تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جدَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَّان (مرضٌ معينٌ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماكثرت عنده الخصومة في ذلك فإمّا فلا تتبايعوا حتى يبدوا صلاح الثمر. فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط أي إذا كان البيع مع الأرض أو بدو صلاح الحبوب جاز لأنه في الحالة الأولى تبع للأرض وفي الحالة الثانية بيع بعد الصلاح ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود من الحب والثمر لئلا يكون في حكم الغائب كتين وعنب وشعير لأنه يعرف في سنبله وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله (ومثله جوز القطن قبل تشققه وبيان صلاحه) ولا معه في الجديد لاستتار المقصود بما ليس من مصلحته لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع السنبل حتى بيض أي يشتد وهو في القديم أي الجواز، وجمعوا بين القديم والجديد أن الحديث في سنبل الشعير ونحوه والأرز كالشعير ولا بأس بكِمَامٍ أي وعاء لا يُزَالَ إلا عند الأكل كالرمان والموز والبطيخ والباذنجان والأرز في سنبله لأن بقاءه فيه من مصلحته وماله كمامان كاللوز والجوز والباقلاء وهو الفول يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى لاستتاره بما ليس من صلاحه وفي قول يصح بيعه في الأعلى إن كان رطباً لأن كمامه الأعلى يحفظ رطوبته فهو من مصلحته بل قيل الإجماع الفعلي عليه ومثله اللوبيا وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة بأن يلين ويجري الماء فيه فيما لا يتلون وفي غيره وهو ما يتلون يكون بدو الصلاح فيه بأن يأخذ في الحمرة أو السواد أو الصفرة كالبلح والمشمش والإجاص وفي غير التمر بدو صلاح الحب باشتداده ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قلَّ أي أن يظهر صلاح بعض ثمر جنسه ولو حبة واحدة ولو من أنواع مختلفة كعنب أو بُسْر لأن من نعم الله سبحانه أن الثمار لا تطيب دفعة واحدة وذلك لإطالة زمن التفكه.

ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق من التأبير فيتبع مالم يبدُ صلاحُهُ ما بدا صلاحه في البستان أو في كل من البساتين وإذا اختلف النوع أما الأجناس فلا يتبع بعضها بعضاً في اعتبار الصلاح أي لا يتبع التمرُ العنبَ ولا العنب التفاح لأنها أجناس أما أنواع التمر أو أنواع العنب فيتبع بعضها بعضاً لأن التمر جنس والعنب جنس والبرَّ جنسٌ ولكل واحد منها أنواع ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها. إن كان مما يسقى قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لأنه من تتمة التسليم الواجب كالكيل والوزن. فلو شُرِطَ كونه على المشتري بطل العقد لأنه مخالف لمقتضاه أما لو باعه بشرط القطع فلا يلزمه سقيه بعد التخلية. ويتصرف مشتريه بعدها لحصول القبض بالتخلية.

ولو عرض مهلك بعدها أي بعد التخلية أصاب الثمر متلف كبرد أو حر أو عاصفة أو مرض فالجديد أنه من ضمان المشتري لحصول القبض بالتخلية فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وبما أن التخلية كافية في جواز التصرف فهي كافية في وجوب الضمان وأما القديم من مذهب الشافعي فهي من ضمان البائع لما روى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وفي لفظ النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. وأجيب أن هذا الأمر محمول على الاستحباب أما لو عرض المهلك قبل التخلية فالتالف من ضمان البائع، فإن تلف الجميع انفسخ العقد وإن تلف البعض انفسخ فيه فلو تعيب بترك السقي فله أي المشتري الخيار لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعيب بتركه كالتعيب قبل القبض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير