تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لحصول ذلك من غير نية كمُصَلٍ نوى في صلاته الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزؤه لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية وقيل يضر لوجود التشريك بين قربه وغيرها (أو) نوى استباحة (ما يندب له وضوء كقراءة) لقرآن أو حديث أو علم شرعي أو كتابة شيء من أو توضأ لغضب أو حمل ميت (فلا) يكفيه ذلك في رفع الحدث (في الاصح) لأن قصده لا يتضمن مصدر رفع الحدث نعم إن نوى الوضوء للقراءة لم يبطل إلا إن قصد التعليق بها أولاً. (ويجب قرنها) أي النية (بأول) مغسول (من الوجه) لتقترن بأول الفرض كالصلاة (وقيل يكفي) قرنها بسنة (قبله) أي قبل الوجه لأنها من جملة الوضوء هذا إن لم تدم النية إلى أول مغسول من الوجه أما إذا دامت كفت قطعاً لاقترانها بالواجب حينئذ. أما إذا اقترنت النية بالاستننجاء فال تجزئ عن الوضوء قطعاً لأن الاستنجاء عبادة مستقلة (وله) أي للمتوضيء (تفريقها) أي النية (على أعضائه) أي على أعضاء وضوئه كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وهكذا بالنسبة لبقية الأعضاء (في الأصح) وقيل: لا تجزئ قال بن الصلاح؛ لأن النية الثانية تقطع النية الأولى والفرض (الثاني) من فروض الوضوء (غسل) ظاهر (وجهه) لقوله تعالى: [فاغسلوا وجوهكم] المائدة:6 وللإجماع فيه (وهو) أي الوجه طولاً (ما بين منابت) شعر (رأسه غالباً و) تحت (منتهى لحْييه) وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى عرضاً (ما بين أذنيه) لأن الوجه ما تقع به المواجهة وأما داخل الفم والأنف والعين فلا يجب غسل شيء من ذلك قطعاً بل ولا يستحب غسل داخل العين ويدخل في الوجه الواجب غسله موضع الغمم ولذا قال المصنف (فمنه موضع الغمم) لحصول المواجهة به وموضع الغمم هو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة وذلك بأن يسيل شعر الرأس حتى تضيق الجبهة والقفا وكذا (التخديف في الأصح) لمحاذاته بياض الوجه وهو ما بين العذار والنزعة وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه وضابط موضع التحذيف كما جزم بذلك النووي في الدقائق هو ما يكون تحت الخط الواصل من أعلى الأذن إلى أعلى الجبهة وقال قوم: موضع التحذيف من الرأس وهو الصحيح لأنه متصل بشعر الرأس ولأن الله سبحانه وتعالى خلقه رأساً فلا يصير وجهاً بفعل الناس (لا النزعتان) فإنهما من الرأس (وهما بياضان يكتنفان الناصية) والناصية مقدم الرأس من أعلى الجبهة (قلت صحح الجمهور هو أن موضع التحذيف من الرأس ويجب) لاتصال شعره بشعر الرأس والله أعلم ويسن غسل كل ما قيل إنه من الوجه كالصلع والترعتين والتحذيف (غسل كل هُدْبٍ) وهو الشعر النابت على أجفان العين (وحاجب) وسمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس (وعذار) وهو الشعر الخفيف المحاذي للأذن النابت على العظم الناتئ بإزاء الأذن وهو اول شعر ينبت للأمرد (وشارب) وهو الشعر النابت على الشفة العليا (وخد) وهو الشعر النابت على الخد (ووعنفقة) وهو الشعر النابت على الشفة السفلى (شعراً وبشراً) أي ظاهراً وباطناً (وقيل لا يجب شعر عَنْفَقَة كثيفة) أي يغسل ظاهراً دون الباطن أي يغسل الشعر دون البشرة حيث لها أحكام اللحية (واللحية) وهي بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت على الذقن فإن كان لا شعر على لحيته أو عارضيه بأن كان أمرد أو (أَثطَّ): والأثط هو الذي لم تخلق له لحية فإنه يجب عليه غسل جميع الوجه لقوله تعالى: "فاغسلوا وجوهكم" المائدة:6 وإذا كان قد نبت على لحيته وعارضيه شعر فإن كان الشعر خفيفاً وجب تخليل الشعر وهذا قول المصنف (إن خفت) أي اللحية فهي (كهُدب) فيجب غسل ظاهرها وباطنها (وإلا) بأن كثفت حتى لم تر البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب (فليغسل ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها لما روى البخاري عن ابن عباس "أن النبي (ص) توضأ فغرف غرفة فغسل بها وجهه" ومعلوم أن لحية النبي (ص) كانت كثيفة وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى باطن الشعر من اللحية فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه وأما المرأة فيجب غسل شعر الوجه منها ظاهراً وباطناً وإن كثف الشعر لندرة ذلك ولأنه يسن لها نتفه أو حلقه لأن وجود الشعر في وجهها مُثْلَةٌ بالنسبة لها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير