تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله رحمه الله: [وأَقلّ طُهرٍ بَيْنَ حَيضتينِ ثلاثةَ عشرَ يوماً]: الطُّهر هو: النقاء من الدنس، وأصل الطهر: النظافة يقال: طَهُرَ الشيءُ إذا نظف، ومن حكمة الله-جل وعلا- أن المرأة يجري معها دم الحيض، وينقطع عند أمد معيّن هذا على الغالب، وتكون هناك علامة على إنقطاعه، وهي ما يُسَمَّى القَصّةَ البيضاءَ، وهي: ماء كالجِيرِ يخرج من الموضع، ويعرفه النساء، وعنتها أم المؤمنين-رضي الله عنها- بقولها كما في صحيح البخاري: [إِنْتظرْنَ لا تَعجَلِنّ حَتّى تَرينَّ القصةَ البيضاءَ] هذه علامة الطهر الأولى.

وهناك علامة ثانية مختلف فيها وهي: الجُفوفُ، والجُفوفُ: أن تضع المرأة القطن في الموضع فيخرج نقياً لا دم فيه، يعني يجفُّ الموضع، هذه مختلف فيها: هل هي علامة طهر، أو لا؟

فمن حكمة الله-جل وعلا- أن المرأة يجري معها الدم، ثم ينقطع بعلامة، وهي الطهر، فتبقى طاهراً أمداً، هذا الأمد يقلّ، ويكثر، ولذلك يحتاج الفقيه، وطالب العلم أن يعرف ما هو أقلُّ الطُّهر بين الحيضة، والحيضة لكي يتمكن من الحُكم بدخول المرأة في الحيضة الثانية بعد مجاوزتها أقل الطهر إذا كان الدم مستمراً معها، أو عاودها بعد إنقطاعه فبيّنه المصنف رحمه الله بقوله هنا: [وأقلُّ طهرٍ بين حيضتينِ ثلاثةَ عشرَ يوماً].

قوله رحمه الله: [ولا حدّ لأكثره] أي: أن أكثر الطهر ليس له حدُّ فقد تطهر شهوراً، وقد ينقطع عنها الحيض، فتبقى طاهراً بقيّة عمرها كما هو الحال في الآيسة، فلا حدّ لأكثر الطُّهر في الحيض.

[وتَقْضِي الحائضُ الصومَ، لا الصّلاة]: بعد أن بيّن رحمه الله مقدمات كتاب الحيض شرع-رحمه الله- في مسألة مهمة، وهي موانع الحيض، والحيض يمنع عشرة أمور، ذكر المصنف-رحمه الله- أشهرها، وأهمها.

فقال رحمه الله: [وتَقْضِي الصّومَ، لا الصّلاة]: أي: أن المرأة إذا أصابها الحيض، وحكمنا بمنعها من الصيام، والصلاة، فإنها إذا طهرت من الحيض وجب عليها قضاء الصوم، دون الصلاة.

أما الدليل على هذا الحكم؛ فحديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها - سألتها عمرةُ بنتُ عبدالرّحمنِ، فقالت:" ما بال الحائض تقضي الصومَ، ولا تقضي الصّلاةَ؟ " فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أحَرُوريةٌ أنت؟ وحَروريّةٌ نسبة إلى حَروراءَ، وهو موضع كان فيه الخوارج، فقالت لها أحرورية أنت؟ أي: هل أنت من الخوارج الذين يُكثرون التّشدُقَ في الدين، والتَّنطُعَ فيه؟. فقالت: لا، بل سائلة، أي: أسأل، وأستشكل. فقالت-رضي الله عنها-: " كنّا نَحيضُ على عَهْدِ رسولِ الله r فنُؤمرُ بقضاءِ الصّومِ، ولا نُؤمر بقضَاءِ الصلاة " فدلّ على أن الحائض لا تصوم، ولا تصلي، وأنه يلزمها قضاء الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة.

قوله رحمه الله: [ولا يَصِحّانِ مِنْها، بلْ يَحرمانِ]: قوله: [ولا يصحان منها]: أي أن المرأة إذا حاضت فلا يجوز لها أن تصوم، وتصلي، فإذا صامت لم يصحّ صومها، وإذا كانت عالمة بالتحريم، وصامت؛ فهي آثمة شرعاً، لكن لو كانت لا تدري أن هذا الدم دم حيض فكانت تظنّه دمَ استحاضة، وصامت، أو صلّت ظانّة أنها طاهر، وتبيّن أن هذا الدم دم حيض؛ فإنه لا إثم عليها؛ لأنها لم تقصد المخالفة؛ ولا يحكم بصحة صومها، ولا صلاتها، فيلزمها أن تُعيد الصّوم، دون الصلاة.

قوله رحمه الله: [ويحرمُ وطْؤُها في الفَرجِ]: أي: يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض في فرجها؛ والدليل على ذلك قوله-سبحانه وتعالى-: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ووجه الدلالة: في قوله سبحانه: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فالمحيض: إِسم مكان كالمقيل، أي مكان الحيض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير