تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ولا تجبر سائر السنن) لأنه لم يرد فيها سجود للسهو وليست في معنى ما يُسجَدُ له وذلك مثل أذكار في الركوع والسجود وقنوت النازلة وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود (والثاني) من أسباب سجود السهو وهو فعل المنهي عنه (إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده لعدم ورود السجود له (وإلا) بأن أبطل عمده كركعة زائدة (سجد) لسهوه لأنه (ص) صلى الظهر خمساً وسجد للسهو متفق عليه عن ابن مسعود هذا (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) فإن بطلت بسهوه (ككلام كثير) فإنه يبطلها (في الأصح) فلا يسجد للسهو لأنه ليس في صلاة (وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع وهو في الاعتدال بقدر ما يسع الفاتحة وفي الجلوس بين السجدتين بقد ر ما يسع التشهد الواجب (يبطل عمده) الصلاة (في الأصح) ولأن تطويل الركن القصير يخل بالموالاة كما هو تغيرٌ لموضوع الركن ويستثى من ذلك ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه فلا يسجد ثانية (فيسجد لسهوه) قطعاً والثاني لا يبطل عمده لما روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقولَ القائل نسي والأصح يسجد للسهو (فالاعتدال مقيد) لأنه للفصل بين الركوع ولاسجود والمختار جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن كالفاتحة والتشهد (وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح) لأنه للفصل بين السجدتين والذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال (ولو نقل ركناً قولياً كفاتحة) أو بعضها (في ركوع أو) جلوس (تشهدٍ) آخر وكتشهد أو بعضه في قيام (لم تبطل بعمده في الأصح) لأنه لا يخل بصورتها بخلاف الركن الفعلي فإنه يخل بصورة الصلاة (ويسجد لسهوه في الأصح) لغفلته وتركه التحفظ المأمور به في الصلاة (وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا:) المتقدم (ما لا يُبْطِلُ عَمْدُهُ لا سجود لسهوه) واستثى معه أيضاً ما لو أتى بالقنوت أو بكلمة منه بنية فعله قبل الركوع أما لو صلى على النبي قبل التشهد أو قرأ السورة قبل الفاتحة لأن ذلك محله (ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده (فذكره بعد انتصابه لم يعد له) إذا كان صار إلى القيام أقرب فلا يقطع الفرض لسنةٍ (فإن عاد) إلى الجلوس عامداً (عالماً بتحريمه بطلت) لزيادته قعوداً عمداً (أو ناسياً فلا) ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو أو جاهلاً) لتحريم العود (فكذا في الأصح) أي لا تبطل الصلاة كالناسي لأنه مما يخفي على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو (وللمأموم) إذا انتصب دون الإمام سهواً (العود لمتابعة إمامه في الأصح) لأن المتابعة فرضٌ فرجوعه رجوع إلى فرضٍ وله البقاء قائماً لأنه متلبس بفرض (قلت: الأصح وجوبه والله أعلم) لأن المتابعة آكد ولهذا سقط بالمتابعة القيام والقراءة عن المسبوق (أما إذا تعمد فلا يلزمه العود بل يسن) كما إذا ركع قبل إمامه لأن له قصداً صحيحاً من انتقاله من واجب لمثله فاعتد بمثله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه لم يفعل شيئاً (ولو تذكر) الإمام أو المنفرد التشهد الأول الذي نسيه (قبل انتصابه عاد للتشهد) ندباً لأنه لم يتلبس بفرض (ويسجد) للسهو (إن صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود لأنه أتى بفعل غيّر به نظم الصلاة (ولو نهض عمداً) أي قاصداً ترك التشهد (فعاد بطلت) صلاته (إن كان إلى القيام أقرب من القعود) لأنه زاد في صلاته عمداً ما لو وقع منه سهواً جبره بالسجود فكان عمده مبطلاً (ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده لم يعد له) لتلبسه بفرض (أو مثله عاد) لعدم التلبس به (وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) في هوية لزيادته ركوعاً بخلاف إذا لم يبلغه فلا يسجد (ولو شك في ترك بعضٍ) كالقنوت لا هيئةٍ كتسبيح الركوع (سجد) لأن الأصل عدم فعله (أو ارتكاب نهي) أي منهي يجبر بالسجود ككلام قليل ناسياً (فلا) يسجد لأن الأصل عدم الارتكاب (ولو سها وشك هل سجد) أو لا أو هل سجد سجدتين أو واحدة (فليسجد) ثنتين في الأولى وواحدة في الثانية لأن الأصل عدم سجوده وهذا كله جريٌ على القاعدة المشهورة: (أن المشكوك فيه كالعدم) والشك هو التردد (ولو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً أتى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها (وسجد) للسهو للتردد في زيادتها والأصل في ذلك حديث مسلم عن أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن ثم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير