تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جمع صنوف المال غير الذهب والفضة فيذكر البائع أنه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر قيمة العرض ليتبين المشتري الحال وبيان العيب القديم والحادث عنده بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين ولا يكفي ذكر العيب فقط بل لا بد من تبين إن كان قديماً قبل الشراء أو حديثاً بعد الشراء لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به فقد روى أحمد وغيره عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا بيّنَهُ) وروى مسلم وأبو داوود من حديث أبي هريرة (ليس منَّا من غشَّنا).

فلو قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة فبان أنه اشتراه بتسعين بينه أو إقرار فالأظهر أنه يحطُّ الزيادة وربحها لكذبه ولا خيار للمشتري لأنه قد رضي بالأكثر فالأولى أن يرضي بالأقل ولو زعم أنه أي الثمن الذي اشترى به مائة وعشرة وأنه غلط بقوله أولاً مائة وصدقه المشتري في قوله لم يصح البيع الواقع بينهما مرابحة في الأصح لتعذر قبول العقد للزيادة بخلاف النقص لأن العقد يقبلها بدليل قبوله الأرش وهو عن نقص.

قلت الأصح الصحة والله أعلم كما لو غلط بالزيادة لكن يتخير بالبائع والأصح تقبل الزيادة بربحها والخيار للمشتري. وإن كذبه المشتري ولم يبين لغلطه البائع وجهاً محتملاً يمكن تصديقه لم يُقْبَلْ قوله ولا بينته إن أقامها لتكذيب قوله الأول لقوله الثاني وبينته فهو تراجع عن إقرار في حق لآدمي فلا يقبل.

وله تحليف المشتري بأنه لا يعرف ذلك في الأصح لأنه بعرض اليمين عليه قد يُقِِرُُّ فأن حلف فذاك وإلا ردت اليمين على البائع بناءاً على أن اليمين المردودة كالإقرار وللمشتري بعد ذلك الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه أو فسخه.

وإن بين لغلطه وجهاً محتملاً بأن قال راجعت حساباتي أو أخبرني كاتبي أو وكيلي بهذا الثمن فله التحليف لأنّ ما قاله شبهة في صدق قوله والأصح سماع بيّنته التي يقيمها على صحة قوله الثاني والثاني لا لتكذيبه نفسه كما قال ابن الرفعة وهو المعتمد والمنصوص عليه.

? باب الأصول والثمار ?

وهي الأرض والشجر والثمار فإذا (قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل البناء والشجر في البيع دون الرهن لضعف الرهن ولأن الملك للدوام والرهن للتأقيت وحاصله أنه يلحق البيع كل ناقل للملك كهبة ووقف ووصية وإصداق وعوض خلع وصلح ويلحق بالرهن كل مالا ينقله كالإقرار والعارية والإجارة. وأما النبات المقلوع فلا يدخل في المبيع جزماً كالشتل الذي ينقل والشجر المقطوع والنبات اليابس لأنها لا تراد للدوام فهي كمتاع البيت لا يَردُ عليها البيع.

وأصول البقل التي تبقى في الأرض سنتين أو أكثر وكل ما يؤخذ هو أو ثمرته مرةً بعد أخرى كالقت ويسمّى أيضاً القضب وهو النصيعيفه والهنذبا وهو المعروف بالبقل وله ورق صغير يطبخ ويؤكل كما يستخدم للزينة وتسمى أيضاً الحمقاء والنعناع وغير ذلك أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس والبنفسج والقثاء والبطيخ والبامية كالشجر فيدخل في المبيع دون الرهن كما ذكرنا ولا يدخل في المبيع ما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير وسائر الزروع كالجزر والفجل والبصل والثوم لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات ويصح بيع الأرض المزروعة بهذا الزرع الذي لا يدخل في المبيع على المذهب كبيع الدار المشحونة بالأمتعة وللمشتري الخيار إن جهله وجود الزرع في الأرض حيث ظهر على وجه الأرض بين رؤيته الأولى وامتلاكه الأرض أما إذا كان عالماً بالزرع فلا خيار له ولا يمنع الزرع المذكور سابقاً دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح لوجود تسليم عين المبيع مع عدم إمكانية تفريغها خلافاً للدار المشحونة بالأمتعة حيث أن التخلية ممكنة في الحال والبذر كالزرع فيما ذكر فإن كان زرعه يدوم كنوى النخل دخل وإلا فلا يدخل في المبيع وللمشتري الخيار إن جهله والبقول حكمه في المبيع حكم الشجر بأنواعه والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع الذي علمه أو جهله وأجاز ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع أي لا يمكن ورود البيع عليه كبذر لم يره أو كفجل أو جزر مستور بطل في الجميع أي بطل البيع في الجميع للجهل بأحد المبيعين الموجب لتعذر التوزيع بناء على الأصح في تفريق الصفقة كما سبق أما ما يفرد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير