تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طولاً وعرضاً وسَمْكِ الجدران أي ارتفاع الجدران إذا أخذ من أسفل إلى أعلى، أما إذا أخذ القياس من أعلى إلى أسفل فهو العمق وكيفيتها أي كيفية الجدران أهي مجوفة تحوي على عيون وفراغات منضدة حجرها بعضها فوق بعض وكيفية السقف المحمول عليها أو هو من خشب أو أسمنت أو حديد لأن الأغراض تختلف ولا يشترط معرفة وزن الأخشاب أو الحديد أو الأحجار، بل يكفي العرف في كل سقف متفق عليه ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء ولم يشترط تحديد سَمْكِ الجدار وعرضه ووزنه لأن الأرض تحمل كل شيء. فلا يختلف الغرض إلا بمساحة الأرض. وأما الجدار المشترك وبين اثنين مثلاً فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن من الآخر في الجديد والقديم له ذلك كما ذكرنا وليس له أي لأحدهما أن يَتِدَ فيه وتداً أي يدق أو يثبت فيه ما يُعَلِّق عليه حاجاته أو يربط به بهائمه أو يفتح كوة أو شباكاً إلا بإذنه أو علمه برضاه كسائر المشتركات وإذا فتح بالإذن فليس له السد إلا بالإذن لأنه تصرف في ملك الغير وله أن يستند إليه وأن يسند إليه متاعاً لا يضر الجدار وله ذلك في جدار الأجنبي وكذلك لغيره لأنه لا ضرر على المالك في ذلك فلو منعه المالك فعليه الامتناع ولكن يكون ذلك تعنتاً وعناداً وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد إذا انهدم الجدار أو هدماه كما لا يجبره على زراعة الأرض المشتركة لأن الممتنع يتضرر أيضاً والضرر لا يُزَالُ بالضرر نعم إن رغب في تأجيرها فيجبر شريكه على الإجارة إن امتنع عن الزراعة صيانة للأملاك المشركة.

فإن أراد الشريك إعادة مُنهَدم بآلة لم يمنع أي أراد إعادة البناء بمواد منه فلا يمنع في ذلك ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء وإذا كان الأساس مشتركاً لأن له حق في الحمل على الأساس المشترك ولأنه أتم بناءَه بآلة نفسه ولم يحتج إلى آلة شريكه، نعم لو كان لشريكه جذع على الجدار مُكِّنَ شريكه من وضع جذعه عليه وإذا امتنع فيمكّن من نقض البناء ليعيداه مشتركاً. ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي أي أدفع لك نصف القيمة لم يلزم إجابته كابتداء العمارة فقد بناهُ بماله واختياره. وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فلآخر منعه لما فيه من الضرر وإتلاف المال. ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركاًكما كان ولا تصح زيادةٌ لأحدهما لأنه شرط عوض من غير مُعَوَّضٍ ولو انفرد أحدهما بنقضه وإعادة بنائه وشرط له الآخر زيادة في حصته جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر أي عمله في نصيب شريكه ولابدَّ من علم شريكه بالمواد المستعملة وبصفات الجدران.

ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه أي في ملك المُصَالحَ معه على مالٍ فقد يحتاج الإنسان إلى إجراء ماء المطر أو الثلج من سطحه إلى سطح غيره أو إجراء ماءٍ في أرض آخر لتصل إلى منزله أو بستانه أو مزرعته فليس له إجبار صاحب السطح والأرض على ذلك فإن أذن له في ذلك بإجارة أو إعارة أو بيع جاز ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر لأنه لا يمكن معرفته فيجوز للمساحة وفي حالة إجراء الماء فليس له دخول الأرض بغير إذن مالكها وكذا في كل موضع يستأجره. ولا يصح الصلح على إجراء ماء الغسالة على السطح لأن الحاجة لا تدعو إليه بخلاف ماء المطر والثلج.

ولو تنازعا جداراً بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معاً بأن دخل بعض لبنات أحدهما في بناء الآخر وهذا التداخل لا يكون في الأطراف لأنه لا يمكن إحداثه متأخراً إنما يكون في الأمكنة التي يعتمد عليها البناء كالزوايا أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شيء في ملك الآخر أو كان له على الجدار أقواس معقودة والعقد عنده فله اليد عليه لظهور أمارة الملك فيحلفُ ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه وإلا أي إذا لم يتصل ببنائه أو كان منفصلاً عنهما أو اتصل ببنائيهما اتصالاً مستاوياً أو اتصل ببناء أحدهما ولكن الاتصال يمكن إحداثه بعد البناء فلهما أي هو في أيديهما معاً. فإن أقام أحدهما بينة قضي له بالجدار والإ حلفا أي يحلف كل واحد منهما للآخر فإذا حلفا معاً أو نكلا معاً جُعِلَ الجدار بينهما بظاهر اليد وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي له بجميع الجدار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير