تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو لغة السيلان تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال سمغها وحاض الوادي إذا سال وشرعاً دم جبلة تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة في أوقات معلومة وأما الاستحاضة فهي دم مرض يسيل من عِرْقٍ من أدنى الرحم يقال له العاذل وسواءً فيه أخرج بعد حيض أم لا والأصل في الحيض قوله تعالى: [يسألونك عن المحيض قل هو أذى] البقرة:223 وخبر الصحيحين عن عائشة قال: [(ص) في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم].

(أقل سنّهٍ) الذي يحكم فيه على أن الدم النازل منها حيض هو (تسع سنين) قمرية كاملة ولا ضابط شرعي له ولا لغوي قال الإمام الشافعي أعجب من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين (وأقله) مدةً (يوم وليلة) أي قدرها متصلاً وهو أربع وعشرون ساعة ولا يعني أن يستمر الدمُ أربعاً وعشرين ساعة لا يتخللها طهر بل المعنى أنها لو جمعت ساعات رؤية الدم لكانت أربعاً وعشرين ساعة أو أزيد (واكثره خمسة عشر) يوماً (بلياليها) وإن لم تتصل الدماء كأن رأت الدم أول النهار ولم تره في ليلته ثم رأته في اليوم الثاني وهكذا وغالبه ستة أو سبعة وأما خبر أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرة عشرة أيام فضعيف وأما حديث تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي قال النووي باطل لا يعرف (وأقل طهر بين الحيضتين) زمناً (خمسة عشر) يوماً بلياليها لأنه أقل ما ثبت وجوده أما الطهر بين حيض ونفاس فيمكن أن يكون أقل من ذلك سواءٌ تقدم الحيض أو تأخر، وغالب الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داوود وغيره أنه (ص) قال لحمنة بن جحش: " تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض النساء ويطهرن" ولكن الحديث لا أصل له عند المحدثين (ولا حد لأكثره) إجماعاً فإن المرأة قد لا تحيض أصلاً (ويحرم به) أي الحيض (ما حرم بالجنابة) من صلاة وغيرها لأنه أغلظ، ويدل على أنه أغلظ منها أنه يحرم به ما يحرم بها (و) أشياء أخر أحدها (عبور المسجد إنْ خافت تلويثه) بالدم أثناء مرورها، فإن أمنته كُرِهَ لغلظ حدثها (و) ثانيها (الصوم) فلا يصح اجماعاً قال إمام الحرمين: "وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه فهو أمر تعبدي لأن الطهارة ليست مشروطة في الصوم" (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) إجماعاً للمشقة لحديث عائشة عند مسلم: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولما روى الترمذي عن الأسود عن عائشة: "كنّا نحيض على عهد رسول الله (ص) فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة" بل يكره الصوم للحائض وقيل يحرم (و) يحرم (ما بين سرتها وركبتها) إجماعاً في الوطء ولو بحائل بل من استحله كفر، ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه (ص) سُئِلَ عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "ما فوق الإزار" وخَصَصَ بمفهومه حديثَ مسلمٍ عن أنس: "اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح" (وقيل لا يحرم غير الوطء) لخبر مسلم السابق ورجحوا الأول لما فيه من الاحتياط ولخبر الشيخين عن النعمان بن بشير: "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم التحريم في أول الدم وقوته التصدق بدينار وفي آخره بنصف دينار لما روى أبو داود والحاكم عن ابن عباس: "إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار" ويكفي التصدق ولو على فقير واحد ويقاس النفاس على الحيض (فإذا انقطع) دم الحيض لزمن إمكانه ومثله النفاس (لم يِحْلُ قبل الغُسْلِ غيرُ الصوم والطلاق) لزوال المعنى المقتضي للتحريم وما بقي من المحرمات لا يزول إلا بالغسل أو بدله لبقاء المقتضي من الحدث المغلظ، وأما قوله تعالى: [ولا تقربوهن حتى يطهرن] البقرة:222 فقد قُرئ بالتشديد والتخفيف في السبع فقراءة التشديد صريحة في التحريم وأما قراءة التخفيف إن كان المراد بها انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطاً آخر وهو قوله تعالى: "فإذا تَطَهّرْنَ" فلابد منهما معاً (والاستحاضة حدث دائم كسلس) أي لهما نفس الحكم، والسلس دوام بول أو نحوه والاستحاضة: دم ينزل في غير وقت الحيض والنفاس (فلا تمنع الصوم والصلاة) وغيرهما مما يحرم بالحيض كالوطء ولو حال جريان الدم والتضمخ بالنجاسة، لما روى البخاري عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي جبيش إلى النبي (ص) فقالت: "إني امرأة استحاض فلا أطهر أفدع الصلاة قال: لا إنما ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير