تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للإحرام رافعاً يديه) كالرفع لتكبيرة الإحرام (ثم للهوى بلا رفعٍ) ليديه (وسجد) سجدة واحدة (كسجدة الصلاة ورفع) رأسه (مكبراً) وجلس (وسلم) من غير تشهد كتسليم الصلاة (وتكبيرة الأحرام شرط على الصحيح وكذا السلام في الأظهر) والشرط هنا ما لابد منه ولكن الأصح أنه لا يسلم ولا يتشهد وهو المنصوص في البويطي عن نص الشافعي وقيل يقاس السلام على التحرم وسبب الخلاف في هذه الثلاثة أن سجدة التلاوة ملحقة بالصلاة فيشترط أو غير ملحقة بها فلا يستحب التشهد والسلام ولا تجب تكبيرة الإحرام والأصل أن تكبيرة الإحرام ركن (وتشترط شروط الصلاة) كالطهارة والستر والاستقبال (ومن سجد فيها) أي في الصلاة (كبر للهوى وللرفع) من السجدة ندباً لأن النبي (ص) كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة ومن أراد الركوع فبلغ حد الراكعين ثم بدا له أن يسجد لم يسجد لفوات محله (ولا يرفع يديه) فيهما لعدم وروده (قلت ولا يجلس للاستراحة والله أعلم) لعدم ورود شيء من ذلك (ويقول) في سجوده (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) فتبارك الله أحسن الخالقين رواه جمع بسند صحيح إلا وصوّره فرواه البيهقي وحده (ولو كرر آية في مجلسين سجد لكلٍ) أي سجد لكل عقبها لتجدد السبب فإن لم يسجد للأولى كفاه السجود عنهما مرة واحدة (وكذا المجلس في الأصح) أي لو كرر الآية فيه سجد لكل مرة عقبها والقول الثاني تكفيه السجدة الأولى عن السجدة الثانية والثالثة وهكذا إن لم يطل الفصل أي على طول سورة طويلة (وركعة كمجلس) فيما ذكر من حكم (وركعتان كمجلسين) فيسجد في كل منهما (فإن لم يسجد) من سًنَّن له السجود عقب القراءة وطال الفصل (لم يسجد) وإن عذر بالتاخير لأنها من ترابع القراءة ولا مدخل للقضاء فيها لأنها لسبب عارض كالكسوف فإذا انجلت الشمس لم يصل الكسوف (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة) لأن سببها لا تعلق له بالصلاة فلو سجدها فيها عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته (وتسن لهجوم نعمة) كحدوث ولدٍ أو نصر للمؤمنين أو خروج من سجن ظلماً أو موت طاغية أو هلاك عدو (أو اندفاع نقمة) كنجاة من حريق أو غرق لما روى أبو داود وغيره أنه (ص) كان إذا جاءه أمر يَسُرُّه خرَّ ساجداً وروى البيهقي عن البراء بن عازب أن النبي (ص) سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان وقال إسناده صحيح وأصل الحديث في البخاري وفي حديث توبة بن كعب بن مالك أنه خرَّ ساجداً لما جاءه البشير رواه البخاري (أو رؤية مبتلى) في عقله أو بدنه شكراً لله سبحانه على سلامته منه لخبر الحاكم أنه (ص) سجد لرؤية زَمٍن] أي مبتلى (أو عاص) كافرٌ أو فاسقٌ مجاهر (ويظهرها للعاصي) ندباً (لا للمبتلى) لئلا يتأذى أما العاصي فلعله يتوب ويرجع عن معصيته (وهي كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشروطها (والأصح جوازها على الراحلة للمسافر) أي سجدة التلاوة وسجدة الشكر لأنهما نفل فسومح بهما (فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعاً) أي على الراحلة تبعاً للنافلة كسجود السهو بالإيماء.

تنبيه: لو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى ومن ذلك الركوع عند تحية العظماء والرؤساء فهو حرام باطل بل هو كفر إن قصد تعظيمهم كتعظيم الله قاله العلامة الرملي.

باب في صلاة النفل

وهو لغة الزيادة واصطلاحاً ما عدا الفرائض ويرادف النفل السنة والمندوب والمستحب والمرغَبُ فيه والحسن وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخبر الصحيحين "أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها" والصلاة تجمع ما في سائر العبادات وتزيد عليها بوجوب الاستقبال ومنع الكلام ولا تسقط بحال ويقتل تاركها بخلاف غيرها وقد ورد في صلاة النوافل وفضلها أحاديث صحيحة كثيرة منها. حديث ابن عمر "صليت مع رسول الله (ص) ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثتني أختي حفصة أن النبي (ص) كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر. متفق عليه وركعتين بعد الجمعة في بيته أخرجه البخاري. ومنه حديث عائشة "من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة أربع قبل الظهر والباقي كما ورد في حديث ابن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير