تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم لأنه إبراء عما لم يحدث وإتلاف المشتري للمبيع حساً أو شرعاً قبضٌ ومثله إتلاف المغصوب في يد الغاصب من قبل مالكه إن علم المشتري أنه المبيع حال إتلافه وإلا إن جهل أنه المبيع فقولانكأكل المالك طعامه المغصوب ضيفاً أي أن المغصوب منه إذا نزل ضيفاً عند الغاصب فقد له المغصوب صيافة قيل يبرأ لأنه كإتلاف من المشتري فأشبه القبض ومقابله إنه كإتلاف البائع.

والمذهب أن إتلاف البائع للمبيع كتلفه فينفسخ به البيع ويسقط الثمن عن المشتري ومقابله يتخير المشتري فإما يفسخ فيسقط الثمن وإن أجاز المشتري البيع غَرِمَ البائع قيمة المبيع عند تلفه ويؤدي المشتري الثمن ويجوز التقاص والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ البيع بليتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي القيمة أو يفسخ فيغرم البائعُ الأجنبيَّ البدل ولو تعيّبَ المبيع بآفة سماوية قبل قبضه فرضيه المشتري وأجاز البيع أخذه بكل الثمن لقدرته على الفسخ فأجاز البيع أي رضيه بكل الثمن ولو عيّبَه المشتري فلا خيار له لحصول التلف بفعله فيمتنع بسبب إتلافه الردُّ القهري حتى ولو كان فيه عيوب قديمة أو عيبه الأجنبي فالخيار للمشتري لكونه مضموناً على البائع فلو أجاز غرم الأجنبي الأرش لأنه الجاني ولكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ عندئذ المبيع ولو عيّبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم للمشتري بناء على أن فعل البائع كالآفة لا كفعل الأجنبي ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إجماعاً في الطعام، وقيل في غيره، وإن أذن البائع وقبض الثمن لما روى البيهقي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعنَّ شيئاً حتى تقبضه) ولخبر الشيخين عن ابن عمر من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه ولخبر الشيخين عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يُستوفى وفي لفظ البخاري قبل أن يقبض وفي لفظ مسلم وأحسب كل شي بمنزلة الطعام، وأخرج البيهقي عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه لأهل مكة إنههم عن بيع مالم يقبضوا وربح مالم يضمنوا وعن الصفقتين في البيع الواحد أن يبيع أحدهم ما ليس عنده والأصح أن بيعه للبائع كغيره لعموم النهي السابق ومقابله يصح كبيع المغصوب من الغاصب والمقصود من البيع هو بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فهي جائزة قطعاً والأصح أن الإجارة والرهن والهبة كالبيع) فلا تصح لوجود المعنى المٌعَلَّلُ به النهي وهو ضعف الملك والأصح أن الإعتاق بخلافه فيصح لشتوف الشارع إليه ومثله الإستيلاد والتدبير والتزويج والوقف والإباحة إن كان طعاماً للفقراء وفارق التصدق لأن التصدق تمليك لا الكتابة إذ ليس للكتابة قوة العتق والثمن المعين دراهم أو دنانير أو غيرهما كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه أي لا يتصرف به قبل قبضه لعموم النهي، ولو تلف الثمن انفسخ البيع وله بيع ما في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث باق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذ بسوم لتمام الملك في المذكورات جميعاً، والمأخوذ بسوم هو ما يأخذه مريد الشراء ليتأمله فيشتريه أو يتركه، ومثله ما رجع إليه ولو بفسخٍ أو إفلاس وليستثنى من الموروث ما اشتراه المورِّث ولم يقبضه فلا يملك الوارث بيعه كالموروث ولا يصحبيع المُسْلَم فيه قبل قبضه ولا الإعتياض عنه قبل قبضه لعموم النهي عن بيع مالم يقبض والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة وإن لم يكن نقداً لخبر الترمذي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء والقديم المنع لعموم النهي السابق والثمن عادة النقد والمثمن مقابله فإن كان الثمن والمثمن نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله وتسمَّى هذه الباء باء السببية، فلو قال بعتك هذه الدراهم بهذه السيارة ووصفها فالسيارة مبلغٌ لا يجوز الاستبدال عنه والدراهم ثمن. ولو قال بعتك هذه الثلاجة بهذه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير