س10: إذا تكافأ اثنان في الشروط واستويا في السن من يقدم؟
ج10: يقرع بينهما. وقيل: يختار أهل الحل والعقد من شاءوا.
س11: هل يجوز خلع الإمام بعد انعقاد بيعته إذا تبين لأهل الحل والعقد أن غيره أفضل منه؟
ج11: لا يجوز.
س12: هل يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد؟
ج12: نعم يجوز إذا كانا في بلدين، أما في بلد واحد فلا ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn8)).
س13: هل يصح أن ينفرد الإمام بعقد الولاية من بعده لولده أو والده؟
ج13: فيه ثلاثةُ مَذَاهِبَ:
1) لا يجوز في حال الولد والوالد إلا أن يشاور أهل الحل والعقد فيرون ولي العهد أهلًا لذلك.
2) يجوز مطلقًا لأنه نافذ الأمر في رعيته فلا يتهم في أمانته ولا يعارض في أمره.
3) يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده دون ولده، لأن الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر من ممايلة الوالد. أما عقدها لأقاربه وإخونه فهو كعقدها للأجانب لا خلاف في جواز تفرده في ذلك.
س14: لو عهد الإمامُ لاثنينِ أحدُهما بعدَ الآخرِ، فخلع الأوَّلُ نفسه فهل تصحُّ بيعةُ الثَّانِي؟
ج14: لا تصحُّ حتى يبتدئه الإمام بعهد جديد.
ج15: هل تعتبر شروط الإمامة في ولي العهد من وقت العهد أم بعد موت الإمام المولِّي؟
ج15: تعتبر من وقت العهد إليه. فإن كان صغيرًا أو فاسقًا وقت العهد وبالغًا عدلًا بعد موت المولِّي لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الحل والعقد بيعته.
س16: هل يصح عهد الإمام لغائب مجهول الحياة؟
ج16: لا يصح.
س17: فإن كان معلوم الحياة وموقوفًا انعقاد بيعته على قدومه؟
ج17: يستقدمه أهل الحل والعقد، فأن كان بعيدًا عن البلد واستضر المسلمون بغيبته نظر أهل الحل والعقد فاستنابوا عنه نائبًا يبايعونه على النيابة دون الخلافة فإذا قدم الخليفة انعزل النائب، وصار أمره مردودًا بعد أن كان ماضيًا.
س18: هل يجوز أن ينقل ولي العهد ولاية عهده إلى غيره؟
ج18: لا يجوز لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد وفاة المستخلِف، فولي العهد لا يستطيع نقل ولاية العهد حال كونه ولي عهد (أي في حياة من ولاه)، وكذلك لا يصح توليته رجلًا العهد كان يقول وهو ولي عهد: فلان ولي عهدي إذا صرت خليفة. لأن تولية رجل العهد لا تصح إلا من خليفة.
س19: إذا خلع الخليفة نفسه وكان له ولي عهد فهل تصح خلافته وتنعقد بيعته؟
ج19: نعم، وإن كان عهد بولاية العهد إلى اثنين أو أكثر اختار أهل الحل والعقد أحدهم.
س20: إذا عهد الإمام إلى رجال عينهم، ثم مات وتولى أحدهم باختيار أهل الحل والعقد هل يجوز له أن يولي العهد أحدًا غير من عينهم الأول؟
ج20: نعم يجوز.
س21: هل يصح من الإمام أن يعين رجالا للاختيار كما يعين رجالا للعهد؟
ج21: نعم يجوز للإمام أن ينص على أهل الحل والعقد كما ينص على أهل العهد لأن ذلك من حقوق خلافته.
س22: هل يجوز للخليفة أن يعين للعهد رجالا يرتب فيهم الخلافة بعده كأن يقول: فلان بعدي خليفة فإذا مات فبعده فلان فإذا مات فبعده فلان؟
ج22: نعم يجوز كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على مؤتة زيد بن حارثة وَقَالَ فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا. وعهد سليمان بن عبد الملك لعمرو بن عبد العزيز وبعده إلى يزيد بن عبد الملك. وهارون الرشيد رتبها في ثلاثة من بنيه.
س23: فإن مات الخليفة فتولى ولي عهده فهل له أن يولي العهد لرجل غير من عينه الخليفة الأول بعده؟
ج23: في جواز ذلك خلاف. وجمهور الخلفاء على جوازه.
س24: إذا قال الخليفة قد عهدت لفلان فإذا ولي الخلافة بعدي ثم مات فالخلافة بعده لفلان؟
ج24: لا تصح خلافة الثاني، لأن عهد الخليفة إليه في خلافة الأول وليس في خلافته هو، إنما يجوز إذا قال: العهد بعدي لفلان ثم فلان. [أي يعهد إليه في الحال (حال خلافته) لأن قوله في الثاني غير نافذ في خلافة الأول].
س25: هل يلزم كافة الأمة معرفة الإمام بعينه واسمه؟
¥