تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأن: سقاءَ ماءِ المسلمِ زرعَ غيره يعنى: وطئ زوجةِ غيرِه، وهو حرامٌ لا يحلُ لمسلمٍ

ففي المثال الأولِ نجدُ أن اللفظَ، والمعنى المنصرفِ إليه، كلاهما قد نص عليهما الرسولُ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ في ذاتِ النصِ الواحدِ.

وهنا حتى ولو لم نجد الحقيقةَ الشرعيةَ التي صرفت النصَ عن معناه الظاهر ألا وهي (الخضوعُ للرجالِ بنيةِ الفاحشةِ)، فإننا مطالبون باعتبارِ معنى الزنا لأن الذي نصَ عليه هو رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي ذات النص وقد أبان السببَ أن الناس ستجدُ ريحها.

كذلك في المثالِ الثاني نجدُ أن الذي نص على أن لعنَ الرجلِ أبا الرجلِ يعني أنه استجلبَ لعنَ أبيه ولعنَ أمه، هو رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد أبان الكيفيةَ في ذلك.

وفي مثال ماءِ المسلم الذي يسقي زرعَ غيرِه، فإن المعنى ينصرفُ بسهولةٍ إلى غيرِ حقيقةِ اللفظِ لِما له من شواهدَ وصوارفَ في القرآنِ الكريمِ، تصرفُه عن ظاهرِ معناه، ففي الآيةِ الكريمةِ التي أوردتَ ـ باركَ الله فيك ـ (نِسَاؤُكُمْحَرْثٌلَكُمْ ( http://**********:ShowAyah('arb','2','223'))) صارفٌ لمعنى الزرعِ الحقيقي: من فِلاحةِ الأرض وزراعتها إلى الزوجة، وكذلك لفظةُ (يسقي ماءَه) تنصرفُ بأن الماءَ الذي يروي الأرضَ لا يُنسبُ إلى مسلمٍ، قال سبحانه وتعالى {وَمَا أَنْتُمْ لَهُبِخَازِنِينَ} ( http://**********:ShowAyah('arb','15','22')) فيكونُ الماءُ المقصودُ هنا ليس ماءَ ريّ الأرضِ الذي لا يُنسبُ إلى مسلمٍ بينما اللفظُ (ماءَهُ) منسوبٌ إلى مسلمٍ، بل تنصرف بشاهدٍ وصارفٍ آخرَ في القرآنِ الكريمِ: {ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْمَاءٍ مَهِينٍ ( http://**********:ShowAyah('arb','32','8')) } وشاهد ثان {أَلَمْنَخْلُقْكُمْ مِنْمَاءٍمَهِينٍ ( http://**********:ShowAyah('arb','77','20')) } فتنصرفُ (يسقى ماءَه) إلى (ماءِ الرجلِ)، وتنصرف (زرعَ غيرِه) إلى (زوجةِ غيره) (بالحرث) في الآية الكريمة.

وعلى ذلك فإن هذه الألفاظََ ما انصرفتْ عن معانيها الحقيقيةِ إلا:ـ

بنصٍ صريحٍ من رسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ مع بيان السبب في المثالِ الأولِ (أن الناسَ تجدُ ريحها)

بنص صريحٍ من رسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ مع بيانِ الكيفية في المثالِ الثاني (يسبُ الرجلُ أبا الرجلِ، فيسبَّ أباه ويسبَّ أمه)

بمانعِ ثم بصارفٍ شرعي وشاهدٍ من كتابِ الله عز وجل، كما في المثالِ الثالثِ

فأين وكيفَ نجدُ ذلكَ في صرفِ (أرضعيه) إلى (السقاءِ والشربِ)؟

وقد اشترطتَ أنت أن (المعنى) لا يثبتُ إلا بالنقلِ وأن المعرفةَ اللُغويةَ لابد أن تكون موروثةً ولا تُقبلُ إلا بما قد عُرِفَ نقلاً، فلا أقلَ من أن يكونَ صارفُ المعنى أيضاً منقولاً موروثاً، لا متروكاً لكل واحدٍ يصرفه حسبما يراه أو .... يخشاه.

وإذا أردنا الآن أن نصرف معنى " أرضعيه " إلى معنى الشرب والسقاء، على اعتبار ما رأيناه في الأمثلة وعلى اعتبار شرط النقل، فإننا لا نستطيع.

إذ لا نجدُ ذلك في قول رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ

كما لا نجد له شاهداً في القرآن الكريم

كما لا نجد ذلك منقولاً موروثاً

وإذا انتقلتُ إلى ما أجده في هذه الحادثة، فبالله عز وجل أستعين وأقول بدايةً

هل أعجزَ رسولَ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ اللفظُ؟

لقد أوتى صلى اللهُ عليه وسلمَ جوامعَ الكلم، وهو الذي ........... لا ينطقُ عن الهوى إن هو إلا وحيُّ يوحى

فهل أعجزه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يقولَ لسهلةََ ـ رضيَّ اللهُ عنها ـ (اسِقه من لبنك) (أعصري له)؟

ما من جواب إلا النفي: كلا، لم يعجزه ـ صلى اللهُ عليه وسلمَ ـ ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير