تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو مات أحدهما في المجلس أو جُنَّ فالأصح انتقاله أي الخيار إلى الوارث والولي ويتولى الولي أو الوارث ما فيه المصلحة من فسخ أو إمضاء وقيل يسقط الخيار لأن مفارقة الحياة أعظم من مفارقة المكان ومثلها لو جُنَّ أحدهما لأنه فارق عقله فسقط عنه التكليف ولكل من المتبايعين فسخ العقد قبل لزومه (ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله) أي في فسخ العقد قبل التفرق أو اتفقا على التفرق ولكن قال أحدهما أجزنا وقال الآخر فسخنا صدق النافي بيمينه لموافقته الأصل وهو دوام الاجتماع وعدم الفسخ أما لو اتفقا على عدم التفرق وادعي أحدهما الفسخ فإن دعوى الفسخ فسخٌ لأن الحق له في الفسخ ما داما في المجلس.

? فصل في خيار الشرط ?

لهما ولأحدهما شرط الخيار أي لأحد المتعاقدين أن يشرط على الآخر مدة لأجازة العقد مع موافقة الآخر إجماعاً. إلا إذا كان المبيع عبداً يعتق على المشتري كأن يكون أصلاً أو فرعاً له وشرط المشتري الخيار لنفسه فقط لم يجز لأن العتق يستعقب الملك فلزم من ثبوت الخيار عدم الخيار وهي ما تسمى مسألة الدور ويجوز التفاضل في مدة الخيار كأن يشرط لأحدهما يوم وللآخر ثلاثة مثلاً ويجوز للعاقد لنفسه أن يجعل الخيار لغيره كأن اشترى سيارة فقال بشرط موافقة فلان لكونه أعرف بالمبيع أو لغرض آخر يقصده المتعاقد في أنواع البيع إلا أن يُشْترَطَ في بعضها القبض في المجلس كربوي ومُسْلَمٍ فلا يجوز شرط الخيار فيها لأن الربوي والمسلم عقدان لا يحتملان التأجيل بالقصد منها أن يفترقا ولا علاقة بينهما والخيار يؤدي إلى علاقة بينهما بعد التفرق.

وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام فلو كانت المدة مجهولة أو زائدة على ثلاثة أيام بطل العقد والأصل في ذلك خبر الشيخين عن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ بايعت فقل له لا خلابة وفي رواية البيهقي: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال. رواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر والرجل هو منقذ بن عمر أو حبان.

ولأحمد وأصحاب السنن من حديث أنس أن رجلاً من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت فقل لا خلابة) والخلابة: أي الخداع والعرب تقول طَلقٌ خُلَّبٌ أي لا ضرر فيه ولا حقيقة له. والعقدة: أي الرأي – أي كان ضعيف الرأي لعلة في رأسه والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري وقيس عليه الاشتراط من البائع وتحسب من العقد الذي وقع فيه الشرط وقيل من التفرق أو التخاير وهو الأصح لأن المشترط يريد زيادة المدة هذا إذا أطلقا أو أحدهما وقبلا الشرط أما إذا اشترطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت من العقد ولا اعتبار بالتفرق ولو شرطا أن الخيار يبدأ من غد مثلاً بطل العقد والأظهر أنه إن كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع زمن الخيار له وإن كان للمشتري فله أي للمشتري وإن كان لهما فموقوف أي الملك موقوف ولا يتصرف فيه أحدهما لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر فإذا تمَّ البيع بان أنه للمشتري من حين العقد أي ملك المبيع وإلا فللبائع لأنه لم يتم البيع فكأن المبيع لم يخرج من ملك البائع وحيث حكمنا بملك المبيع لأحد الطرفين حكمنا بملك الثمن للآخر.

ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما أي في زمن الخيار ففي الفسخ كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته أي البيع وأمضيته وألزمته إلى غير ذلك من التعابير الدالة عرفاً على إمضاء العقد أو فسخه.

ووطء البائع وإعتاقه المبيع في زمن الخيار المشروط له أو لهما فسخ البيع وكذا بيعُهُ وإجارته وتزويجه فسخ البيع في زمن الخيار لإشعاره بالإعراض عن البيع.

والأصح أن هذه التصرفات من المشتري في زمن الخيار المشروط له أو لهما إجازة للشراء لأشعارها بقبول الشراء والأصح أن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخاً من البائع ولا إجازة من المشتري لأنه قد يقصد من ذلك تبين الحال وقيل هو فسخ من البائع وإجازة من المشتري قياساً على الوصية حيث هذه التصرفات تُبطِلُ الوصية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير