تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على الميت دين مُسْتَغْرِقٌ لتركته روى أبو داود بسند صحيح أن النبي (ص) قال: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً" أما تحسينه بكونه أبيضاً وسابغاً ونظيفاً وكثيفاً متماسكاً فسنة فقد روى مسلم أن النبي (ص) قال "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسِّنْ كفنه" (والمغسول أولى من الجديد) أي الذي استعمل باللباس لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما قاله أبو بكر رواه البخاري (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) فيستحب تكفينه بثلاثة أثواب (والحنوط مستحب وقيل واجب) كالكفن للأمر به كما مرَّ (ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى) لضعف النساء عنها (ويحرم حملها على هيئة مُزْرِيةٍ) كحملها في زنبيل أو كيس أو حَمْلِ كبيرٍ على كتف أو يد من غير نعش بخلاف الصغير فإنه يجوز (وهيئةٍ يُخاف منها سقوطها) لأنه أهانة للميت وتعريضه للفساد (ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت) يغطي على شكل القبة أو الخيمة واستدلوا لذلك بقصة زينب أم المؤمنين وكات قد رأته في الحبشة فأوصت به قال النووي وهي أول من حملت كذلك قال الأسنوي والتابوت هو سرير مغطى وقد روى البيهقي أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أوصت أن يتخذ ذلك لها ففعلوه (ولا يكره الركوب في الرجوع منها) أي من الجنازة لأنه صلى الله عليه وسلم ركب فرساً معروراً عندما رجع من جنازة أبي الدحداح "والمعرور هو العاري" رواه مسلم عن جابر بن سمرة وروى الترمذي عن جابر بن سمرة أن النبي (ص) تبع جنازة أبي الدحداح ماشياً ورجع راكباً (ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر) أي لا يكره ذلك كالزوجة والجار والصديق والولي قال ابن حجر ويحرم زيارة قبره (ويكره اللغطُ في الجنازة) وهو كثرة الكلام والحديث في أمور الدنيا بل المستحب التفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا فقد روى البيهقي وغيره أن الصحابة كرهوا رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر قال النووي في المجموع والصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما وكره الحسن البصري وغيره قولهم استغفروا لأخيكم وسمع ابن عمر قائلاً يقول: "اسغفروا له غفر الله لكم فقال لا غفر الله لك رواه سعيد بن منصور في سننه (وإتْباعها بنار) أي أن يحمل مع الجنازة نار في مجمرة أو غيرها لما فيه من التفاؤل القبيح ولخبر أبي داود لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ونقل ابن المنذر الإجماع على الكراهة وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضاً نعم إيقاد النار عند القبر في اليوم البارد لتدفئة الذين يحفرون ويدفنون لا بأس به. (ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع) وتكفينهم ودفنهم من بيت المال وإلا فالأغنياء حيث لا تركة وإلا أخرج من مال المعروف منهم المسلم كلفةَ تجهيزه وذلك أثناء الاختلاط وعدم التمييز كما يحدث في الزلازل والفياضانات وانهدام العمارات وحوادث المرور (والصلاة) عليهم إذ لا يتحقق الإتيان بالواجب إلا بذلك (فإن شاء صلى على الجميع) صلاة واحدة (بقصد المسلم وهو الأفضل والمنصوص) وليس هنا صلاة على كافر حقيقة والنية جازمة (أو على واحد فواحد ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً) ويعذر في تردد النية للضرورة (ويقول) عند الصلاة عليهم جميعاً اللهم اغفر للمسلمين منهم وعند الصلاة على كل واحد منفرداً (اللهم اغفر له إن كان مسلماً) إما إذا اختلط شهداء بغيرهم فيطلق الدعاء للجميع (ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله) أو تيممه بشرطه لأنه المنقول وتنزيلاً للصلاة عليه تنزيل صلاته فلا تصح عن غير طهارة (وتكره قبل تكفينه) وإذا صُلي عليه قبل تكفينه أجزأت مع الكراهية خلافاً للصلاة قبل الغسل فإنها لا تجزئ ويجب قضاؤها (فلو مات بهدم ونحوه) كأن وقع في بئر أو بحر عميق (وتعذر إخراجه وغسله لم يُصل عليه) لفوات الشرط وهو تقدم الغسل أو التيمم. وقيل يُصلى عليه لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله فإذا لم نستطيع غسله كما لو غرق أو احترق أو أكله سبع لا نترك الصلاة عليه وقد صحَّ عن النبي أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" والمقصود من الصلاة الدعاء فلا يترك (ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما) اتباعاً للأوليين ولأن الميت كالإمام وقال "الحاضرة" احترازاً من الصلاة على الغائبة عن البلد فإنه لا يضر سواء أكانت بينه وبين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير