تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدراهم فالدراهم ثمن يجوز الاستبدال عنه ولا يجوز الاستبدال عن الثلاجة لأنها ثمن فإن استبدل موافقاً في علة الربا بدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس كما دل عليه الخبر السابق حذراً من الربا، ولا يكفي التعيين والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد أي عقد الاستبدال لجواز الصرف عما في الذمة ومقابله يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين وكذا لا يشترط القبض في المجلس وإن استبدل ما لا يوافق في العلة أي على الربا كثوب عن دراهم فلا يشترط قبض الثوب في المجلس لكن يشترط تعيينه في المجلس فيصفه ثم يعيّنه ولو استبدل عن المُقْرِض أي ثمن المُقْرضِ جاز ولو لم يتلف وقيمة المتلف جاز أي لو استبدل عن قيمة المتلف بمثله صح. وكذا يصح الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن كالدين الموصى به أو الواجب في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر وفي اشتراط قبضه أي قبض البدل في المجلس ما سبق أي إذا كان موافقاً في علة الربا اشتُرط والإ فلا يشترط وبيع الدين بعين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبدَ زيد بمائة له على عمرو لأنه لا يقدر على تسليمه، والمعتمد خلافه لأنه مستقر فحكمه كبيعه ممن عليه، وهو الاستبدال عن القرض وقد قلنا بجوازه، وقيل يشترط أن يكون المديون ملياً مُقرِّاً وأن يكون الدين حالاً مستقراً ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمراً ديناً بدينه بطل قطعاً اتفق الجنس أو اختلف لنهيه صلى الله عليه وسلم بيع الكالئ بالكالئ فقد روى الدار قطني عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكالئ بالكاليء) وقال الحاكم إنه على شرط مسلم، وفُسِّرَ بأنه بيع الدين بالدين كما ورد صريحاً وفي رواية البيهقي.

وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفتاح إليه وعدم وجود أي مانع يمنع المشتري من التصرف بشرط فراغه من أمتعة غير المشتري من البائع والمستأجر والمستعير والغاصب فإن لم يَحْضُر العاقدون المبيع العقار المنقول الذي في يد المشتري بأن غابا عن محل العقد حالة القبض اعتبر في صحة قبضه إذن البائع ومضى زمن يمكن فيه المضي إليه من العقد أو الإذن مع زمن يسع تفريغه مما فيه لغير المشتري في الأصح على اعتبار قولنا لا يشترط حضور العاقدين للمشقة لكن لا

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 12:30 ص]ـ

الجزء السادس

مشقة في اعتبار مضي زمن يسع نقله وتفريغه.

وقبض المنقول تحويله الأصل في المنقول المتناول باليد ولو كان سفينةً يمكن جرها. وتحويله أي تحويل المشتري أو نائبه للمنقول وإن اشتُريَ مع محله في وجه إذ لا حاجة للتبعية والتبعية يجري فيها العرف المعتاد. روى الشيخان عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من محمله. دلَّ على أن القبض لا يتم إلا بتحويله.

فإن جرى البيع والمبيع بموضع لا يختص بالبائع كشارع أو ساحة مباحة أو دار للمشتري كفى نقله إلى حيِّز ليتمَّ القبض أي نقله من موضعه إلى موضع آخر وإن جرى البيع والمبيع في دار البائع لم يكفِ في قبضه ذلك النقل إلا بإذن البائع فيه فيكون مع حصول القبض به مغيراً للبقعة التي أذن في النقل إليها أما إذا نقل المشتري من غير إذن البائع فقد دخل المبيع في ضمانه لاستيلائه عليه ومن المنقول الدابة والسيارة والسفينة فيسوقها أو يدفعها أو يجرها ومن المنقول الثوب فيكفي لقبضه أن يتناوله.

فرع: للمشتري قبض المبيع من غير إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلاً أو سلمه الثمن الحالَّ وإلا أي وإن لم يسلمه الثمن فلا يستقل به أي بالقبض وعليه إن استقل به أن يرده لأن من حق البائع حبس المبيع حتى بقبض الثمن ولا ينفذ تصرف المشتري فيه لكن يدخل في ضمانه أما لو كان الثمن مؤجلاً وحلَّ قبل القبض استقل البائع به كما قال الأسنوي وقال غيره: لا يستقل لأنه من حق المشتري لأن البيع مؤجل وقد رضي البائع بالتأجيل ابتداءً له أن يطالب بالثمن لا أن يحبس المبيع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير