تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قبل السلام" روي عن الزهري أنه قال سجد النبي قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام رواه الشافعي (فإن سلم عمداً فات في الأصح) أي سلم المصلي وهو يعلم أنه قد سها لقطعه له بسلامه (أو سهواً وطال الفصل فات في الجديد) أي طال الفصل بقدر صلاة لتعذر البناء (وإلا فلا على النص) أي وإن لم يطل الفصل فلا يفوت لعذره بالسهو لأن النبي صلى خمساً وسلم فقيل له فسجد للسهو بعد السلام متفق عليه عن ابن مسعود (وإذا سجد صار عائداً إلى الصلاة في الأصح) فيجب أن يعيد السلام وإذا أحدث بطلت صلاته ومقابل الأصح لا يكون عائداً وإنما هو جبر فلو أحدث فلا شيء لأنه تحلل من صلاته بالسلام (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهراً) أي بان لهم بعد سجود السهو فوت وقت الجمعة فوجب اتمامها ظهراً (وسجدوا) للسهو ثانياً آخر صلاتهم لبيان أن السجود الأول ليس آخر صلاتهم وأنه وقع لغواً (ولو ظن سهواً فسجد فبان عدمه) أي تبين بعد سجود السهو أن لا سهو (سجد في الأصح) لزيادته سجوداً يبطل عمده فيوجب سهوه سجود السهو وقيل لا يسجد لأن سجود السهو يجبر نفسه كما يجبر غيره.

خاتمة: لو نسي في صلاته ركناً وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لأنه يحرم بالأولى فإن تذكر قبل طول فصلٍ بنى على صلاته الأولى وإن طال الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى.

باب في سجود التلاوة والشكر

(تسن سجدات التلاوة) بالاجماع وبالأحاديث الصحيحة منها خبر ابن عمر أن النبي (ص) كان يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود والحاكم. ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرتُ بالسجود فعصيت فَليَ النارُ. وخبر الصحيحين عن ابن مسعود أنه (ص) قرأ والنجم فسجد وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركاً. وإنما لم تجب لخبر الشيخين عن زيد بن ثابت "قرأت على النبي (ص) سجدة والنجم فلم يسجد فيها" وروى مسلم عن أبي هريرة سجدنا مع النبي (ص) في [إذا السماء انشقت] و [اقرأ باسم ربك] روى البزار عن عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت النبي (ص) سجد في [إذا السماء انشقت عشر مرات] وروى البخاري عن ابن عمر أمرنا بالسجود "يعني التلاوة" فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فإن قيل قد ذمَّ الله تعالى من لم يسجد فقال: [وإذا قُرئ عليهم القرآن لا يسجدون] الانشقاق:21 أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها (فهنَّ) أي السجدات (في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج) وتسع في الأعراف، والرعد، والنمل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنحل، آلم تنزيل "السجدة"، وحم "فصلت". وثلاث في المفصل في النجم، الانشقاق، إقرأ وفي القديم احدى عشرة سجدة باسقاط سجدات المفصل واستدل للقديم بحديث ابن عباس: أنه (ص) لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود وضعفه البيهقي (لا ص~) فإن سجدة ص~ ليست من سجدات التلاوة (بل هي سجدة شكر) لله تعالى لخبر البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ص~ ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله (ص) يسجد فيها، وروى الشافعي في الأم عن ابن عيينة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال: سجدها داود توبة ونسجدها شكراً (وتستحب في غير الصلاة وتحرم فيها في الأصح) أي تبطلها في الأصح لمن علم ذلك فإن جهله أو نسي أنه في صلاة فلا تبطل ويسجد للسهو ومقابل الأصح لا يبطلها ولا يسجد للسهو لتعلقها بالتلاوة (ويسن للقارئ والمستمع) وقاصد السماع لجميع الآية وليس لموضع السجدة فقط (ويتأكد له بسجود القارئ) أي يتأكد السجود للمستمع (قلت ويسن للسامع) من غير قصد (والله أعلم) لحديث ابن عمر "يسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته متفق عليه (وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط) أي يسجد كل منهما لقراءة نفسه (والمأموم لسجدة إمامه) أي لا يسجد لقراءته فقط من غير سجود مالم يفارقه والمفارقة عن الإمام لا تكون إلا بعذر لأنها تفقد فضل الجماعة (فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس) أي سجد هو من غير إمامه (بطلت صلاته) لمخالفته ولا يسجد المأموم لقراءة نفسه حال قدوته (ومن سجد خارج الصلاة) أي أراد السجود من غير صلاة (نوى وكبر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير