تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالتمام والكمال لم يصح السلم للندورة ويعتمد قول العبد في سنه وفي احتلامه وإلا فقول سيده إن ولد في الإسلام وإلا فقول النخاسين أي البياعين والدلالين.

ولا يشترط ذكر الكَحَل وهو أن يعلو العيون سواد خلقي كالكحل والسَمِنِ في الرقيق ونحوهما كالدعج وهو سعة العين مع شدة سوادها أو التكلثم وهو استدارة الوجه ومنه تفلج الأسنان وتجعد الشعر الدال على الصلابة والقوة في الأصح لتسامح الناس في هذه الأشياء عادة، وقيل تشترط لأنها مقصودة وتؤدي على ارتفاع الأسعار وانخفاضها.

وفي الماشبة كالبقر والغنم والإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع لاختلاف أغراض الناس وحاجاتهم ففي الإبل بخاتي أو عراب ونتاج بني فلان وبلد كذا وفي الصنف الواحد أرجيةٌ أو مهرية وفي الخيل عربية أو تركية وفي الغنم أسترالي أو بلغاري أو هندي أو غير ذلك.

وفي الطير والسمك ولحمهما ذكر النوع والصغر وكبر الجثة ففي السمك يذكر النوع وبحري أو نهري وفي الطير صيد أو حي وفي الحي لونه إذا كان مقصوداً وفي اللحم ذكر لحم بقر أو ضأن أو معز ذكر أو خصي رضيع معلوف أو ضدها أي أنثى فحل فطيم سائم وأما إذا كان كبيراً فذكر الجذع والثني وغير ذلك من فخذ أو كتف أو جَنْبٍ لاختلاف أغراض الناس وحاجاتهم ويقبل وجوباً عظمه على العادة عند الإطلاق كقبول التمر مع النوى ويجوز بشرط نزع عظمه وفي الثياب بشرط ذكر الجنس كقطن أو كتان أو حرير والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف فيه الغرض والطول والعرض والغلظ والدقة أي من حيث خيط الغزل ونوعه مما يؤثر على المنسوج ونوعه والصفاقة وهي التصاق الخيوط ببعضها وشدة تماسكها والرقة وهو خلاف الصفاقة أي عدم التماسك وتلاصق الخيوط وقد يطلق الرقة على الدقة والعكس والمعروف أن الرقة والدقة عكس الغلظ والنعومة والخشونة أي ذكر أحدهما وكذا ذكر اللون ومطلقه من دون ذكر العقد والتنعيم يحمل على الخام دون صفات زائدة والمقصود بالخام أي كما خرج من النسج ويجوز السلم في المقصور لأن القصر وصف زائد ولكنه منضبط ومقصود وما صبغ غزله قبل النسج فيجوز السلم فيه كالبرود إذا بيّن اللون والخطوط والأقيس صحته في المصبوغ بعده أي يصح السلم فيما صبغ بعد النسخ قياساً على بيع الغزل المصبوغ قلت الأصح منعه لأن الصبغ يسد الفُرَجَ في الثياب فلا يظهر تماسكها أو تباعد خيطانها أي أن الصبغ يخفي صفات الثوب وبه قطع الجمهور والله أعلم فقد ذكر في الروضة في المحرر وفي البويطي عن الشافعي وتوجيه ذلك أنه لو أسلم في الثياب بعد الصبغ فكأنما أسلم في الثوب والصبغ معاً والصبغ مجهول ولكن قلنا سابقاً أنه يجوز السلم في المختلطات إذا انضبط مقدار الخلط وهنا أولى. ويجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولاً وعرضاً وسعة وضيقاً ويصح السلم في البقول كالكراث والبصل والثوم والفجل والسَّلق والنعنع وزناً فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها ويصح بالسلجم وهو جذور كالفجل ويطبخ ويشوى والجزر بشرط قطع الورق ويصح في الأشعار والأصواف والأوبار فيذكر نوع أصله من الأنعام وذكورته وأنوثته لأن صوف الإناث أكثر نعومة من صوف الذكور والطول والقصر ولا يجوز إلا مُنقّى من بعر وشوك ونحو ذلك ويصح في القطن محلوجاً وخاماً وفي غزله مع رقته ونعومته وخشونته وإذا أطلق الطن فيعني الخام أي الجاف بحبه وغي الكتان بشرط دقه ونفضه ويصح في القز بدون دوده ويصح في أنواع العطر كالمسك والعنبر والعود والكافور والزغفران ويصح السلم في الأدقة فيذكر حبها ويذكر النعومة والخشونة ويصح في النخالة لأنها مقصودة ويصح من دونها ويصح في التبن والنشاء ويصح السلم في قصب السكر بقشره الأسفل لا الأعلى. ويصح السلم في الشمندر أو البنجر وهو نبات يستخرج السكر من جذوره وبعضها يأكلها الإنسان ويشترط نزع أوراقه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير