تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فعلى الأول أي قبل البلوغ الأصح أنه لا يصح عقده لعدم بلوغه بل يمتحن في المماكسة فقط فإذا أراد العقد عقد الولي لبطلان تصرفه قبل البلوغ فلو بلغ غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال دام الحجر عليه لقوله تعالى:?فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم? سورة النساء آية6، إذا لم تبصروا منهم الرشد فلا تدفعوا لهم أموالهم.

وأما القول بأن المرأة لا تعطى مالها حتى تتزوج ولا تتصرف فيما يزيد على الثلث بغير إذن زوجها ما لم تصر عجوزاً فإن قائله استأنس له بأخبار منها أن امرأةً حلفت بعتق جارية ليس لها غيرها فحنثت ولها زوج فرد ذلك عليها زوجها فسأل النبي فأجاز له الرد وروي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن لها زوجها، فهل استأذنت كعباً؟ فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال له: هل قبلت لها أن تتصدق بحليها قال: نعم فقبله) رواه ابن ماجه. وروى أبو داوود عن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) ولأن للزوج حق متعلق بمال المرأة فقال صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها) والعادة أن يزيد الزوج في مهرها من أجل مالها ويتبسط فيه وينتفع، والحق أن ذلك ليس للزوج إلا في ماله أما مالها في طليقة التصرف فيه ما لم يوجد مانع شرعي من ذلك، فقد قال تعالى:? فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ? وهو ظاهر في إطلاق التصرف وقد قال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) فتصدقن وقبل منهن ولم يسأل ولا استفصل هل رضي الزوج أم لم يرضَ، وأتته زينب امرأة عبد الله وامرأة أخرى فوقفتا ببابه وسألتاه عن الصدقة وهل يجزئهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن فقال: (نعم) والمرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلا يملك الحجر عليها فيه وأما ما استدل المانع به فهي أخبار لم يصّح شيء منها كما أن تحديدهم المنع بالثلث لم يرد في أي خبر أوردوه فهو تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل وأما فياسهم على المريض فمردود لأن تصرف المريض موقوف فإن برئ من مرضه صح تبرعه.

وإن بلغ رشيداً انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله ولو امرأة لأنها كاملة التصرف بالرشد وقيل يشترط فك القاضي لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد فلو بذَّر بعد ذلك أي بعد رشده حُجِرَ عليه أي يحجر عليه القاضي وقيل يعود الحجر بلا إعادة أي يعود بنفس التبذير وعدم الصلاح من غير حجر القاضي فيحجر عليه وليه لقوله تعالى: ? ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ? ولخبر الطبراني: خذوا على أيدي سفهائكم. ولو فُسِّق لم يحجر عليه في الأصح لأنه لم يثبت أنهم حجروا على الفسقة ولأن الفسق ليس مشروطاً بتضييع المال ومن حُجِرَ عليه بسفه أي تبذير طرأ فوليه القاضي لأنه وحده الذي يحجر ويسن إشهار الحجر ليمتنع الناس عن معاملته ويُرَدُّ أمره لأبيه فجده فسائر عصباته وقيل وليه في الصغر هو وليه بعد طروء السفه وهو الأب والجدُّ كما لو بلغ سفيهاً ولو طرأ جنون فوليه في الصغر لأن السفه يحتاج إلى اجتهاد ونظر أما الجنون فظاهر لا يحتاج إلى نظر. وقيل القاضي وليه كالسفيه ولا يصح من المحجور عليه لسفه حساً أو شرعاً بيع ولا شراء لغير طعام عند الاضطرار ومثله الصبي.

ولا إعتاق في حالة حياته أما أن يعتق بعد موته أو يوصي فذلك جائز ولا ينافي الحجر عليه ولا هبة لشيء من ماله ويقبل الهبة من الغير و لا نكاح بغير إذن وليه فلا يقبل النكاح لنفسه لأن ذلك إتلاف للمال أو مظنة الإتلاف وأما إذن الولي فمطلوب في جميع ما مر من بيع وشراء وإعتاق وهبة ونكاح فلو اشترى أو اقترض من رشيد وقبض بإذنه وتلف المأخوذ في يده أي في يد المحجور عليه أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حالة مَنْ عامله أو جَهِلَ لتقصيره بعدم البحث مع تسليطه على إتلافه بإقباضه المبيع ونص في الأمِّ أنه يضمن بعد فك الحجر عنه أما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير