وورد عن أبي هريرة بإسناد حسن كما في الموطأ وسنن البيهقي أنه صلى على طفل وقال: اللهم أعذه من عذاب القبر.) وحسنه الألباني في الجنائز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.) رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا
والسند حسن وابن إسحاق وإن عنعن فقد صرح بالتحديث عند ابن حبان
معنى إخلاص الدعاء للميت: فيه تفسيران:
1 – أن المراد تخصيص الميت بالدعاء فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص
3 - أن المراد الدعاء له بإخلاص وحضور قلب .... ولا مانع من اعتبار التفسيرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٍأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) متفق عليه.
والكلام على الحديث من وجوه:
الوجه الأول:
فسر العلماء الإسراع بتفسيرين:
1 - المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها وأن لا نتباطأ بذلك وهذا المعنى يؤيده حديث ولكنه ضعيف: (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.) رواه أبو داود بإسناد ضعيف لأن فيه مجهولين.
2 - أن المراد بالإسراع: الإسراع بالسير فيها إلى قبرها ونسب ابن الملقن هذا المعنى إلى الجمهور وهذا المعنى يؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا.) صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع , ورجح النووي هذا المعنى وقال عن المعنى الأول: إنه معنى باطل.
والذي يظهر أن المعنى أنه لا مانع من حمل الإسراع على المعنيين قال القرطبي في المفهم: لا يبعد أن يكون كلا منهما مطلوبا إذ مقتضاه مطلق الإسراع فإنه لم يقيده بقيد.) وهذا كلام جيد.
والنووي أبطل المعنى الأول قال: لأن في الحديث: فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا في الحمل
والذي يظهر أن المعنى الأول لا يبطل لأمرين:
1 - أن العرب قد تعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون الذوات يقولون: فلان حمل على ظهره مسؤلية كذا
ويصير المعنى في الحديث: أن هذه الجنازة حملتم مسؤلية تجهيزها والصلاة عليها
2 - هل كل الذين يشيعون يحملون؟ فعلم أن قوله: فشر تضعونه عن رقابكم. لايتعلق بجميع الناس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر يمشون أمام الجنازة.) رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال
والكلام على الحديث من وجوه:
الوجه الأول:
أخرجوه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به
وهذا الحديث معلول بالإرسال قال النسائي لما أورده موصولا: هذا خطأ والصواب مرسل.
الحديث جاء من طريقين:
من طريق ابن جريج وزياد بن سعد وابن عيينة ... رووه موصولا
و من طريق معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم ....
قال الترمذي: أهل الحديث كلهم يرون أن المرسل أصح
وصحح إرساله أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن المبارك وآخرون
ذكر البيهقي في السنن أن ابن المديني قال لابن عيينة يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك في هذا الحديث فقال: الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه.
ومع هذه المقالة فإن الأئمة الكبار يرونه مرسلا ورجح البيهقي الوصل وكذا الألباني في الإرواء وقال: إن توهيم ابن عيينة لا وجه له عندي لأنه لم يتفرد به. لكن قد يقال الأئمة الكبار الذين عاصروا زمن الرواية رجحوا المرسل
الوجه الثاني:
استدل بالحديث الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها.
القول الثاني: أن الماشي يكون خلف الجنازة وهو قول ٍأبي حنيفة.
واستدلوا بحديث أبي هريرة: (من تبع جنازة مسلم.) ولا يقال تبعه إلا إذا جاء خلفه , واستدلوا بمرسل عن طاووس: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ٍإلا خلف الجنازة. والأحناف لم يعزو المرسل.
القول الثالث: أن الماشي مخير وهذا قول أنس رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب السرعة بالجنازة وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها) والظاهر أن هذا قول البخاري
واستدلوا بحديث المغيرة مرفوعا: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يمشي أمامها ..... )
وهذا القول هو الأظهر لأمور ثلاثة:
1 - ورد عن أنس عند الطحاوي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها.
2 - أن هذا القول فيه توسعة للناس لتفاوت الناس في المشي وإلزامهم بجهة معينة فيه مشقة.
3 - أن هذا القول يوافق سنية الإسراع بالجنازة والبخاري أورد أثر أنس السابق (أنتم مشيعون ... ) في باب السرعة بالجنازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه
والكلام على الحديث من وجه واحد:
هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه فيه قولان:
القول الأول: أنه للتنزيه وهو قول الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية.) واستدلوا بما فهمته أم عطية.
القول الثاني:
أنه نهي تحريم وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام وابن القيم لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له أما قول أم عطية فهذا فهمها إما لأنه لم يرد فيه وعيد أو لم يشدد عليهن قال شيخ الإسلام: والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.)
والظاهر التحريم لأمرين:
1 - أن خروج النساء يؤدي إلى الفتنة والهلع.
2 - أن ذلك قد يترتب عليه مخالطة الرجال ومزاحمتهن.