تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يُرَجَّحْ قوله لأنه لا يدل على الملك كما لو تنازعا داراً في يدهما ولأحدهما فيها متاع فلو حلفا معاً بقيت الجذوع بحالها لأنها قد تكون وضعت بحق.

والسقف بين علوه أي علو شخص وسفل غيره آخر أي السقف المتوسط كجدار بين ملكين فَيُنْظَرُ أيمكن إحداثه بعد العلو كأن يكون السقف عالياً فيثقب وسط الجدار وتوضع رؤوس الجذوع في الثقب فيصير البيت بيتين فيكون في يدهما لاشتراكهما في الانتفاع به أو لا يمكن إحداثه بعد العلو كالأقواس التي لا يمكن عقدها في وسط الجدار بعد امتداده في العلو فلصاحب السُّفْلِ أي يجعل في يده لاتصاله ببنائه. ولو كانا في بناء وكان الدور الأول لأحدهما والدور الثاني لآخر وتنازعا في المدخل أو العرصة فمن الباب إلى بداية الدرج أو السلم بينهما لأن لكل منها يداً وتصرفاً بالاستطراق ووضع الأمتعة والباقي للأسفل لاختصاصه به يداً وتصرفاً فإن كان المرقى مَبْنيّاً أو مثبتاً فهو لصاحب الدور العلوي لأنه المنتفع به حتى ولو كان عليه موضع أزهار أو نباتات أو جرة ماء فهو له أما لو كان تحته بناء فهو مشترك بينهما كسائر المشتركات.

? باب الحوالة ?

هي بفتح الحاء أو كسرها لغة: التحول والانتقال وشرعاً: الحوالة عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة وأصلها قبل الإجماع أخبار منها.

حديث أبي هريرة (مطلُ الغني ظلمٌ وإذا أُتّبع أحدكم على مليء فليتّبع) وفي رواية (من أحيل بحقه على مليء فليحتل) رواه الشيخان. وحديث سلمة بن الأكوع قال: (كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصلّى عليه ثم أُتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلَّى عليها، ثم أُتي بالثالثة، فقالوا: صلِّ عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا عليه صاحبكم، قال أبو قتادة: صَلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينه فصلى عليه) رواه البخاري وغيره، وزاد أحمد والدار قطني والحاكم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لما قُضِيَ دينُهُ الآن بَرَّدت عليه جلدَهُ أو قال قبرَه).

ويشترط لها أي لصحة عقدها رضا المحيل لأن الحق في ذمته فلم يتعين لقضائه محل والمحتال لأنه صاحب الحق فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا بإذن لتفاوت الناس بالوفاء وتفاوتهم بين الليونة والعسر لا المحال عليه في الأصح لأن عليه أداء الحق فلصاحبه أن يستوفيه بنفسه أو بغيره.

ولا تصح علي من لا دين عليه بناءً على قولنا إنها بيع دين بدين أُبيحت للضرورة. وقيل يصح برضاه بناءً على أنها استيفاء. فقبوله ضمان لا يَبْرأُ به المحيل وقيل يبرأ وتصح بالدين اللازم وعليه وهو ما لا خيار فيه أما في زمن الخيار فقيل هو آيل إلى اللزوم وتصح الحوالة به ولكن إذا فسخ العقد بطلت الحوالة.

وتصح بالدين المثلي كالنقود والحبوب وكذا المتقوِّم كالسيارة والدار في الأصح لثبوته في الذمة وتصح بالثمن في مدة الخيار بأن يحيل المشتري البائع على إنسان وعليه بأن يحيل البائع إنساناً على المشتري لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه كما ذكرنا.

والأصح صحة حوالة المكاتب سيدَهُ بالنجوم أي الأقساط التي أوجبها عليه لعتقه لأنها دين لازم من جهة السيد والمحال عليه دون حوالة السيد إنساناً عليه أي على المكاتب لأن دين الكتابة غير لازم من جهة المكاتب فهو قادر على تعجيز نفسه في كل وقت فيسقط الدين ويشترط العلم بما يحال به وعليه أي علم المحتال والمحال عليه بالدين قدراً كألف وصفة معتبرة في السلم كدارهم إمارتية أو دنانير أردنية وفي قول تصح بإبل الدية وعليها رغم الجهل بصفتها والأظهر المنع ويشترط تساويهما أي المحال به والمحال عليه جنساً وقدراً وكذا حلولاً وأجلاً وصحة وكسراً في الأصح وقيل تجوز الحوالة بالقليل على الكثير وبالصحيح على المكسر وبالجديد على الرديء وبالمؤجل على الحالّ وبالأبعد أجلاً على الأقرب أجلاً ويكون المحيل متبرعاً بالزيادة والمعتمد الأول ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه لأن هذه قائدة الحوالة ولهذا أجيزت سواءً قلنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير