تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عليه لغير عذر من سنن الوضوء لأنه ترفه لا يليق بمتعبد (و) ترك (النفض) للماء من سنن الوضوء لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف الأولى. قال النووي في شرح مسلم: إنه الأشهر (وكذا) ترك (التنشيف) من السنن (في الأصح) لأنه يزيل أثر العبادة لما روى الشيخان عن ميمونة قالت: "أتي رسو الله (ص) بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا ... أي ينفضه] واختار النووي في شرح مسلم إباحة التنشيف مطلقاً لما روى أحمد بسند ضعيف عن ابن ماجه عن قيس بن سعد قال: "أتانا رسول الله (ص) فوضعنا له غسلاً فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسَّية فالتحف بها فرأيت أثر الوَرْس على عُكَنِهِ" والملحفة ثوب يلبس فوق الثياب والوَرْس نبات أصفر وعُكَنه أي طيات بطنه من السمن وثبت في مستدرك الحاكم وحسنه الألباني عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي (ص) "كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء" وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان جواز التنشيف. (ويقول بعده) أي عقب الوضوء (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) لخبر مسلم عن عمر رضي الله عنه: أن النبي (ص) قال: [من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي باب شاء] (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وزاد الترمذي على مسلم (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) وسبحانك تعني براءة الله من السوء أي أننا نعتقد تنزيهه عما لا يليق بجلاله وسبحانك منصوبة على (المصدرية وحذفت دعاء الأعضاء) أي أن المصنف –رحمه الله- حذف الدعاء المذكور في المحرر وغيره والذي يذكر عند غسل الأعضاء (إذ لا أصل له) في كتب الحديث ومن السنن المشهورة استقبال القبلة في جميع الوضوء والدلك وتجنب الإسراف في الماء ونختتم الباب بهذه الفائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ألا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وألا يعتقد سنيته بذلك الحديث.

(باب مسح الخف)

ومسح الخف جائز وهو بدل غسل الرجلين فلذلك ذكره المصنف عقب باب الوضوء والأخبار في جواز المسح على الخفين كثيرة منها ما رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: "رأيت رسول الله (ص) بال ثم توضأ ومسح على خفيه" قال: الترمذي وكان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة وعليه فلا يكون الأمر الوارد بغسل الرجلين ناسخاً للمسح. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: "حدثني سبعون من الصحابة أن النبي (ص) مسح الخفين" وروى ابن خزيمة وابن حبان عن أبي بكرة: "أنه (ص) أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (يجوز في الوضوء) المسح على الخفين لا على خف رجل مع غسل أخرى بدلاً من غسل الرجلين فالواجب على لابس الخف الغسل أو المسح (للمقيم) ومن كان سفره لا يبيح القصر (يوماً وليلة وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة أيام بلياليها) وابتداء المدة يحسب (من) انتهاء (الحدث) كبول أو نوم أو مَسٍّ (بعد لُبْسٍ) لأن وقت المسح يدخل به ولا تحسب المدة إلا من الحدث بعد اللُّبْس لأنه وقت جواز المسح الرافع للحدث. روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت علي بن أبي طالب على المسح على الخفين فقال: [جعل رسول الله (ص) ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. (فإن مسح) بعد الحدث (حضراً ثم سافر أو عكس) بأن مسح سفراً ثم أقام (لم يستوف مدة السفر) تغليباً للحضر (وشرطه) أي الخف ليجوز المسح عليه أن (يُلْبس بعد كمال طهر) لحديث أبي بكرة أو شريح السابق "أرخص رسول الله (ص) للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" فلو غسل رِجْلاً وأدخلها ثم الأخرى وأدخلها لم يجز المسح حتى ينزع الأولى لأنه أدخلها قبل كمال الطهر ولو ابتدأ لبسها بعد تمام طهره وأحدث قبل تمام لُبْسهما لم يجز (ساتر) أي الخف (محل فرضه) ومحل فرضه هو قدمه بكعبيه من سائر جوانبه غير الأعلى عكس العورة لأن الخف يلبس من أسفل ولا يضر تخرق البطانة والظهارة لا على التحاذي لاتصال البطانة بالخف بخلاف جورب تحته لا يجزئ لعدم اتصاله بالخف وأن يكون الخف (طاهراً) لا نجساً ولا متنجساً بما لا يُعفى عنه نعم يعفى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير