تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شيءٍ بعدُ) أي بعد السماوات والأرض كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يحيط به إلا علم علام الغيوب، ويجوز في ملء الرفع على الصفة والنصب على الحال (ويزيد المنفرد) وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل سراً (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجدِّ) بفتح الجيم أي صاحب الغنى أو الحظ أو الشرف (منك الجد) أي لا ينفع عنك جَدُّه وإنما الذي ينفعه رضاك ورحمتك وروي الجد بالكسر أيضاً ويعني الاجتهاد والدأب في العمل رواه الشيخان (ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح) لما روى الدار قطني أن النبي (ص) قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، قال الحافظ ابن حجر رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن موسى عن أنس ورواه أحمد عن عبد الرزاق ورواه البيهقي عن حديث عبيد الله بن موسى وصححه الحاكم في كتاب القنوت وأول الحديث في الصحيحين من طريق عاصم الأحول عن ابن عباس وأما باقيه فلا. ورواية عبدالرزاق أصح من رواية عبيد الله بن موسى ولفظه عن الربيع بن أنس قال: "قال رجل لأنس ابن مالك: أقنت رسول الله شهراً يدعو على حي من أحياء العرب؟ قال: فزجره أنس وقال: ما زال رسول الله يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا أخرجه الطحاوي بلفظه في شرح معاني الآثار والبغوي - في شرح معاني السنة- (وهو: أي القنوت اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره) أي وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت، قال البيهقي: حديث صحيح ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة (والإمام يقنت بلفظ الجمع) يسن له ذلك للخبر الصحيح الذي رواه البيهقي بلفظ الجمع وللنهي عن تخصيص الإمام نفسه بالدعاء وأنه إن فعل فقد خانهم رواه الترمذي وحسنه، ونقل ابن المنذر عن الإمام الشافعي أنه قال: "لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم" وذكر ابن القيم: "أن أدعية النبي كلها بالإفراد ولم يذكر الجمهور التفريق بين الإمام وغيره إلا في القنوت وكأن الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط أ. هـ" (والصحيح سنُّ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره) لصحته في قنوت الوتر الذي علمه النبي (ص) الحسن بن علي رضي الله عنه وقيس به قنوت الصبح (ورفع يديه) فيسن رفع يديه في جميع القنوت للاتباع رواه البيهقي بإسناد جيد وفي سائر الأدعية رواه الشيخان وأما في الاستسقاء فيسن في الدعاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء لأنه يريد رفع البلاء (ولا يمسح وجهه) أي لا يسن له مسح وجهه بيديه بعد انتهاء الدعاء والخبر الوارد في ذلك واهٍ في جميع طرقه، وقال ابن عبد السلام: "أما مسح الوجه فلا يفعله إلا جاهل" ونهى عنه (وأن الإمام يجهر به) للاتباع رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي (ص): كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد يجهر بذلك". (وأنه يؤمن المأموم للدعاء) لما روى أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس: "كان النبي (ص) يقنت ونحن نؤمن خلفه" (ويقول الثناء) سراً وهو فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت بيدك الملك تباركت ربنا وتعاليت (إن لم يسمعه قنت) لبعد المأموم عن الإمام أو لصمم في المأموم ويقنت سراً (ويشرع القنوت في سائر المكتوبات النازلة) العامة والخاصة التي في معنى العامة لعود ضررها على المسلمين كوباء وطاعون وقحط ومطر مضر وغلبة عدوّ وأسر مسلم وقتل عالم لما روى الشيخان أنه قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء وكافة النوافل (لا مطلقاً على المشهور) فلا يسنُّ لغير نازلةٍ لعدم وروده لغير النازلة، وفارقت الصبح غيرها لشرفها (السابع) من الأركان (السجود) مرتين في كل ركعة لقوله تعالى: (اركعوا واسجدوا) ولخبر المسيء صلاته (وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاهُ) لما روى ابن حبان في صحيحه: "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقراً" ولما روى البيهقي وغيره عن خباب: "شكونا إلى رسول الله (ص) حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" أي لم يزل شكواهم وهذا يدل على وجوب كشف الجبهة أثناء السجود، (فإذا سجد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير