تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويوجد من هو أحفظ منه والذي جمع القرآن في حياة النبي أربعة كلهم من الأنصار خزرجيون:

أُبي بن كعب – ومعاذ بن جبل – وزيد بن ثابت – وأبو زيد رواه البخاري وأما خبر مسلم "أحقهم بالإمامة أقرؤوهم" فقد أجاب عنه الإمام الشافعي بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا فقيه قال ابن مسعود: ما كنا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها (ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن والنسيب) فعلى أحدهما من باب اولى وأما الأسن فهو الذي مضى عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه فإن كانا ولدا مسلمين فالمتقدم فيهما بالالتزام وتطبيق أحكام الشرع ولا عبرة في سنِّ في غير الإسلام فيقدم شاب أسلم بالأمس على شيخ أسلم اليوم والنسيب من ينتسب إلى أصل طيب كقريش أو غيرهم مما يعتبر فيه الكفاءة كالعلماء والفقهاء والصلحاء ويقدم الأفقه والأقرأ على النسيب لأن الأول شَرُفَ بنفسه والثاني شَرُفَ بآبائه وفضيلة الذات أولى والقديم تقديم النسيب لأن فضيلته مكتسبة بالآباء فَسَرتْ إليه ولخبر مسلم "الناس تبع لقريس في هذا الشأن" أي الإمامة العظمى وقيس عليها الصغرى (فإن استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها) كلبس البياض وعلى هذا فالترتيب كما يلي يقدم العدل فالأفقه فالأقرأ فالأورع فالأقدم هجرةً "ولم يذكرها المصنف" فالأسن فالنسيب فأولاد هؤلاء على ترتيب الآباء فالأحسن سيرة فالأنظف ثوباً فبدناً فالأطيب صنعة فالأحسن صوتاً والأكمل سمتاً لاستمالة القلوب وعدم النفرة (ومستحق المنفعة بملك ونحوه) كإجارة وإعارة وإذن من المالك (أولى) بالإمامة فيما استحق منفعته إذا كان أهلاً لها من الأجنبي (فإن لم يكن أهلاً لها) كامرأة لرجال أو كذمي لخبر مسلم "لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه" وفي رواية أبي داود في بيته ولا في سلطانه (ويقدم) السيد لا غيره (على عبده الساكن) في ملكه ولو كان العبد مأذوناً له بالتجارة (لا مكاتبه في ملكه) أي لا يقدم السيد على مكاتبه في ملك المكاتب لأن الملك ليس للسيد ولا المنفعة للسيد أيضاً (والأصح تقديم المُكْتري على المُكْري) فالمقرر نظر ملك المنفعة وليس من له الحق في التأجير من مالك أو وكيل (والمعير على المستعير) لِمَلْكِهِ الرقبة والمنفعة (والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) إلا إذا أذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة لأن الجماعة حكم الدين فليس للوالي منعها ولا على الناس قبولها كما يقدم الوالي على إمام المسجد لخبر "لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه" وتقدم أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلاً يكرهونه لخبر ابن ماجة: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان قال الشافعي يكره أن يولي الإمام الاعظم على قوم رجلاً يكرهه أكثرهم

فصل في شروط القدوة وآدابها

(لا يتقدم) المأموم (على إمامه في الموقف) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي (ص) ولا بالخلفاء الراشدين التقدم على إمامه ولقوله (ص) إنما جعل الإمام ليؤتم به (فإن تقدم بطلت) إن كان التقدم في الابتداء لم تنعقد وإن كان التقدم في اثناء الصلاة بطلت صلاة المأموم (في الجديد) لأن هذا الفعل أفحش في المخالفة ولأن المخالفة في الافعال تُبْطِلُ (ولا تضر مساواته) للإمام لعدم المخالفة لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة (ويندب تخلفه قليلاً) إن كان رجلين وتكره مساواته لإمامه وتتأخر المرأة حتى تصلي خلف الرجل (والاعتبار بالعقب) وهو مؤخر القدم فلو تساويا فيه وتقدمت أصابع المأموم لم يضر، وفي القعود التقدم بالألية. (ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ويستحب أن يقف الإمام خلف المقام للاتباع (ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح) إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة بخلافه في جهة الإمام فيضر جزماً إذا تقدم على إمامه بين ركنين عن يمينه وشماله وكذا الوقوف في الكعبة واختلفت جهتاهما أي داخلها وكان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره ولا يضرُّ كون المأمون أقرب إلى الجدار لأنه لا تقدم ولا تأخر داخل الكعبة (ويقف الذكر عن يمينه) أي عن يمين الإمام إن كان المأموم بالغاً أو صبياً (فإذا حضر آخر) في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير