تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حديث ابن عباس أيضاً في رواية مسلم: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ولم يرد من غير مطر إلا في رواية مسلم ولم ترد "المطر، الخوف، السفر" مجموعة في شيء من كتب الحديث ذكر ذلك الحافظ ابن حجر.

(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً) في وقت الأولى (وتأخيراً) في وقت الثانية (و) بين (المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول فإن كان سائراً وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه) أي وإن لم يكن سائراً وقت الأولى فتقديمها أفضل لحديث أنس كان (ص) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينها فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب" متفق عليه ولخبر معاذ أنه (ص) كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما رواه أبو داود وحسنه الترمذي والراجح قيد الجمع في السفر الطويل أما في القصير فهو قول قديم قياساً على التنفل على الدابة ولا يجوز الجمع في سفر المعصية ولا جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب. (وشروط التقديم ثلاثة) أي شروط جمع التقديم (البداءة بالأولى) لأن الوقت لها والثانية تبع والتابع لا يتقدم على متبوعه (فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية) أي لم تقع عن الفرض لفوات شرطها وهو تقدم الأولى وقيل تقع نفلاً (ونية الجمع) لتتميز عن السهو والعبث (ومحلها أول الأولى ويجوز في اثنائها في الأظهر) لحصول الغرض فما لم تفرغ الأولى فوقت الضمِّ إليها باقٍ وإنما امتنع ذلك في القصر لمضي جزء من صلاته على التمام (والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر) اي طال الفصل ولو بعذر كسهو أو إغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف) لزوال رابطة الجمع ومن اليسير وقت الإقامة بينهما لحديث أسامة أنه (ص) لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما متفق عليه (وللمقيم الجمع على الصحيح ولا يضر طلب خفيف) للماء لا يتجاوز ركعتين ولا يضر وقت التيمم بينهما ولا يضر الوضوء بينها (ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا) بطلت الأولى لترك ركن منها ولتعذر التدارك لطول الفصل والثانية لانتفاء شرطها وهو الابتداء بالأولى (ويعيدهما جامعاً) إن شاء (أو من الثانية فإن لم يطل) الفصل (تدارك) وصحتا و (إلا فباطلة ولا جمع) أي إذا طال الفصل فيعيد الثانية في وقتها (ولو جهل) ولم يَدْرِ مكان الترك من أي الصلاتين (أعادهما لوقتيها) رعاية للأسوأ في إعادتهما وهو تركه من الأولى فيعيد الأولى والثانية أو تركه من الثانية فيطول الفصل أما في جمع التأخير فلا مانع في كل التقديرات (وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب) بينهما ولا تجب (الموالاة و) لا تجب (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) لأن الوقت للثانية والأولى هي التابعة نعم تسن هذه الثلاثة في جمع التأخير (ويجب) في جمع التأخير (كون التأخير بنية الجمع) قبل خروج وقت الأولى بزمن يسع الصلاة الثانية (وإلا فيعصى وتكون قضاء) أي إذا أخر إلى وقت الثانية أو لم يبق من وقت الأولى ما يسعها فيعصى بتأخيرها إلى وقت الحرمة وتكون قضاء لأنه لم يوقع منها في الوقت شيئاً (ولو جمع تقديماً فصار بين الصلاتين مقيماً) أي صلى الأولى في وقتها ثم نوى الإقامة أو وصلت السفينة أو الطائرة إلى مقصده (بطل الجمع) لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تبطل الأولى (وفي الثانية وبعدها لا يبطل) الجمع إذا صار في وقت الثانية مقيماً (في الأصح) اكتفاء بوجود العذر أول الثانية لأنها متى انعقدت امتنع بطلانها إلا لسبب آخر (أو تأخير فأقام بعد فراغها لم يؤثر) لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله يجعل الأولى قضاءً) لأنه يجعل الأولى تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال العذر قبل تمام الثانية (ويجوز الجمع بالمطر تقديماً) ولو كان المطر خفيفاً بحيث يبل الثوب ومثل المطر الثلج والبَرَدُ لخبر الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله (ص) بالمدينة الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء جمعاً زاد مسلم من غير خوف ولا سفر وأما رواية من غير خوف ولا مطر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير