تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فضيلة) أي مع الإمام لأحاديث الباب ولأنها صفوة الصلاة ولقد روى البزار من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء مرفوعاً "لكل شيء سفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها" (وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم وعقب تحرم إمامه) فإن لم يحضرها أو تراخى عن اللحوق بها فاتته الفضيلة (وقيل بإدراك بعض القيام) تحصل فضيلة التكبيرة لأن القيام محل التحرم (وقيل) تحصل بإدراك بعض من (أول ركوع) لأنه يكون مدركاً الصلاة كاملة (والصحيح إدراك الجماعة) في غير الجمعة (ما لم يسلم) إمامه أي يتمَّ لفظ السلام (وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات) بحيث لا يأتي بأقل الواجب ولا يستوفي الأكمل للأمر بالتخفيف كما مرَّ (إلا أن يرضى بتطويله محصورون) بمسجد غير مطروق لا يأتيهم غير هذا العدد المحصور ولقد خفف رسول الله (ص) عندما سمع بكاء الصبي وأنكر على معاذ في تطويله الصلاة في قومه (ويكره التطويل ليلحقه آخرون) للإضرار بالحاضرين مع تقصير المتأخرين بعدم المبادرة على أنه يندب تطويل الأولى ليدرك الناس الجماعة (ولو أحسَّ في الركوع أو التشهد الأخير بداخل) إلى محل الصلاة (لم يكره انتظاره في الأظهر) ليدرك الجماعة ولا ينتظره قبل الصلاة وبعد الإقامة فإن ذلك حرام (إن لم يبالغ فيه) أي إن لم يبالغ في الانتظار بحيث يكون لهذا الانتظار أثر محسوس في الركن (ولم يَفْرُقُ بين الداخلين) بانتظار بعضهم لنحو قرابة أو صداقة دون الآخرين بل يسوى بينهم (قلت المذهب استحباب انتظاره) بشرط عدم المبالغة في الانتظار وعدم التفريق بين الداخلين أعانه على إدراك الركعة في الركوع وإدراك الجماعة في التشهد الأخير (ولا ينتظر في غيرهما) أي في غير الركوع والتشهد الأخير من قيام وغيره (ويسن للمصلي) فريضة مؤداة (وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها) في الوقت وقوله يدركها بأن لا ينفرد وفي جزء منها بسبب نقص في الأولى أو خلل أو انفراد أو قلة جماعة لما روى الترمذي وصححة عن يزيد بن الأسود أن النبي (ص) سلم عن صلاة الصبح في مسجد الخيف فرأى رجلين لم يصليا فسألهما فقالا: صلينا في رحالنا فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيمتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" وقوله: صليتما يصدق به الانفراد والجماعة وقيل: ذلك مقصور على الانفراد لأن المصلي في جماعة حاز فضلها فلا تطلب منه الإعادة (وفرضه الأولى في الجديد) للحديث السابق، وفي القديم إحداهما لا بعينها فينوي عند دخوله فيها الفرض ويكون المراد بالنافلة في الحديث مطلق الزيادة (والأصح أن ينوي بالثانية الفرض) أيضاً وقال إمام الحرمين ينوي الصلاة ظهراً أو عصراً مثلاً دون أن يتعرض للفرض ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي ذات الفريضة وحده أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة لخبر أبي داود والترمذي عن أبي سعيد أن رجلاً جاء المسجد بعد صلاة رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص): من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل قيل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي هذا الحديث فوائد منها: استحباب اعادة الصلاة في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم حضور الجماعة وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق وهو ما يمر عليه الناس كثيراً ويكون قريباً من أسواقهم وأماكن عملهم لا تكره فيه جماعة بعد جماعة (ولا رخصة في تركها) أي الجماعة (وإن قلنا سنة إلا عذر) لخبر: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. رواه ابن ماجة وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين. وقوله لا صلاة أي: كاملة (عام كمطر) يبل الثوب ليلاً أو نهاراً (أو ريح عاصف بالليل) لعظم مشقتها مع الظلمة دون النهار (وكذا وَحَلٌ شديد على الأصح) ليلاً أو نهاراً لأنه أشق من المطر ولا يأمن معه التلوث أو الزلق (أو خاص كمرض) مشقته كمشقة المشي في المطر أو أكثر (وحر وبرد شديدين) بليل أو نهار لا يمكن فيهما الحركة إلا بصعوبة أو ضرر (وجوع وعطش ظاهرين) أي شديدين لكن يشترط أن يكون المأكول أو المشروب حاضراً أو آن وقت حضوره لخبر الصحيحين: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه" على أن يأكل منه لقماً ثم يدرك الجماعة إن لم يخشَ ضرراً أما إذا خشي الضرر فيأكل حتى يشبع وإن فاتته الجماعة (ومدافعة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير