تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأنه لا يسمى أمياً (ومنه أرت يدغم في غير موضعه) إما بالإبدال كقارئ مستقيم بتاء مشددة (متقيم) أو (مسقيم) أو كقراءة مالك بتشديد اللام (وألثغ يبدل حرفاً بحرف) ولو مع الادغام كإبدال الراء عيناً وجعل السين ثاءً نعم لا تضر لثغة بسيرة بأن لم تمنع أصل مخرج الحرف وإن كان غير صافٍ (وتصح) قدوة أمي (بمثله) وأرت بأرت أو ألثغ وألثغ بمثله لأن كل أرت ألثغ ولا عكس (وتكره بالتمتام) وهو من يكرر التاء (والفأفاء) وهو من يكرر الفاء وذلك في غير الفاتحة إذ لا فاء فيها وكذلك كل من يكرر حرفاً لزيادة حرف ولنفور الطبع عن سماعه (واللاحن) لحناً لا يغير المعنى مثل فتح دال نعبد وكسر بائها أو نونها لبقاء المعنى (فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم) ولم يتعلم وكمن قرأ المستقيم "المستقين" لأنه ليس بقرآن (فإن عَجَزَ لسانُهُ أو لم يمض زمن إمكان تعلمه) منذ أن أسلم فيمن طرأ إسلامه وَمِنْ سنِّ التمييز في غيره (فإن كان في الفاتحة فكأمّي) فقدوة مثله به صحيحة وقدوة صحيح اللسان به كقدوة قارئ بأمي (وإلا فتصح صلاته والقدوة به) في غير الفاتحة لأن الفاتحة ركن فلا تسقط بنحو جهلٍ أو نسيان (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى) مشكل لأن الأنثى ناقصة عن الرجل وقد قال (ص) "لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة" رواه البخاري عن أبي بكرة وروى ابن ماجة أن النبي قال: "لا تَؤمنَّ امرأة رجلاً" ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته برجل أو خنثى بانت ذكورته (وتصح للمتوضئ بالمتيمم) أي تصح قدوة المتوضئ بالمتيمم الذي لا يعيد لكمال صلاته (وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع) ولأحدهم بالآخر فقد روى الشيخان عن عائشة أنه (ص) صلى في مرض موته قاعداً وأبو بكر والناس قياماً وهذا قبل موته بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر الشيخين عن عائشة إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون والقيام هو الأصل وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام لأنه الأصل (و) تصح (للكامل بالصبي والعبد) للاعتداد بصلاتهما لخبر البخاري عن عمرو بن سَلِمَةَ وأن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان رواه البخاري نعم البالغ أولى من الصبي والحر أولى من العبد (والأعمى والبصير سواء على النص) والبصير أولى للتحرز من النجاسة وقيل الأعمى أولى لأنه أخشع في صلاته (والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة) لصحة صلاته من غير قضاء وللعفو عن نجاستها (ولو بان إمامه) بعد الصلاة على خلاف ظنه (امرأة أو كافراً معلناً) بكفره كاليهودي والنصراني (قيل أو مخفياً وجبت الإعادة) أي مخفياً كفره كزنديق والمقتدي بواحد منهم يعيد لتقصيره بترك البحث عنهم بخلاف مخفي الكفر فإنه لا اطلاع عليه فلا تجب الإعادة فيه في الأصح (لا جُنُباً وذا نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه إذا لا أمارة عليها فلا تقصير (قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر هو كمعلنه والله أعلم) إذ إن الكافر لا صلاة له فهو ليس أهلاً للإمامة فهو ناقص بالكفر بخلاف المحدث فلا نقص فيه بالحدث (والأمي كالمرأة في الأصح) بجامع النقص فتجب الاعادة ومثله كلُّ ما شأنه عدم الخفاء كترك القيام مع القدرة والسترة والقراءة وتكبيرة الأحرام والتشهد والسلام فيجب في كل ذلك الإعادة على المقتدى بهم ولو بان أثناء صلاته أن إمامه محدث أو جنب نوى المأموم المفارقة وضابط ذلك كل ما وجب فيه الإعادة بعد الفراغ إذا تبين في الأثناء تجب فيه المفارقة حالاً من غير استئناف أما لو بان أن إمامه امرأة فيقطعها حالاً ويستأنف صلاة جديدة لبطلانها أصلاً. (ولو اقتدى رجل بخنثى فبان رجلاً لم يسقط القضاء في الأظهر) لأن القدوة غير صحيحة لعدم الجزم بالذكورة عند التحرم (والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق) وإن اختص بزيادة فقه لأنه يخاف منه ألا يحافظ على شرائط الصلاة وأركانها والصلاة وراء الفاسق صحيحة مع الكراهة (والأصح أن الأفقة أولى من الأقرأ) وهو الأكثر قرآناً (والأورع) أي أن الأفقة أولى من الأكثر عدالة وعفة وحسن سيرة وزيادة نفل لأن الفقيه بأحكام الصلاة يحفظ الصلاة من الخطأ لنفسه ولغيره أما الورع فيحفظ ذاته فقط ولقد قدم رسول الله (ص) أبا بكر في الصلاة على غيره ولم يجمع القرآن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير