تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بلا إذن أصل يجب استئذانه ومسافرٍ وعليه دين حالٌّ قادر عليه من غير إذن دائنه لأن القصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي (فلو أنشأ مباحاً ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح) كالسفر لقطع الطريق أو الزنا أو شرب الخمر أو التجسس لسلاطين السوء فلا يترخص من حين الجعل وقيل يترخص لأنه أنشأ السفر مباحاً وما حدث بعد ذلك فهو طارئ (ولو أنشأ عاصياً ثم تاب فمنشئ السفر من حين التوبة) فإن قصد بعد التوبة مرحلتين ترخص (ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام) سواء كان الإمام مقيماً أو مسافراً وسواء أدرك معه المأموم ركعة أو أقل أو أكثر (ولو رعَفَ الإمام المسافر) أو أحدث (واستخلف متماً) من المقتدين أو غيرهم (أتم المقتدون وكذا لو عاد الإمام واقتدى به) فيلزمهم الإتمام لأن إمامهم متمٌّ (ولو لزم الإتمامُ مقتدياً ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثاً أتم) لأنه التزم الإتمام بالاقتداء فلم يجزله قصرها كمن فاتته الحاضرة وأراد قضاءها في السفر فتقضى تامة أما إذا كانت الأولى غير منعقدة فله القصر (ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً) فنوى القصر (فبان مقيماً) أتم لتقصيره في معرفة حال إمامه (أو بمن جهل سفره) بأن شك فيه فنوى القصر (أتم) حتى ولو بان مسافراً قاصراً لتقصيره بشروعه في صلاته متردداً (ولو علمه) أوظنه (لأنهم كثيراً ما يريدون بالعلم ما يشمل الظنَّ أيضاً) (مسافراً وشك في نية قصر) إن بان إمامه قاصراً لأنه علم سفره والظاهر في المسافر القصر (ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح) أي أنه لو شك في نية إمامه فعلق الحكم بصلاة إمامه قصر إن قصر إمامه والثاني لابد من الجزم في القصر حتى يقصر فإن خرج الإمام من صلاته لسبب ما وجب الإتمام احتياطاً أنه كان متماً (ويشترط للقصر نيته) بخلاف الإتمام لأنه الأصل (في الإحرام والتحرز عن منافيها دواماً) أي في كامل صلاته فلو نوى الإتمام بعد نية القصر أتم (ولو أحرم قاصراً ثم تردد في أنه بقصر أو يتم) أتم (أو في أنه نوى القصر) أو لم ينو أتم أيضاً (أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم) وإن كان إمامه ساهياً لشكه في جزء من صلاته بوجوب الإتمام (ولو قام القاصر لثالثة عمداً بلا موجب للإتمام بطلت صلاته) كما لو قام المقيم إلى ركعة زائدة بعد تمام صلاته (فإن كان سهواً عاد وسجد له وسلم) لأن عمده مبطل فيسجد لسهوه (فإن أراد أن يتم عاد) وجوباً للجلوس (ثم نهض متماً) أي ناوياً الإتمام لأن سهوه ألغى قيامه (ويشترط) للقصر (كونه مسافراً في جميع صلاته فلو نوى الإقامة فيها) أي في صلاته (أو بلغت سفينته دار إقامته أتمَّ) لزوال سبب الرخصة (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل) لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وخروجاً من خلاف الإمام أبي حنيفة حيث أوجب القصر ويستثنى الملاح الذي يسافر في البرِّ أو البحر بأهله ومن لا يزال مسافراً بلا وطن فالإتمام أفضل لأنه في وطنه وخروجاً من خلال الإمام احمد الذي لا يجِّوز له القصر (والصوم) للمسافر (أفضل من الفطر إن لم يتضرر) لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت فإن تحقق الضرر وجب الفطر وإن شك في الضرر فالفطر افضل.

فصل في الجمع بين الصلاتين

وقد ورد في الجمع بين الصلاتين أخبار منها. حديث ابن عمر "كان رسول الله (ص) إذا جدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء" متفق عليه.

وحديث أنس: أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر متفق عليه وفي رواية مسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وفي رواية أخرى له ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغييب الشفق وحديث جابر الطويل وفيه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً وكان ذلك بعد الزوال رواه مسلم.

حديث ابن عمر: أن رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر للمطر. رواه البيهقي عن ابن عمر موقوفاً عليه.

حديث ابن عباس: أن رسول الله (ص) جمع بالمدينة في غير خوف ولا سفر متفق عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير