تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" فلا يبالغ الصائم خشية السبق إلى الحق أو الدماغ فيفطر به الصائم وعلى هذا حَرُمَت القبلة المحرِّكة للشهوة لأن أصلها غير مندوب والإنزال المتولد منها لا حيلة في دفعه (قلت الأظهر تفضيل الجمع) بين المضمضة والاستنشاق على الفصل لصحة أحاديث الجمع فقد روى البخاري عن ابن عباس في صفة وضوء رسول الله (ص) قال: "فأخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق: قال النووي: وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلاً وإنما جاء فيه حديث

طلحة بن مطرف وهو ضعيف (والله أعلم) والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات وإنما الخلاف في الأفضل ومن سنن الوضوء (تثليث الغسل والمسح) إلا في مسح الخف والعمامة والجبيرة فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: "وهكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" ولم يجب التثليث لما روى ابن ماجه عن أُبِّي بن كعب أن النبي (ص) توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال: من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم" (ويأخذ الشاك باليقين) في الاستيعاب والعدد وجوباً في الواجب وندباً في المندوب (ومسح كل رأسه) فالمستحب أن يمسح جميع رأسه وذلك بأن يجعل الماء في كفيه ثم يرسله ثم يضع إبهامه على صدغيه وسبابته على مقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد لمن صفته وضوء رسول الله (ص) (ثم) بعد مسح رأسه يمسح (أذنيه) بباطن أنملتي سبابتيه وإبهاميه بماء غير ماء الرأس ولم يرد في مسح الرقبة خبر صحيح أما خبر "مسح الرقبة أمان من الغل" فموضوع وأما خبر ابن عمر"من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة" فغير معروف (فإن عَسُر رفع العمامة) أو القلنسوة أوالخمار أو لم يرد ذلك (كمّل بالمسح عليها) وإن لم يضعها على طهر "لأن النبي (ص) توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة" رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة (وتخليل اللحية الكثة) من سنن الوضوء فقد روى الترمذي عن عثمان بن عفان "أن النبي (ص) كان يخلل لحيته" ولما روى أبو داود عن أنس "أن النبي (ص) كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي" وأما المحرم فيخلل لحيته برفق لئلا يتساقط من شعرها شيء (وأصابع) يديه يسن تخليلهما وذلك بتشبيكهما وكذلك يسن تخليل اصابع رجليه وبأية كيفية كان ذلك حصلت السنة والأفضل بخنصر اليسرى مبتدئاً بخنصر الرجل اليمنى ومنتهياً بخنصر الرجل اليسرى ويكون ذلك من أسفل الرجل في باطن القدم فقد روى الدار قطني والبيهقي "عن عثمان أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه وقال: رأيت رسول الله (ص) فعل كما فعلت كما يجب تحريك الخاتم حتى يصل الماء إلى إلى العضو وقد روى البخاري عن ابن سيرين أنه كان يحرك خاتمه" (وتقديم اليمنى) على اليسرى في سنن الوضوء وذلك في كل عضوين لا يسن غسلهما معاً كاليدين والرجلين فثد روى ابن خزيمة وصححه عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (وإطالة غرته) من سنن الوضوء وذلك بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه (و) إطالة (تحجيله) بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" أي يدعون بيض الوجوه من أثر الوضوء (والموالاة) ومن سنن الوضوء الموالاة بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء (وأوجبها) أي الموالاة (القديم) لما روى أبو داود عن خالد بن معدان "أن النبي (ص) رأى رجلاً على قدمه لمعة قَدْرَ درهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة" ودليل الجديد ما أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عمر "أن النبي (ص) توضأ في السوق فغسل وجهه ورجليه ومسح رأسه فُدعي إلى جنازة فأتى المسجد فدعا بماء فمسح على خفيه وصلى عليها" قال الشافعي: لعله قد جف وضوؤه؛ لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. وقال النووي إن الحديث الذي استند إليه في القديم ضعيف (وترك الاستعانة) بالصب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير