تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بتأخير حقه والأصح أن له الفسخ وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس فإن صبر أي البائع لإحضار المال فالحجر على المشتري كما ذكرناه أي يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم الثمن لئلا يفوت حق البائع وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه الحالّ وللمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحالّ كذلك إن خاف فوته بنحو هرب أو تفليس أو نقل ماله إلى غيره بلا خلاف لما في ذلك التسليم من ضرر وإنما الأقوال إذا لم يخف فَوْتَهُ وتنازعا في مجرد الابتداء بالتسليم أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع لرضاه بالتأخير.

? باب التولية والإشراك والمرابحة ?

ومعنى التولية هي نقل جميع المبيع إلى الموليَّ بمثل الثمن بلفظ وليتك والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك والمرابحة بمثل الثمن أو بمثل ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء والمحاطة عكسه اشترى شيئاً ثم قال لعالم بالثمن أي قال المشتري لشخص وليتك هذا العقد فقبل كقوله قبلته أو توليته لزمه مثل الثمن جنساً وقدراً وصفةً وهو أي عقد التولية بيع في شرط أي في شروطه كلها كقدره على التسليم وقبض في المجلس إن كان ربوياً وترتيب أحكامه كتجدد الشفعة إذا كان المبيع شفعاً مشفوعاً.

ومنها لو اطلع المتولِّي على عيب تقدم على التولية رده على الموَلِّي لا على البائع الأول للمولي مطالبة البائع (لكن لا يحتاج أي عقد التولية إلى ذكر الثمن ولو حط عن المولِّي بعض الثمن بعد التولية انحط عن المولَّى لأن خاصة التولية وإن كانت بيعاً التنزيل على الثمن الأول فلو أُسْقِطَ من الثمن شيءُ أُسْقِطَ عن المتولِّي أيضاً والإشراك في بعضه أي في بعض المبيع كالتولية في كله في الأحكام المذكورة سابقاً إن بين البعض بأن صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور كالربع والثلث والسدس والثمن .... فلو أَطْلَق الإشراك بدون تحديد نسبة صح العقد وكان المُشْتَرَى مناصفة بينهما وقيل لا يصح العقد للجهل بقدر المبيع وثمنه ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول لغيره وهما عالمان بذلك بعتك بما اشتريت أي بمثل ما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة أو ربح ده ياز ده وكلمة دَه بالفارسية عشرة وكلمة ياز واحد فهي بمعنى ما قبلها فكأنه قد قال له أبيعك ما اشتريته بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وآثروا ذكر هذه الكلمة الفارسية لاشتهارها بين الصحابة ويصح بيع المحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده ياز ده فيقبل ويُحَطُّ من كل أحد عشر واحدٌ كما أن الربح في المرابحة واحدٌ على كل عشرة أي واحد من أحد عشر وقيل يحط من كل عشرة واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد، فإذا كان اشترى بمائة وعشرة فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر وإذا قال بعت بما اشتريت به لم يدخل فيه سوى الثمن وهو ما استقر عليه العقد عند لزومه وذلك صادق بما فيه حطٌّ بعد العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار ولو قال بما قام عليَّ دخل مع ثمنه أجرة الكيال الذي يكيل الثمن والمبيع معاً والدلال هو المنادي والحارس والقصار وهو من يدق الثياب لتتماسك وتبيض والرفاء هو من يصلح الثياب والصباغ وقيمة الصَّبْغ للمبيع وسائر المؤن المرداة للاسترباح كأجرة المكان والضرائب التي تدفع وقيمة علف تسمين. وفي معنى قوله قام عليَّ قوله ثبتَّ عليَّ بكذا ولو قَصَر بنفسه أو كال أو طين أوحمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته لم تدخل أجرته مع الثمن لأن الذي يزاد على الثمن ليس جهده وما تبرع به آخرون إنما ما دفعه من قال أما إذا أراد زيادة أتعابه فيقول بعتكه بكذا وأجرة عملي وعمل المتطوع عنيّ كذا وليعلما ثمنه أي البائع والمشتري ثمن المبيع في صورة البيع أو ما قام به في صورة بعت بما قام عليَّ فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح وقيل لا يبطل لسهولة معرفته فلو قال بعتك برأس المال وربح كذا وقال الآخر اشتريت صح إن علم المشتري ثمن الشراء في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية لا يشترط معرفة رأس المال في الحال وليُصَدَّقْ البائعُ في قَدْر الثمن وجوباً لأن كتمه غش وخديعة والمقصود بقدر الثمن الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه وقت الإخبار والأجل إن كان متعارفاً عليه فلا بأس بعدم ذكره أما إذا لم يكن متعارفاً عليه أو زاد أو نقص فلابد من إخبار المشتري به والشراء بالعَرْضِ والعَرْضُ هو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير