تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شيء فهي للمشتري وإلا أي وإن تأبر منها شيء فهي للبائع جميعها وإن كان المؤبر يسيراً فقد روى الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلاً قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع). قال الإمام الشافعي وهذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ – وتأبير النخل تلقيحه. ومفهوم الحديث أنها إذا لم تؤبر فهي للمشتري.

وما يخرج ثمره إلا نَوْرٍ أي بلا زهر كتين وعنب إنْ برزَ ثمره أي ظهر فللبائع وإلا فللمشتري وكذلك إذ ظهر بعض التين وبعض العنب إلحاقاً بتشقق الطلع في النخل والمعتمد أن ما ظهر من تين وعنب وكل ثمر يتجدد فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري وما خرج في نوره ثم سقط أي سقط زهره كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح إلحاقاً له بالطلع قبل تشققه ومقابله يلحق بالطلع بعد تشققه أي هو من نصيب البائع وبعد التناثر ولو للبعض فهو للبائع جزماً ولو باع نخلات بستان مُطْلِعَةً وبعضها مؤبرٌ فللبائع أي خرج طلع بعضها وأُبِِّرَ البعض دون الآخر فهي للبائع اتحد النوع أو اختلف فإن أفردَ ما لم يؤبر بالبيع فللمشتري في الأصح لمفهوم الحديث السابق (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع). ولو كانت النخلات في بستانين أي كان المؤبر في بستان وغير المؤبر في بستان فالأصح إفراد كل بستان بحكمه لاختلاف البقاع وإذا بقيت الثمرة للبائع بالشرط بينهما أو بدون شرط فإن شَرَطَ القطعَ لزمه وفاء بالشرط ويكون هذا فيما ينتفع به أما ما لا ينتفع به فيبطل به البيع لأن في ذلك إتلاف للمال وهو محرم.

وإلا يشترط القطع فله تركها إلى الجذاذ للعادة ومثله إذا اشترط بقاءها فتبقى إلى حين أخذها وإذا جاء وقت الجذاذ لم يمكّن من أخذها على التدريج إنما يكلف قطعها مرة واحدة.

ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر أو أحدهما ولا منع للآخر لعدم تضرره بالسقي وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما. معاً فليس لإحدهما الانفراد بالسقي دون رضا الآخر لأنه يدخل عليه ضرراً وإن ضر أحدهما وتنازعا أي تنازع المتعاقدان فسخ العقد لتعذر إمضائه إلا بإضرار والذي يفسخ المتضرر قيل استقلالاً وقيل بالحاكم. إلا أن يسامح المتضرر فلا فسخ حينئذ لزوال النزاع ولا ضياع للمال في منفعة الغير فإنما هو الإيثار والمسامحة والإحسان وقيل لطالب السقي أن يسقي ولا يبالي بضرر الآخر لأن العقد يتضمن عرفاً استمرار السقي. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر والسقي ممكن لزم البائع أن يقطع الثمر أو يسقي الشجر دفعاً لضرر المشتري.

? فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبِدُو صلاحهما ?

يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقاً أي من غير شرط القطع وبشرطقطعه وبشرط إبقائه فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاها). وفي لفظ لمسلم: (تبيعوا) وفي لفظ آخر (تبتاعوا)، أي أن البيع بعد بدو الصلاح جائز وشرط الإبقاء أن يبقى إلى أوان الجداد (الجذاذ) للعرف وقبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع فيجوز إجماعاً وأن يكون المقطوع منتفعاً به كحصرم ولوز وبلح لا ككمثرى وهو ما يسمى الإجاص أوالبرقوق وجوز لأنه لا ينتفع به قبل صلاحه وقيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط كأن يكون قد اشترى الشجر بعد ظهور الثمر فيصح البيع لأنهما يجتمعان في ملكه كما لو اشتراهما جميعاً قلت فإن كان الشجرُ للمشتري وشرطنا القطع لم يجب الوفاء به والله أعلم. إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجره، ولو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط أي بيع الثمر مع الشجر بثمن واحد ولا يجوز بشرط قطعه لأن في ذلك حجر على المالك في ملكه لأن الثمرة أصلاً تابعة للشجرة، أما لو قال بعتك الشجرة بعشرة والثمر باثنين لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل بين المبيعين فانتفت التبعية ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه كالثمر قبل بدو صلاحه للنهي عن ذلك كما في حديث مسلم عن ابن عمر: (حتى يبدوا صلاحه حمرته وصفرته) وفي رواية له قال: وما صلاحه قال: تذهب عاهته وفي البخاري مثله عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير