تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[14 - 09 - 2005, 09:38 م]ـ

قوله تعالى

(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) 24 النساء

أية ليست في حل زواج المتعة قطعا--ذلك الزواج المؤقت---والذي ينافح عنه مفسروا الشيعة--ناسبين أقوالا للصحابة على أنّها آية في زواج المتعة مع أنّ تلك الأقوال لاتصح

بعد أن استعرض السياق أصناف النساء المحرم نكاحهن عقب قائلا ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) لتعنى أنّ مطلوب الرجال غير متحقق في أصناف النساء المذكورة ومتحقق في عداها-- (أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) أي أن تحاولوا الحصول على ما يطلبه الرجال من النساء باذلين أموالهم في سبيل ذلك قاصدين الإحصان الذي هو الزواج لا السفاح الذي هو الزنا أو غيره من زواج متعة لا يقصد به الدوام أو الولد---

جاء في اللسان (والتَّسافُحُ والسِّفاح والمُسافحة: الزنا والفجور؛ وفي التنزيل: مُحْصِنينَ غيرَ مُسافِحين؛ وأَصل ذلك من الصبِّ، تقول: سافَحْته مُسافَحة وسِفاحاً، وهو أَن تقيم امرأَةٌ مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح؛ ويقال لابن البَغيِّ: ابنُ المُسافِحةِ؛ وفي الحديث: أَوّلُه سِفاحٌ وآخرُه نِكاح، وهي المرأَة تُسافِحُ رجلاً مدة، فيكون بينهما اجتماع على فجور ثم يتزوّجها بعد ذلك، وكره بعض الصحابة ذلك، وأَجازه أَكثرهم.) وعبارة إبن منظور التي لونتها عبارة سيئة تدل على مذهب سيء ليس لها أساس من الصحة

أمّا جملة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي أنّهن يستحقن كل المهر المتفق عليه إن حصل الإستمتاع وهو الدخول وبدون حصوله لا تستحق المرأة كلّ المهر--ولو كان المقصود زواج المتعة كما يدّعي مفسريهم لكان السياق مختلفا---واستمتعتم هنا هي بمعنى تمتّعتم وإنما زيدت الألف والسين توكيدا

ـ[عاشق جمال الفصحى]ــــــــ[15 - 09 - 2005, 03:43 ص]ـ

أضع بين يدي القارىء الكريم هذا البحث حول زواج المتعة, لأيضاح بعض الحققائق حوله, وللرد على الشبهات التي يثيرها بعضهم - لا أقصد الأخ العزيز جمال بكلامي - حول الشيعة بسبب هذا النوع من الزواج.

الزواج المؤقت (المتعة) في القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

مما يشنع به على الشيعة: قولهم بجواز نكاح المتعة، ويعدّون القول بتشريعه أو بعدم نسخه مخالفاً للكتاب والسنّة.

فأمّا زواج المتعة أو الزواج المؤقت:

فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع -من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية- بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا والاتّفاق، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليه مع الدخول بها -إذا لم تكن يائسة- أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً (1).

وولد المتعة -ذكراً كان أو أُنثى- يلحق بالأب ولا يدعى إلاّ به، وله من الإرث ما أوصانا الله سبحانه به في كتابه العزيز. كما يرث من الأُمّ، وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأُمّهات، وكذا العمومات الواردة في الأُخوة والأخوات والأعمام والعمّات.

وبالجملة:

المتمتّع بها زوجة حقيقة، وولدها ولد حقيقة. ولا فرق بين الزواجين: الدائم والمنقطع إلاّ أنّه لا توارث هنا ما بين الزوجين، ولا قسمة ولا نفقة لها. كما أنّ له العزل عنها. وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في الماهية; لأنّ الماهية واحدة غير أنّ أحدهما مؤقّت والآخر دائم، وأنّ الأوّل ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ.

وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام، ولا يشكّ أحد في أصل مشروعيّته، وإنّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.

النكاح المنقطع فى القرآن الكريم

والأصل في مشروعيته قوله سبحانه:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير