34 - وهو حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد" أخرجه الحاكم وصححه وقال: على شرط البخاري ومسلم (4 - 139)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (626) لكنه ساقه بلفظ: "فلا يشرب بنفس واحد" أي بالنهي لا بالأمر، وعزاه للحاكم وللحافظ في الفتح، وذكر في حاشية صحيح الجامع أنه في الأصل بالأمر لا بالنهي، ولم أجده في الجامع الصغير للسيوطي فلعله من الزيادات، ولفظ الحاكم كما ذكرته بالأمر لا بالنهي، وكذلك استدلال الحافظ به في الفتح في سياق الأمر لا النهي، ولعل الشيخ الألباني رحمه الله وهم في ذلك. ويكون الحديث دالاً على النهي عن التنفس في الإناء، فمن لم يتنفس فيه جاز له أن يشرب بنفس واحد.
35 - وذلك في حديث معدي كرب عن أبيه عن جده المقدام عند الطبراني في الكبير (20 - 273)، وابن المبارك في الزهد (603)، والقضاعي في مسند الشهاب (1340)، وصححه ابن حبان (2536)، وحسنه الحافظ في الفتح (9 - 528).
36 - أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (2734)، والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام (1817)، من حديث أنس رضي الله عنه.
37 - أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ما يقول الرجل إذا طعم (3851)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (285)، وابن السني (472)، وصححه ابن حبان كما في الموارد (1351)، والنووي في الأذكار (202) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
38 - أخرجه البخاري في الأشربة باب الأيمن فالأيمن في الشراب (5619)، ومسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء باللبن (2029)، وأبو داود في الأشربة باب في الساقي متى يشرب (3726)، والترمذي في الأشربة باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب (1894)، ومالك في الموطأ (2 - 926).
39 - أخرجه البخاري في الأشربة باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر (5620)، ومسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء باللبن (2030)
40 - أخرجه البخاري في الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر (246).
41 - أخرجه البخاري في الديات باب القسامة (6898)، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة، والروايات له (1669).
42 - أخرجه أبو يعلى (2425)، وفي المقصد العلي (1520) والطبراني في الأوسط (3786) قال الهيثمي في الزوائد: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (5 - 81) وقوى سنده الحافظ في الفتح (10 - 89).
43 - الفتح (10 - 89 90).
44 - شرح النووي على مسلم (13 - 289 290).
45 - فتح الباري (10 - 89).
46 - أخرجه أحمد (5 - 298) وابن أبي شيبة (8 - 231)، ومسلم مطولاً في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها (681)، والترمذي في الأشربة باب ساقي القوم آخرهم شربًا (1894)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
47 - أخرجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما البخاري في الأشربة باب تغطية الإناء (5623 5624)، ومسلم واللفظ له في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء (2012 2013 414).
48 - كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند البخاري في الأشربة باب آنية الفضة (5634)، ومسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (2065).
49 - وذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز (1239)، ومسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (2066).
50 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5 - 345).
51 - أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه البخاري في الأشربة باب الكرع في الحوض (5621)، وأبو داود في الأشربة باب في الكرع (3724).
52 - جامع الأصول (5 - 88)، وفتح الباري (10 - 80)
53 - أخرجه البخاري في الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء (5782).
54 - انظر: تخريجه في هامش (29).
55 - كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (2020).
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 07, 05:47 ص]ـ
جزيت خيرا على هذا البحث الطيب
حبذا لو نسقته على ملف وورد
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[28 - 10 - 07, 01:49 ص]ـ
أبشر أخي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 10 - 07, 04:48 ص]ـ
أخي محمد بارك الله فيك، وجزاك خيراً.
لكن كان في خلدي سؤال منذ زمن، وهو: على فرض أن مسلماً خالف الأمر النبوي كسلاً أو نسياناً فلم يغطِّ الإناء ليلته، هل يستحب له بعد ذلك أن يريق ما فيه أم لا؟
فإن رأيت كلاماً لأحد العلماء في هذا فأفدني، وجزيت خيرا. ً
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
و بارك فيكم و في علمكم و عملكم
باحث رائع