تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رشداً) النساء6. والابتلاء الاختبار والامتحان والرشد ضد الغي والبلوغ يحصل باستكمال خمس عشرة سنة هلالية أو خروج المني ووقت إمكانه استكمال تسع سنين. قال الإمام الشافعي: ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابياً وهم أبناء أربع عشرة سنة لأنه لم يرهم بلغوا وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم منه زيد بن ثابت ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر. قال ابن عمر: (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني وعُرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ورآني بلغت) رواه الشيخان.

وأما البلوغ بالاحتلام وخروج المني فقد قال تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُمَ) النور59. ولما روى أبوداود وغيره (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ... ) وروى أبوداود أيضاً (لا يُتْمَ بعد احتلام).

ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر فقد روى أصحاب السنن عن عطية القرظي قال: (عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت قُتل ومن لم ينبت خُليَّ سبيله فكنت ممن لم ينبت فَخُليَّ سبيلي) صححه الترمذي وقال الحاكم على شرط الشيخين. قال البغوي ويلحق بالعانة الإبط دون اللحية والشارب لا المسلم في الأصح لسهولة مراجعة أقاربه المسلمين والمسلم قد يستعجل الإنبات لرفع الحجر عنه ورغبته في تولي أموره وغيرها من الولايات العامة خلافاً للكافر لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية.

أما إذا تعذر مراجعة أقارب المسلم لموت ونحوه فيحكم عليه بالإنبات أيضاً وتزيد المرأة حيضاًً أي على ما ذكر من أسباب البلوغ الحيض فهو من أسباب البلوغ إجماعاً إلى جانب أسباب بلوغ الذكر وهي السن وخروج المني ونبات العانة.

والرشد صلاح الدين والمال أي حسن التصرف وقيل في المال فقط وهو تفسير قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشداً) فلا يفعل محرماً يبطل العدالة من فعل كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته معاصيه ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غَبْنٍ فاحش في المعاملة وهو مالا يحتمل عادة بخلاف اليسير فلا يضر كبيع ما يساوي عشرة بتسعة أو رمية في بحر أو إنفاقه في محرم ولو مبلغاً زهيداً لأن ذلك يدل على خفة العقل وسوء التصرف والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير بأنواعها والمطاعم والملابس والهدايا التي لا تليق به ليس بتبذير لأنه له فيه غرضاً صحيحاً هو الثواب أو التمتع ومن أقوالهم: لا سرف في الخير ولا خير في السرف. قال الماوردي: التبذير هو الجهل بمواقع الحقوق والسرف هو الجهل بمقاديرها ويختبر رشد الصبي في الدين والمال لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم أما في الدين فبملاحظة حاله في أداء العبادات وتجنب المحظورات ومخالطة أهل الخير وتجنب أهل السوء وأما في المال فإنه يختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء بأن يعرف كيفية البيع وكيفية الشراء وكيفية عرض السلعة وضمها وكيفية نشر الثياب وطيها والمماكسة فيها أي يحسن المساومة فيطلب أكثر مما يريد المشتري وأنقص مما يريد البائع وولد البقال والعطار كولد التاجر وولد الزرَّاع بالزراعة والنفقة على القُوَّام بها أي كيفية الزراعة ودفع الأجر لمن يقوم بمصالح الزراعة والمحترف يختبر بما يتعلق بحرفته أي حرفة أبية وأهله ويختبر من لا مهنة لأبيه بطريقة الإنفاق على الأسرة واختيار الطعام والثياب المناسبة والمرأة تختبر بما يتعلق بالغزل والقطن والخياطة وحفظ الأولاد وكل امرأة تختبر بالمهنة التي تلائمها والوضع الذي يناسبها وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها كحفظ الطعام في الثلاجة وإبعاده عن أماكن الفساد وإحسان التصرف فيه وإحسان التصرف بثيابها وثياب زوجها وأولادها وأثاث بيتها فإذا ثبت رشدها فلا تحتاج في تصرفها لإذن زوجها.

أما الخبر: لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها فهو حديث ضعيف وعلى افتراض صحته فقد حملوه على الندب لمزيد الأنس والمودة وصيانة لقوامة الرجل فقد اعتقت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم تُعْلِمْهُ فما عاب عليها ذلك مما يدل على أنها لا تحتاج إلى أذن زوجها.

ويشترط تكرر الاختيار مرتين أو أكثر بحيث يفيد غلبة الظن برشد المُخْتَبَرِ ووقته أي الاختبار قبلَ البلوغ وقيل بعده ليصح تصرفه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير