تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتابعه عبدالله بن شداد بن الهاد كما عند أحمد في المسند (3/ 423) بسند صحيح ولفظه: عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن بن أم مكتوم: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال أنى لا هم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه فقال بن أم مكتوم يا رسول الله أن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني ان أصلي في بيتي قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فأتها "

و رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 346): قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال حدثني أبو رزين عن أبي هريرة قال جاء بن أم مكتوم إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني فلي رخصة أن لا آتي المسجد أو كما قال قال لا "

وهذا إسناد حسن لحال أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي الشيباني وقد اختلف فيه:

فقال أحمد: ليس بالقوي، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي و ذكره ابن حبان في الثقات، وأبو رزين قد سمع من أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

بقي الجواب عن الحديث وقد ذكر له أهل العلم أجوبة منها:

1 - ذكر ابن رجب في أول شرح علل الترمذي أن لم يعمل بهذا الحديث عند أهل العلم، ونقل ابن رجب عن الجوزجاني أن لم يقل أحد بظاهره: ينظر: شرح علل الترمذي (1/ 327) وليس المراد لم يعمل به أي لم يقل أحد بوجوب صلاة الجماعة وغنما المراد لا يعمل به فيمن كان له عذر.

2 - أن حديث ابن أم مكتوم منسوخ بحديث عتبان بن مالك وغيره من الأحاديث التي تسقط الوجوب للعذر. ذكره ابن القيم في حكم تارك الصلاة (ص 144) وابن رجب في فتح الباري (3/ 185) عن بعض اهل العلم، وهو اختيار أبي عوانة كما في مسنده (2/ 10 - 14)

3 - وقيل المعنى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يجد لابن أم مكتوم رخصة أن يحصل الفضيلة مع تخلفه في الصلاة في بيته ذكره البيهقي في السنن الكبرى (3/ 58) والمعرفة (4/ 122) ثم ذكر رواية تدل على ذلك فروى من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن ابن أم مكتوم قال قلت: يا رسول الله أن لي قائدا لا يلاومني في هاتين الصلاتين قال أي الصلاتين قلت العشاء والصبح فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتوهما ولو حبوا "

لكن هذا الجواب يضعفه أمران:

أحدهما: قوله " رخصة " فإنها مقابل العزيمة.

الثاني: انه قال " فأجب " وفي بعضها " فأتها "والأمر للوجوب.

4 - أن هذا محمول على صلاة الجمعة لا الجماعة وهي لا تتكرر ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 137)

لكن هذا ضعيف من وجهين:

الأول: ان الأصل العموم ولا دليل على التخصيص.

الثاني: ما جاء في رواية عبد الله بن شداد وفيها: " ولا أقدر على قائد كل ساعة " والجمعة لا تكون كل ساعة فهو محمول على صلاة الجماعة.

5 - أن ابن أم مكتوم كان بيته قريباً ولذلك كان يسمع الإقامة.

لكن يشكل على هذا رواية " شاسع الدار "

والبخاري رحمه الله لم يخرج حديث ابن ام مكتوم وأخرج حديث عتبان بن مالك فكأنه يميل إلى ترجيحه والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 07:06 ص]ـ

وفقكم الله

والكرجي القصاب في نكت القرآن ضعف حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان بن مالك، وقال بقول الجمهور في استحباب صلاة الجماعة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:15 ص]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير