تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة) أي تذكر بعد القدوة ترك ركن لا يعرف ما هو لكنه غير النية وتكبيرة الأحرام لم يعد لتدراكه لما فيه من ترك المتابعة الواجبة للإمام و (قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن (ولا يسجد) لكون سهوه كان حال القدوة (فسهوه بعد سلامه لا يحمله) أي أن سهو المأموم بعد سلام إمامه لا يحمله الإمام لانتهاء القدوة (فلو سلم المسبوق بسلام إمامه) أي بعد سلام إمامه فقام المسبوق ظاناً إمامه سلم فعليه العود لمتابعة إمامه وما فعله لا يحسب من صلاته لعدم المتابعة فيأتي بالناقص بعد سلام إمامه ولا يسجد لأن السهو كان حال القدوة أما إذا سلم إمامه فقام ظاناً نقص ركعة ثم تذكر أن لا نقص رجع إلى الجلوس و (بنى) على صلاته (وسجد) لأن سهوه بعد انقطاع القدوة (ويلحقه سهو امامه) أي يلحق المأموم سهو إمامه كما يحمل الإمام سهوه لخبر ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو رواه الدارقطني وضعفه البيهقي (فإن سجد لزمته متابعته) أي: أذا سجد إمامه للسهو لزمه متابعته حتى ولو لم يعلم بسهوه لأنه لمحض المتابعة خلافاً لما إذا قام إمامه لخامسة فلا يتابعه لأن صلاة المأموم قد تمت بل لو بقي على المأموم ركعة لم يتابع الإمام إذا قام إلى الخامسة لانتهاء القدوة. (وإلا) أي وإن لم يسجد إمامه (فيسجد على النص) سواء ترك الإمام السجدتين أو إحدهما أو كان يرى السجود بعد السلام لانقطاع القدوة (ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح وسجد) الإمام (فالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة (ثم في آخر صلاته) يسجد ثانية لأنه محل سجود السهو ومقابل الصحيح أنه لا يسجد مع إمامه بل يتمَّ صلاته ثم يسجد للسهو وأصح الأقوال أنه لا يسجد لا في آخر صلاته ولا في آخر صلاة إمامه لأنه لم يدرك السهو وقيل يسجد مع إمامه للمتابعة ولا يسجد في آخر صلاته (فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص) أي يسجد المأموم وفي قول مقابله لا يسجد (وسجود السهو وإن كثر سجدتان) أي بنية السهو وجوباً بالقلب دون التلفظ ولا يحتاج المأموم إلى نية لأن نية الإمام لهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته (والجديد أن محله بين تشهده وسلامه) أي بعد الصلاة على النبي والآل وقبل السلام وفي القديم

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:08 م]ـ

الجزء الثاني

باب بيان سجود السهو واحكامه

(سجود السهو سنة) مؤكدة ولو في نافلة ما عدا صلاة الجنازة وهو دافع لنقص الصلاة (عند ترك مأمور به) من الصلاة ولو احتمالاً بأن شك هل فعله أم لا (أو فِعْل منهي عنه) فيها ولو أحتمالاً (فالأول) من أسباب السجود وهو ترك المأمور به (إن كان ركناً وجب تداركه) بفعله ولا يغني عنه السجود لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه (وقد يشرع) مع تداركه (السجود كزيادة) مثلاً (حصلت بتدارك ركن كما سبق) بيان تلك الزيادة يأتي (في) آخر مبحث (الترتيب) وقد لا يشرع السجود بأن تحصل زيادة كما لو ترك النية أو تكبيرة الإحرام فلا صلاة له فعليه إنشاء صلاة جديدة ولا يسجد للسهو وكما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود للسهو (أو) كان المتروك (بعضاً وهو القنوت أو قيامه) أي القنوت في الصبح أو وتر النصف الثاني من رمضان أو كان قيامهُ لا يسع قنوتاً أو لم يحسن القيام فكان منحنياً من غير عذر فإنه يسن له القيام بقدر القنوت زيادة على الذكر الوارد في الاعتدال (أو التشهد الأول أو قعوده) بأن لم يحسنه لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود ويتصور ذلك بأن لا يحسن التشهد فإنه يسن له أن يجلس أو يقف بقدره فإن لم يفعله سجد للسهو لأنه (ص) ترك التشهد الأول من الظهر ناسياً وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان عن عبد الله بن بُحينة (وكذا الصلاة على النبي (ص) فيه في الأظهر) بناءً على أنها سنة في القنوت أو التشهد الأول (سجد) لتركه وإن كان الترك متعمداً (وقيل إن تركه عمدا ًفلا) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج (قلت وكذا صلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم) في التشهد الأول على وجه وفي التشهد الأخير على الأصح فإنه يسجد لتركها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير