تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وشرط الحجر) وما في معناه في جواز الاستنجاء (أن لا يجف النجس) فإن جف النجس تعين الماء (ولا ينتقل) عن المخرج وما حوله مما ينتشر إليه في العادة فإن انتشر النجس إلى ظاهر الأليتين أو جاوز الحشفة لم يجزئه إلا الماء في الحالتين لأن ذلك يندر (ولا يطرأ) على المحل المتنجس (أجنبي) نجس أو طاهر رطب أما الطاهر الرطب فلا يؤثر فإن طرأ اجنبي تعين الماء. (ولو ندر) الخارج (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز) الغائط (صفحته) وهو ما ينضم من الأليين عند القيام (و) لم يجاوز البول (حشفته) وهي ما فوق محل الختان (جاز الحجر في (الأظهر) إلحاقاً له بالمعتاد لأن تكليف إزالته بالماء مضاد وللترخص (ويجب) عند الاستجمار بالحجر (ثلاث مسحات) للنهي الصحيح عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار لخبر مسلم عن سلمان قال: "نهانا رسول الله (ص) عن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار" وفي معناها ثلاثة أطراف لحجر واحد لأن المقصود عدد المسحات وقد حصل.

(فإن لم يُنَّق) المحل (وجب الإنقاء) برابع فإن أنقى بالرابع أجزأه ولا يلزمه استيفاء ستة أحجار وإن أنقى بحجر أو حجرين لزمه استيفاء الثلاثة لخبر سلمان (وسن الإيتار) فإن حصل النقاء برابعة فليأت بخامسة لما روى الشيخان عن أبي هريرة [من استحجر فليوتر] (وكُلُّ حَجَرٍ لكل مَحَلِّه) بأن يبدأ بالمسحة الأولى من مقدم صفحته اليمنى ويديره إلى محل ابتدائه وبالثانية من مقدم اليسرى ويديره كذلك ويمر الحجر الثالث على مسربته وصفحته جميعاً ويديره قليلاً قليلاً (وقيل يُوَّزعْنَ) أي الأحجار (لجانبيه والوسط) فيمسح بحجر الصفحة اليمنى وثانٍ اليسرى وبثالث الوسط (ويسن الاستنجاء بيساره) بماء أو نحو حجر لما روى مسلم عن سلمان قال: "نهانا رسول الله (ص) أن نستنجي باليمين] ويسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء ويعكس عند استعمال الحجر ويسن أن ينضح بعد الاستنجاء فرجه وإزاره من داخله دفعاً للوسواس ولا يجب (الاستنجاء لدود وبعر بلا لوث) أي إذا لم يكن الخارج مختلطاً بالنجاسة (في الأظهر) لأن المقصود من الاستنجاء إزالة النجاسة أو تخفيفها ولا نجاسة هنا فكان كخروج الريح. وقيل: يجب الاستنجاء لمظنة التلوث ولا يضر في النجاسة شم ريحها بيده لأنه لا يدل على بقائها على المحل. ولا استنجاء من نحو نوم أو ريح قال نصر المقدسي بتأثيم فاعله؛ لأنه تنطع في الدين ونقل مثل ذلك عن الإمام أحمد –رحمه الله-.

(باب الوضوء)

الوُضوء اسم مصدر والأفصل ضم واوه إذا أريد به الفعل أي إذا أريد به استعمال الماء في الأعضاء مع النية وإذا أريد بالوضوء الماء الذي يتوضأ به فالأفصح فتح واوه (الوَضُوء) وهو مأخوذ من الوضاءة وفي موجبه أوجه: أحدها الحدث ووجوبه وجوباً موسعاً وثانيهما القيام للصلاة. وللوضوء شروط وفروض وسنن أما شروطه ومثله الغسل فماء مطلق ولو ظنا وعدم الحائل وجري الماء على العضو وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ومس ذكر وعدم الصارف عنه وعبر عنه بدوام النية وإسلام وتميز ومعرفة كيفية الوضوء وأن يغسل مع المغسول جزءا ًيتصل به ويحيطه ليتحقق استيعاب الغسول ويزيد السلس بوجوب دخول الوقت وتقديم نحو استنجاء وتحفظ احتيج إليه والولاء بينهما وبين الوضوء وبين الصلاة.

(فرضه) أي أركانه ستة أربعة بنص القرآن واثنان بالسنة (أحدها نية رفع الحدث) أي نية رفع حكم الحدث كحرمة نحو الصلاة فالقصد من الوضوء رفع ذلك والحدث هنا هو الأسباب المانعة والأصل في وجوب النية ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب أن النبي (ص) قال: "إنما الأعمال بالنيات" والمقصود بالأعمال الأعمال المعتد بها شرعاً ولما كان الوضوء عبادة محضة طريقها الأفعال فلم يصح من غير نية كالصلاة (أو استباحة مفتقر إلى طهر) أي وضوء فلو قال نويت استباحة ففقد لوضوء أجزأه؛ لأن ذلك متضمن لنية رفع الحدث (أو) نية (أداء فرض الوضوء) أجزأه أيضاً وتدخل المسنونات في هذا تبعاً (ومن دام حدثه كمستحاضة) ومن به سلس بول أو استطلاق ريح (كفاه نية الاستباحة) المتقدمة (دون) نية (الرفع) لأن حدثه لا يرتفع (على الصحيح فيهما) قياساً على التيمم بجامع بقاء الحدث وقيل: يصح فيهما الاستباحة والرفع (ومن نوى تبرداً) أو تنظفاً (مع نية معتبرة) مستحضراً عند نية التبرد أو التنظف نية الوضوء (جاز) له ذلك (على الصحيح)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير