اهـ.
6 – وقال في متن " الزاد ":
" ويحرم كل شرط جر نفعًا ".
7 – وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -:
" فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في الحديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربًا) , وعلة المنع ظاهرة؛ لأنه لولا هذا القرض ابتداء من صفحة (123) إلى صفحة (160) من الجزء بالخامس من " مجموع الفتاوى " , ونقل كلام أهل العلم من مختلف المذاهب , وأقوال شُراح الحدث والمفسرين في هذه المسألة.
8 – قال العلامة ابن القيم في بيان الغرر المنهي عنه؛ قال.
" لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم , فنهى عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر , والله حرم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي - حرمه الله تعالى - وهذا إنما يكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يجعل له مال الآخرة قد يحصل له وقد لا يحصل , فهذا هو الذي لا يجوز " اهـ. من " زاد المعاد " (4/ 268).
وهذا ينطبق على ما لو تعذر الاستيفاء في مسألتنا من أحد المتقارضين؛ لموت , أو انتقال من الوظيفة؛ كما ذكرنا.
وبناء على ما سبق؛ فإن هذه المعاملة محرمة لا يجوز فعلها.
والله الموفق.
وأما الشبهة التي احتج بها من أجاز هذه المعاملة ووهي أن المنفعة مشتركة بين الأطراف المتقارضين , والمنفعة إنما تحرم إذا كانت مختصة بالمقرض.
- فالجواب عنها من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث والقاعدة المجمع عليها في أن " كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربًا " لم يخصصا التحريم بما إذا كان النفع من طرف واحد.
الوجه الثاني: أن الذين خصصوا هذا التخصيص إنما ذكروه في مسألة السفتجة , والسفتجة ليس فيها تقارض من الطرفين , وإنما فيها قرض من طرف واحد , وذلك بأن يُقرضه دراهم , على أن يرد عليه بدلها من بلد آخر؛ ليسلم من خطر الطريق , هذا ينتفع بالدراهم , وهذا ينتفع بالأمن من خطر الطريق , والقرض من طرف واحد.
وقولهم: " إن هذا من باب التسديد وليس من باب التقارض ".
- نقول: هذا إنما يُتصور لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد الجماعة , لكنه يبدأ مرة ثانية من جديد , فيكون تقارضًا.
والله أعلم.
¥