تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في صفة غسل النبي (ص) "أنه توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين" وروى الشيخان والترمذي واللفظ له عن عائشة قالت: "كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يُشرِّب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات" قال النووي في المجموع: وسواء أقدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو مُحصِّل للسنة لكن الأفضل تقديمه. (ثم) بعد الوضوء (تُعُهُّدُ مَعَاطِفِه) كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء. (ثم) بعد تعهد معاطفه (يفيض) الماء (على رأسه ويخلله) وذلك بأن يدخل أصابعه العشرة مبلولة في أصول شعره والأَوْلَى له قبل الإفاضة على رأسه أن يخلل لحيته إن كان له شعر كثيف فقد روى الشيخان عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة فقال النبي (ص) "أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثاً ثم أفيض الماء بعد ذلك على سائر جسدي" وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "تحت كل شعرة جنابة" (ثم شقه الأيمن ثم الأيسر) لما روى الشيخان عن عائشة أنه (ص) "كان يحب التيمن في طهوره" (ويدلك) ما وصلت إليه يده احتياطاً وخروجاً من خلاف ما أوجبه (ويُثِّلثُ) كما في الوضوء (وتتبع) المرأة غير المحرمة والمحدة (لحيض) أو نفاس ولو كانت خلية أو بكراً (أثره) أي أثر دم الحيض (مِسْكاً) وذلك بأن تجعله في قطنة وتدخلها فرجها الواجب غسله لما روى الشيخان عن عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) تسأله عن الغسل من الحيض فقال: "خذي فَرْصة من مِسْك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال: (ص) سبحان الله. واستتر بثوبه: تطهري بها فاجتذبها عائشة فعرفتها أنها تتبع بها أثر الدم" والفِرْصة هي قطعة من قماش أو قطن والمسك تسميه العرب المشموم وكان النبي (ص) يحبه ويسميه أطيب الطيب (وإلا) أي إذا لم تجد المسك (فنحوه) أي من الطيب وأولاه أكثره حرارة كقسط أو أظفار أو طين أو ماء جديد أو ملح وأما المحدة فتقتصر على شيء يسير من قسط أو أظفار ولا يضر ما بهما من الطيب (ولا (يسن تجديده) أي الغسل (بخلاف الوضوء) فيسن تجديده لما روى أبو داود عن ابن عمر قال: "كان رسول الله (ص) يقول: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات" وقد كان أول الإسلام مفروضاً لكل صلاة فنسخ وجوبه (ويسن ألا ينقص ماء الوضوء) في معتدل الجسم (عن مد) وهو ربع صاع (والغسل عن صاع) لما روى مسلم عن سفينة أن النبي (ص) كان يغسله الصاع يوضئه المد (ولا حد له) أي لا حد لماء الغسل والوضوء والمهم الإسباغ ويكره الاغتسال في الماء الراكد لخبر مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب" قيل لأبي هريرة كيف يفعل إذا؟ قال يتناوله تناولاً ويستحب لمن أجنب أن يؤخر غسله من بوله لئلا يخرج معه فضلة منية فيبطله.

(ومن به نجس يغسله ثم يغتسل) لأنه الأبلغ في التطهير (ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا (في الوضوء) بل يغسل النجاسة ثم يغتسل إن كان حدثه أكبر ويغسلها ثم يتوضأ إن كان حدثه أصغر (قلت) أي الإمام النووي (الأصح تكفيه) غسلة واحدة لهما لأن مقتضى الطهارتين واحد فكفاهما غسلة واحدة كما لو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض (ومن اغتسل لجنابة) أو حيض أو نفاس (وجمعة) أو عيد فأن نواهما (حصلا) معاً وإن كان الأكمل إفراد كل بغسل فمبني الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة فلا يصح نية فرض الظهر ونفله أو نية ظهر وكسوف (أو) نوي الاغتسال (لأحدهما حصل فقط) عملاً بما نواه وأما تحية المسجد فتحصل بغيرها لأن المقصود منها إشغال البقعة بالعبادة. (قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه) أي أجنب ثم أحدث أو وجدا معاً (كفى الغسل) وإن لم يُنْوِ معه الوضوء ولا رتب أعضاءه (على المذهب والله أعلم) لاندراج الوضوء في الغسل لأن الأصغر اضمحل مع الأكبر فلم يَبقَ له حكم فقد روى ابن ماجه عن جُبير بن مُطْعم أن النبي (ص) قال: "أما أنا فأحثى على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت" فلم يفصِّل النبي (ص) والجنابة قلما تخلو عن الحدث فتداخلا كالجنابة والحيض.

باب الحيض

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير