تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي رواية لهما عن ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه.

وروى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة بيعهما.

وروى البخاري عن ابن عمر قال: بعتُ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّ في البيع. وفي رواية أيوب بن سويد فطفقت أنكص على عقبي القهقرى.

فإذا اشترى من يعتق عليه من أصوله أو فروعه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائعوهو القول الضعيف أو المرجوع أو موقوف وهو الأصح فلهما الخيار جميعاً على الأصل في الخيار وإن قلنا للمشتري. على الضعيف تخير البائع دونه أي دون المشتري ولا ضرر على البائع هنا إذ لا يتمكن المشتري من إزالة الملك ولا يحكم بعتق الرقيق حتى يلزم العقد فيبيِّنُ أنه عتقَ من حين الشراء وأصح الأقوال الثلاثة القول الثاني أي أن يكون الخيار لهما ولا يعتق بحال إلا عند لزوم العقد.

ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب لأنها ليست بيوعاً والحديث ورد في البيع ولا خيار أيضاً في الوقف والعتق والطلاق لأنها ليست بيوعاً أيضاً. وكذا الهبة ذات الثواب في الأصح ولكن المعتمد خلاف هذا فهي بيع ثبت الخيار فيه.

وكذا الشفعة لا يثبت فيها الخيار لأن الخيار يثبت فيما ملك بالاختيار فلا معنى فيما أُخذ بالقهر ولكن قول الأكثرين أنه معاوضة تلحق بالمبيع كما أنه يثبت فيه الردُّ بالعيب.

والإجارة لا يثبت فيها الخيار لأنها عقد غرر والخيار غرر ولا يضم غرر إلى غرر ومقابله يثبت فيها الخيار لأنها عقد معاوضة سواء كانت إجارة عين كدار مثلاً أو إجارة ذمة كإيصال رسالة أو مال إلى مكان معين أو بناء دار أو حفر بئر ... الخ.

والمساقاة لا يثبت فيها الخيار ويقال فيها ما قيل في إجارة الذمة.

والصداق لا خيار فيه في الأصح ووجه من قال أنه لا يثبت فيها الخيار أن المال تبع في النكاح لا استقلال ومقابله أن العوض مستقل ومثله الخلع وقال في الأصح في هذه الخمسة لأن فيها وجهين خيار ولا خيار.

وينقطع الخيار بالتخاير بأن يختارا لزومه أي يختار لزوم العقد بصيغة تدل على القبول كقولهم اخترنا أو أمضينا أو قبلنا لأن الخيار حقٌ لهما فيسقط بإسقاطهما فلو اختار أحدهما لزومه أي لزوم العقد وإمضاءه سقط حقه من الخيار وبقي الخيار للآخر.

وإذا قال أحدهما للآخر اختر فقد سقط حقه أي القائل من الخيار لتضمن قوله الرضا وبقي حق الآخر في الخيار لحديث ابن عمر السابق (أو يقول أحدهما للآخر اختر) متفق عليه.

وبالتفرق بينهما- منهما جميعاً أو من أحدهما لحديث ابن عمر (رجعت على عقبي حتى خرجت) رواه البخاري.

وقول نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق المجلس: البخاري.

فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام والأصح ينقطع بعد ثلاثة أيام لأنها نهاية الخيار المشروط شرعاً. فقد روى أبو برزة بسند صحيح عن أبي الوضيء قال: عزونا غزوة لنا فنزلنا منزلاً فباع صاحب لنا فرساً بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتيهما فلما أصبحنا من الغد وحضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أو برزة صاحب رسول الله فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالوا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وما أراكما افترقتما. ويعتبر في التفرق العرف أي ما يعده الناس تفرقاً فهو التفرق فإن كان في دار صغيرة فالتفرق بأن يخرج أحدهما منها أو يصعد سطحها أو كبته كأن ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من بيوتها إما في الصحراء أو السوق كأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير