(2) وروى أحمد أبو داود وغيرهم عن أُبي بن كعب "صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله ..
(3) وروى أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان.
(4) وروى مسلم عن ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال: إن رسول الله علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يُؤَذَنُ فيه.
(5) روى الترمذي عن أنس أنه قال "من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.
(6) إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار رواه الشيخان من حديث أبي قتاده.
(7) وروى البخاري ومسلم عن ابي مسعود البدري الأنصاري أن رجلاً قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله (ص) في موعظه أشد غضباً منه يومئذ ثم قال: إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
(8) وروى الشيخان عن نافع عن ابن عمر أنهأذن في ليلة ذات برد وريح ومطر وقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ثم قال: إن رسول الله (ص) كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم".
(9) روى مسلم عن عائشة "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
(10) روى الشيخان عن ابن عمر "إذا حضر العشاءُ وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشَاءِ.
(11) وروى البخاري عن عمرو بن سلمة أنه كان يَوُمُ قومه على عهد رسول الله (ص) وهو ابن سبع سنين.
(12) روى البخاري ومسلم عن أبي بكر أنه دخل المسجد ورسول الله في الركوع فركع ثم دخل الصف وأخبر النبي (ص) بذلك ووقعت ركعة معتدٌّ بها.
(13) وروى البخاري: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.
والأصل فيها قبل الإجماع قولع تعالى: [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة] النساء:102 أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى وأقل الجماعة إمام ومأموم (هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة) لأن النبي (ص) واظب عليها ووصى بها كما في أحاديث الباب أما في الجمعة فالجماعة شرط في صحتها (وقيل فرض كفاية للرجال) العقلاء البالغين الأحرار المقيمين "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تٌقام فيه الجماعة إلا استحوذ "أي هيمن وغلب" عليهم الشيطان". وإذا تقرر انها فرض كفاية (فتجب) ليسقط الحرج عن الباقين في مؤداة من الخمس ليظهر بها شعار الإسلام (بحيث يظهر الشعار) في البادية والحاضرة والشعار هو العلامة الدالة على إقامتها والمدار في القلة والكثرة ليس على سعة المدينة إنما على كثرة المصلين وقلتهم (فإن امتنعوا كلهم) عن اقامتها وإظهار الشعار (قوتلوا) أي قاتل الممتنعين الإمامُ أو نائبُهُ لإظهار هذه الشعيرة العظيمة ولكن لا يفجأهم بالقتال بل يدعوهم وينبههم ويحضهم على أقامتها (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لخشية المفسدة مع كثرة المشقة (قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية) للخبر السابق (وقيل عين) لخبر لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حُزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ويجاب عليه بأن الحديث في قوم منافقين (وفي المسجد لغير المرأة أفضل) لخبر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. أي أن المكتوبة في المسجد أفضل أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل لخبر "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهنَّ" رواه أبو داود وقال الحاكم هو على شرط الشيخين وإمامة الرجل لهن أفضل من إمامة المرأة ويكره حضور غير العجائز المساجد خوف الفتنة (وما كثر جمعه أفضل) مما قلَّ جمعه لقول النبي (ص) "وما كان أكثر فهو أحبَّ إلى الله تعالى" (إلا لبدعة إمامه) التي لا تقتضي اخراجه من الملة كرافضي لا يتعرض للصحابة أو فاسق (أو تعطل مسجد قريب لغيبته) لكونه إماماً أو أن الناس يحضرون بحضوره أو إذا كان وجوده جامعاً للناس مانعاً للخلاف فيما بينهم (وإدراك تكبيرة الإحرام
¥