ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[18 - 07 - 07, 03:53 م]ـ
التفريق بين القانون الإجرائي، والقانون التشريعي:
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام قسمان: إداري، وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم. ككتبه اسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاشترائه - أعني عمر رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعلهه غياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو لا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخاف الشرع - لا بأس به. كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض.
كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهم يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم - كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله " (الشورى: 21)، " قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ الله لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ " (يونس: 59)، " وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب هذا حَلاَلٌ وهذا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ على الله الكذب إِنَّ الذين يَفْتَرُونَ على الله الكذب لاَ يُفْلِحُونَ " (النحل: 116) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=634786#_ftn1)).
وقد يكون القانون الإجرائي هو المقصود بقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله:" القوانين الوضعية إذا لم تصادم نصا صريحا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة دخلت في عمومات القواعد الشرعية ووجب العمل بها" ().
([1]) أضواء البيان 3/ 328 - 329.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:48 م]ـ
جواز التحاكم لغير الشريعة في حال الضرورة
أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله من سأله عن التحاكم للطاغوت لأخذ الحق، بأنه ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك (). كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ().
وسئل الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ: (ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ فأجاب: بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها، وأما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج عليه) ()
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين أو نترك حقوقنا للضياع؟
¥