تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القبلة أو خلفه أو خلف القبلة للحاجة إلى الصلاة عليها لنفع المصلين والمُلّى عيه (وتجوز الصلاة عليه في المسجد) أي تجوز صلاة الجناة في المسجد بلا كراهة بل هي مستحبة فقد روى مسلم عن عائشة: "أن النبي (ص) صلى على سهل وسهيل ابني بيضاء في المسجد" والبيضاء هو لقب أمهم وكان اسمها دعد قال الصاغاني إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعيوب. وقد صلت عائشة على سعد بن أبي وقاص في المسجد (ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر) لخبر "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" رواه الترمذي وحسنه وقال الحاكم هو على شرط مسلم ومعنى أوجب أي غفر له ووجبت له الجنة وروى مسلم "ما من مسلم يصلي عليه أمَةٌ من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه (وإذا صلِّي عليه فحضر من لم يُصلِّ صلَّى) ندباً لأن النبي (ص) صلى على قبور جماعة بعد دفنهم ومعلوم أنه قد صُلِّيَ عليهم (ومن صلىَّ لا يعيد على الصحيح) فلا يستحب ذلك خلافاً للفريضة لأن الثانية تطوع ولا تطوع في صلاة الجنازة (ولا تؤخر لزيادة مصلين) فلو حضر واحد وصلى فقد سقط به الفرض والأصح التأخير إن لم يخف تغيراً حتى يتمَّ العدد مئة أو أربعين رجاء المغفرة والتوبة فقد صح أنه من صلى عليه أربعون يشفعون له شفعوا فيه (وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة) لخبر البيهقي وغيره الصلاة واجبة على كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر وهو مرسل والمرسل عند الشافعي حجة إذا اعتضد بأحد أمور منها إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم وهو موجود هنا وأمام ما رواه مسلم أنه (ص) لم يصلِّ على الذي قتل نفسه فحمله الجمهور على الزجر عن مثل فعله وقد صلت عليه الصحابة وكان رسول الله (ص) لا يصلي على من عليه دين وقد روى مسلم عن جابر بن سَمُرة أن النبي (ص) أُتي برجل قتل نفسه بمشاقِص "والمِشْقَصُ من النصال ما طال وعرض" فلم يصلِّ عليه وفي رواية النسائي "أما أنا فلا أصلي عليه" أي ولم يمنع المسلمين من الصلاة عليه "ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز" كما لو اقتدى في الظهر بالعصر والعكس (والدفن في المقبرة أفضل) لينال الميت دعاء المارين به والزائرين (ويكره المبيت بها) لما فيه من الوحشة إلا لضرورة (ويندب ستر القبر بثوب) عند إدخال الميت فيه (وإن كان الميت رجلاً) لأنه صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بن معاذ ومخافة أن ينكشف الميت أثناء إنزاله إلى القبر وهو للأنثى آكد (وأن يقول) الذي يدخله القبر (بسم الله وعلى ملة رسول الله (ص)) لخبر: أنه (ص) كان إذا أدخل الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله وأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله" رواه الترمذي عن ابن عمر (ولا يفرش تحته شيئاً ولا) يوضع تحت رأسه (مخده) فإنه مكروه لما فيه من إضاعة المال (يكره دفنه في تابوت) إجماعاً لأنه بدعة (إلا) لعذر ككون الدفن (في أرض ندية أو رخوة) أو بها سباع تحفر أرضها أو تنهار ولا يضبطها إلا التابوت أو كان الميت أمرأة لا محرم لها فلا يكره وضعها في التابوت لئلا يمسها الأجانب عند الدفن أو غيره (ويجوز الدفن ليلاً) بلا خلاف لفعله (ص) وكذا خلفائه الراشدين فقد دفن عمر أبا بكر ليلاً ودفن علي فاطمة ليلاً (ووقت الكراهة) أي يجوزالدفن وقت الكراهة لأن له سبباً متقدماً أو مقارناً وهو الموت (ما لم يتخيره وغيرهما أفضل) أي الدفن في غير الليل وفي غير وقت الكراهة أفضل فقد روى الإمام مسلم عن عتبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله (ص) عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب والنهي محمول على التحري والقصد إلى ذلك الوقت لأن جابر بن عبد الله قال رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله (ص) في القبر وإذا هو يقول: "ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر" رواه ابو داود بإسناد صحيح (ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه) سواءً أكان البناء بيتاً أم قبة أو نحو ذلك فقد روى مسلم عن جابر "نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر وأن يبنى عليه" وزاد الترمذي وأن يكتب عليه وأن يوطأ والتجصيص هو التبيض بالجص وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف فقد أخرج أبو داود من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير