تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمحمولة على المطر الكثير أو المطر الدائم فلعله انقطع اثناء الثانية (والجديد منعه تأخيراً) لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع (وشرط التقديم وجوده أولهما) أي وجود المطر أول الصلاتين ليقارن الجمع العذر (والأصح اشتراطه عند سلام الأولى) أي وجود المطر أول الصلاتين ليقارن الجمع العذر (والأصح اشتراطه عند سلام الأولى) ليتصل بأول الثانية ولا يضر انقطاعه ي اثناء الأولى أو اثناء الثانية (والثلجُ والبَرَدُ كمطر إن ذابا) وبلاّ الثوب لوجود الضابط وهو بلل الثوب (والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه) لأن المشقة إنما توجد حينئذ بخلاف ماإذا انتفى شرط من ذلك كأن صلى في بيته أو مشى إلى المصلى في كِنٍّ يحميه من المطر أو كان المُصَلّى قريباً على أن للإمام أن يجمع بهم وإن كان مقيماً بالمسجد ولمن اتفق وجوده بالمسجد عند المطر والثاني يجمع الكل لعموم الخبر في الجمع من غير تميز.

خاتمة: قال النووي في الروضة الرخص المتعلقة بالسير الطويل أربع: القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع في الأظهر والذي يجوز في القصير أيضاً أربع: ترك الجمعة وأكل الميتة والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح والتنفل على الراحلة.

باب صلاة الجمعة

والجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها وسميت بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لما جمع الله فيها من الخير وكانت تسمى في الجاهلية يوم العَرُوبةُ أي اليوم المُبِينُ المعظم وهي أفضل الصلوات ويومها أفضل الأيام وهي فرض عين لقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله] الجمعة:9 وأخبارا منها: "من ترك الجمعة تهاونا ًبها طبع الله على قلبه" رواه أحمد والبزار وأصحاب السنن ومنها حديث جابر: "من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طُبِعَ على قلبه" رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وصححه الدارقطني، ومنها حديث ابن عباس: "من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره" رواه أبو يّعلى وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وحديث سعيد بن المسيب عن جابر مرفوعاً: "إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا فمن تركها استخفافاً بها وتهاوناً ألا فلا جمع الله شمله ألا ولا بارك الله له ألا ولا صلاة له" أخرجه ابن ماجه في السنن ورواه عبد بن حميد في مسنده وفي الموطأ عن صفوان بن سليم: "من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه" وروى الحاكم عن أبي هريرة: "ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصُّبَّةَ من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها ثم يطبع على قلبه" رواه الحاكم وأحمد والطبراني والصُّبَّهُّ هي المجموعة.

(إنما تتعين) تجب وجوب عين (على كل مكلف) بالغ عاقل من المسلمين (حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه) مقيم بمحل الجمعة أو يسمع النداء وإن كان أجبر عين ما لم يخشَ فساد العمل بغيبته لخبر الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا اربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود عن طارق بن شهاب (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة) كإسهال شديد لا يضبط واشتغال بتجهيز ميت وريح شديدة وأما الحبس فأفتى البغوي بوجوب إطلاق المحبوس لفعلها وقال الغزالي إذا رأى القاضي المصلحة في منعه منع وإلا فلا يمنع من أدائها (والمكاتب) وهو الذي يكاتبه سيده على مال يؤديه إليه فيعتق فلا جمعة عليه لأنه رقيق ما بقي عليه درهم (وكذا من بعضه رقيق على الصحيح) تغليباً لجانب الرق ولو كانت الجمعة في نوبته التي يكون فيها كسبه له بجزئه الحر (ومن صحت ظهره صحت جمعته) لأنها تصح ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتجزئه عن الظهر ويستحب حضورها للصبي والعبد والمسافر والعجوز (وله أن ينصرف عن الجامع) أي الذي لا تلزمه الجمعة فله الانصراف قبل تكبيرة الإحرام لأنه معذور (إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) لأن المبيح لعدم الحضور هو مشقة الوصول إلى مكان الجمعة وقد زال بحضوره (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) فيجوز انصرافه قبل أداء الجمعة (وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجد مركباً) ملكاً أو إعارة أو إجارة وقصد بالشيخ الهرم من لا يستطيع المشي إليها والزمن: ذو العاهة المبتلى (ولم يشق الركوب) عليهما (والأعمى يجد قائداً) متبرعاً أو بأجرة أو ملكاً له

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير